307
شرح فروع الکافي ج1

الأوّل ، وبذلك جمع في التهذيب ۱ بين ما ذكر وبين صحيحة يونس وما مرّ من قوله عليه السلام : «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبرا» ، وهو منسوب في الذكرى إلى المشهور ۲ .
وفي المختلف : «الذي اخترناه في كتبنا مثل منتهى المطلب ۳ والتحرير ۴ وقواعد الأحكام ۵ والتلخيص وغيرها ۶ أنّه يجوز المسح على الرجلين منكوسا على كراهية» ۷ .
وحكاه عن ابن أبيعقيل وابن البرّاج ۸ والسلّار ۹ ، ثمّ صرّح بندبيّة البدأة بالأصابع ۱۰ .
ولايجب استيعاب ظهر القدم عرضا ، فقد صرّح جماعة منهم الشيخان ۱۱ بجواز المسمّى ولو بإصبع واحدة وباستحباب الاستيعاب ، ولم أجد مخالفا صريحا له .
وبذلك جمعوا بين الأدلّة الظاهرة في إجزاء المسمّى وبين صحيح أحمد بن محمّد بن أبينصر الظاهر في الاستيعاب .
وقد ورد في بعض الأخبار مسح ظاهر القدمين وباطنهما جميعا ، وهو ما تقدّم من مرسلة أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيبصير ، وقد سبق القول فيه .
وما رواه الشيخ عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن محمّد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما» ، ثمّ قال : «هكذا» ، فوضع يده على الكعبين وضرب الاُخرى على باطن

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۷ ـ ۵۸ ، ح ۱۶۱ .

2.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ .

3.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۵ .

4.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۰ .

5.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ .

6.. كنهاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۵ ؛ وتذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۶۴ .

7.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ .

8.. المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۴۴ .

9.. المراسم ، ص ۳۸ .

10.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ .

11.. المقنعة ، ص ۴۸ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۹۲ ـ ۹۳ ، م ۴۰ .


شرح فروع الکافي ج1
306

عن عثمان بن عيسى ، عن ابن اُذينة ، عن بكير وزرارة ابنَي أعين ، أنّهما سألا أباجعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فدعا بطست أو بتَور ( ۱ ) فيه ماء ، فغسل كفّيه ، ثمّ غمس كفّه اليمنى في التَور فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لايردّ الماء إلى المرفقين ، ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ لايردّ الماء إلى المرفق كما صنع باليُمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه ، ولم يجدّد ماء ( ۲ ) .
واحتمل الشهيد في الذكرى ( ۳ ) إجزاء مسمّى المسح فيما بين الأصابع والكعبين وقال : «ومنعه في المعتبر ( ۴ ) بعد التردّد ؛ محتجّا بأنّه لابدّ من الإتيان بالغاية ، ولا ريب أنّه أحوط وعليه عمل الأصحاب» . انتهى ( ۵ ) .
وهل يجزي النكس ؟ فظاهر الأكثر وأكثر الأخبار المتقدّمة عدمه ، وإليه مال الشهيد في الدروس ( ۶ ) ، ونسبه في الذكرى ( ۷ ) إلى ظاهر كلام السيّد ( ۸ ) والصدوق ( ۹ ) ، وهو ظاهر المفيد والشيخ في المقنعة ( ۱۰ ) ، وصرّح في النهاية ( )

1.. التَور : إناء صغير من صُفر أو حجارة كالإجّانة تشرب العرب فيه وقد تتوضّأ منه . لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۹۶ (تور) .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶ ، ح ۱۵۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۷ ، ح ۱۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۰۳۰ .

3.. الذكرى ،ج ۲ ، ص ۱۳۵ .

4.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ .

5.. الذكرى ،ج ۲ ، ص ۱۵۳ .

6.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۹۲ .

7.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ .

8.. الانتصار ، ص ۲۹ .

9.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۸ . ۱۰ . المقنعة ، ص ۴۸ .

10. ) والخلاف ( . الخلاف ، ج ۱ ، ص ۹۲ ، م ۴۰ . ۱۲ . النهاية ، ص ۱۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153003
صفحه از 527
پرینت  ارسال به