قلنا بوجوب الاستيعاب مع وجوب المسح كان ذلك خرقا للإجماع» ۱ .
وفيه تأمّل .
ثمّ المشهور بين الأصحاب وجوب مسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوء ، والأخبار إنّما دلّت على كفايتها ، ولم أجد نهيا عن استيناف ماء له ، وكأنّهم تمسّكوا في ذلك بمداومتهم عليهم السلام على المسح بها .
وبالوضوء البياني ، وقد قال صلى الله عليه و آله : «هذا وضوء لايقبل اللّه الصلاة إلّا به» .
وفصّل ابن الجنيد فقال ـ على ما حكي عنه في المختلف ـ ۲ : «إذا كان بيد المطهّر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليُمنى ، وبيده اليسرى رجله اليسرى ، وإن لم يستبق أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه» ، واحتجّ عليه بما رواه معمّر بن خلاّد في الصحيح ، قال : سألت أباالحسن عليه السلام : أيجوز للرجل يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت : بماء جديد ؟ فقال برأسه: نعم ۳ .
وخبر شعيب العقرقوفي ، عن أبيبصير ، والظاهر أنّه يحيى بن القاسم ، وفيه كلام ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن مسح الرأس ، قلت : أمسَحُ بما في يدي من الندى رأسي ؟ قال : «لا ، بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح» ۴ .
وحملهما الأكثر على التقيّة ، والخبر الأوّل ظاهر فيها ، على أنّهما دلاّ على المسح بماء جديد مع وجود نداوة الوضوء في اليد ، وهو لايقول به .
وظاهر المحقّق الأردبيلي في آيات الأحكام وجود قول نادر من الأصحاب بجواز
1.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۷۱ .
2.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ ؛ وحكاه أيضا في منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۴ ؛ وعنه أيضا المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۲۴۷ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۸ ، ح ۱۶۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۸ ـ ۵۹ ، ح ۱۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۰۶۱ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۹ ، ح ۱۶۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۹ ، ح ۱۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ـ ۴۰۹ ، ح ۱۰۶۰ .