لناعلى وجوب مسح مقدّم الرأس الأمر به في صحيحة محمّد بن مسلم ، والخبر الذي بمعناه فيما سيأتي عن حمّاد بن عيسى ، ويؤيّده قوله عليه السلام : «ومسح مقدّم رأسه» في حكايات وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله المتقدّمة .
وصريح في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : «مسح الرأس على مقدّمه» .
فأمّا ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مرفوعا ، عن أبيبصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في مسح الرأس ومسح القدمين ، قال : «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما»( ۱ ) ، فمع ضعفه ، ظاهر في التقيّة ، وعلى إجزاء المسمّى قوله تعالى : «وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ » ( ۲ ) ؛ لأنّ الباء فيه للتبعيض ، فلقد روى المصنّف( ۳ ) والصدوق( ۴ ) والشيخ( ۵ ) في الحسن عمّن جاز قصبات السبق في مضمار الفصاحة والبلاغة الإمام الهمام أبيجعفر باقر علوم الأنبياء والمرسلين أنّه استدلّ على إجزاء مسح بعض الرأس والرجلين في الوضوء وبعض الوجوه والأيدي في التيمّم بالباء التبعيضيّة في آيتيهما ، ويؤكّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين أنّهما سألا أباجعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى أن انتهى إلى قوله تعالى : «وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ » ، قال عليه السلام : «فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه»( ۶ ) .
وفي الصحيح عنهما ، عن أبيجعفر عليه السلام ، أنّه قال : «في المسح تمسح على النعلين
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۲ ، ح ۲۱۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۱ ، ح ۱۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۰۷۹ .
2.. المائدة (۵) : ۶ .
3.. هو الحديث ۵ من باب صفة الوضوء .
4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ، ح ۲۱۲ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶۱ ، ح ۱۶۸ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، ح ۱۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ، ح ۱۰۲۳ .