الأوّل ، وبذلك جمع في التهذيب ۱ بين ما ذكر وبين صحيحة يونس وما مرّ من قوله عليه السلام : «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبرا» ، وهو منسوب في الذكرى إلى المشهور ۲ .
وفي المختلف : «الذي اخترناه في كتبنا مثل منتهى المطلب ۳ والتحرير ۴ وقواعد الأحكام ۵ والتلخيص وغيرها ۶ أنّه يجوز المسح على الرجلين منكوسا على كراهية» ۷ .
وحكاه عن ابن أبيعقيل وابن البرّاج ۸ والسلّار ۹ ، ثمّ صرّح بندبيّة البدأة بالأصابع ۱۰ .
ولايجب استيعاب ظهر القدم عرضا ، فقد صرّح جماعة منهم الشيخان ۱۱ بجواز المسمّى ولو بإصبع واحدة وباستحباب الاستيعاب ، ولم أجد مخالفا صريحا له .
وبذلك جمعوا بين الأدلّة الظاهرة في إجزاء المسمّى وبين صحيح أحمد بن محمّد بن أبينصر الظاهر في الاستيعاب .
وقد ورد في بعض الأخبار مسح ظاهر القدمين وباطنهما جميعا ، وهو ما تقدّم من مرسلة أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيبصير ، وقد سبق القول فيه .
وما رواه الشيخ عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن محمّد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما» ، ثمّ قال : «هكذا» ، فوضع يده على الكعبين وضرب الاُخرى على باطن
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۷ ـ ۵۸ ، ح ۱۶۱ .
2.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ .
3.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۵ .
4.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۰ .
5.. قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ .
6.. كنهاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۵ ؛ وتذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۶۴ .
7.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ .
8.. المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۴۴ .
9.. المراسم ، ص ۳۸ .
10.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ .
11.. المقنعة ، ص ۴۸ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۹۲ ـ ۹۳ ، م ۴۰ .