لا تروي عن ثوير يعني ابن أبي فاختة ، فإنّ إسرائيل يروي عنه ؟ فقال : ما أصنع به وكان رافضيا ( ۱ ) .
وفي رجال الفاضل الاسترآبادي والكشّي أيضا مايناسب ذلك .
وفي الخلاصة : «نحن من المتوقّفين في روايته» .
ويحتمل غيره أيضا من الضعفاء .
وإن احتمل يونس بن يعقوب الذي صحّحناه آنفا ، وعلى تقدير صحّتهما فالظاهر ورودهما على التقيّة .
ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في جواز مسح الرأس مدبرا ، فمنعه الشيخان في المقنعة والخلاف والصدوق في الفقيه ( ۲ ) ، وهو محكيّ في المختلف ( ۳ ) عن السيّد المرتضى ( ۴ ) وابن حمزة ( ۵ ) ، وعن ابن إدريس كراهته ( ۶ ) ، وإليها ذهب الشيخ في المبسوط( ۷ ) ، وهو الأظهر ؛ لإطلاق أكثر الأخبار الواردة فيه .
ولصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبرا» ( ۸ ) .
وأمّا مسح القدمين ، فالآية تدلّ على وجوب مسحهما طولاً من الأصابع إلى الكعبين .
ويدلّ أيضا عليه صحيحتا أحمد بن محمّد بن أبينصر ويونس ( ۹ ) ، وما رواه الشيخ
1.. رجال النجاشي ، ص ۱۱۸ ، الرقم ۳۰۳ .
2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۵ ، ذيل ح ۸۸ .
3.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ .
4.. الانتصار ، ص ۱۰۳ .
5.. الوسيلة ، ص ۵۰ .
6.. اُنظر : السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ .
7.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۱ .
8.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۸ ، ح ۱۶۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۷ ، ح ۱۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۰۵۴ .
9.. هما الحديثين ۶ و۷ من هذا الباب من الكافي .