301
شرح فروع الکافي ج1

لناعلى وجوب مسح مقدّم الرأس الأمر به في صحيحة محمّد بن مسلم ، والخبر الذي بمعناه فيما سيأتي عن حمّاد بن عيسى ، ويؤيّده قوله عليه السلام : «ومسح مقدّم رأسه» في حكايات وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله المتقدّمة .
وصريح في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : «مسح الرأس على مقدّمه» .
فأمّا ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مرفوعا ، عن أبيبصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في مسح الرأس ومسح القدمين ، قال : «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما»( ۱ ) ، فمع ضعفه ، ظاهر في التقيّة ، وعلى إجزاء المسمّى قوله تعالى : «وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ » ( ۲ ) ؛ لأنّ الباء فيه للتبعيض ، فلقد روى المصنّف( ۳ ) والصدوق( ۴ ) والشيخ( ۵ ) في الحسن عمّن جاز قصبات السبق في مضمار الفصاحة والبلاغة الإمام الهمام أبيجعفر باقر علوم الأنبياء والمرسلين أنّه استدلّ على إجزاء مسح بعض الرأس والرجلين في الوضوء وبعض الوجوه والأيدي في التيمّم بالباء التبعيضيّة في آيتيهما ، ويؤكّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين أنّهما سألا أباجعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى أن انتهى إلى قوله تعالى : «وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ » ، قال عليه السلام : «فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه»( ۶ ) .
وفي الصحيح عنهما ، عن أبيجعفر عليه السلام ، أنّه قال : «في المسح تمسح على النعلين

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۲ ، ح ۲۱۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۱ ، ح ۱۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۰۷۹ .

2.. المائدة (۵) : ۶ .

3.. هو الحديث ۵ من باب صفة الوضوء .

4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ، ح ۲۱۲ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶۱ ، ح ۱۶۸ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، ح ۱۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ، ح ۱۰۲۳ .


شرح فروع الکافي ج1
300

في المقنعة( ۱ ) ، واختاره الصدوق( ۲ ) ، وحكي عن مصباح السيّد المرتضى( ۳ ) ، واعتبر العلّامة في المختلف( ۴ ) في جانب القلّة مقدار عرض الإصبع ، وهو ظاهر الشهيد في الذكرى( ۵ ) ، و به صرّح في الدروس( ۶ ) ، وقال الشيخ في النهاية : «والمسح بالرأس لايجوز أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار ، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة»( ۷ ) .
وهو متفرّد في هذا القول .
وحكى في المنتهى( ۸ ) عن السيّد المرتضى أنّه ذهب في خلافه إلى وجوب الثلاث من غير تفصيل ، وعن أبيحنيفة في إحدى الروايتين عنه وجوب مسح ربع الرأس( ۹ ) ، وعن الشافعي إجزاء المسمّى( ۱۰ ) ، وعن بعض الحنابلة وجوب مسح الناصية( ۱۱ ) ، وعن أحمد في قولٍ وجوب مسح أكثر الرأس ، وفي قول آخر عنه وعن مالك وجوب مسح جميعه( ۱۲ ) .
وحكى ـ طاب ثراه ـ عن ابن مسلمة وجوب مسح ثلثيه( ۱۳ ) ، وعن أبيالفرج إجزاء ثلثه .

1.. المقنعة ، ص ۴۴ ، و ظاهر عبارته وجوب ثلاث أصابع .

2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۵ ، ذيل ح ۸۸.

3.. حكاه العلّامة في المنتهى ، ج ۲ ، ص ۴۵ . وقاله أيضا المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۲۴) .

4.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۹ .

5.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۳۵ .

6.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۹۲ ، الدرس ۳ .

7.. النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۳ .

8.. المنتهى ، ج ۲ ، ص ۴۵ .

9.. عنه في الخلاف ، ج ۱ ، ص ۸۲ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ ؛ إعانة الطالبين ، ج ۴ ، ص ۲۵۲ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۶۳ ؛ فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ .

10.. الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۴۱ ؛ مختصر المزني ، ص ۳ ؛ فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۳۵۳ .

11.. المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۶۳ .

12.. المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ ؛ فتح العزيز ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ .

13.. المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۶۳ عن سالك وحده .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153250
صفحه از 527
پرینت  ارسال به