311
شرح فروع الکافي ج1

وإن كان بعض يوم ؟ قال : «نعم» ۱ . حملاً للأخير على ما إذا تتابع المتوضّئ أعضاءه من غير فصل لكن جفّفته الريح الشديدة أو الحرّ العظيم .
فرع : الظاهر أنّه لايشترط فيالمسح ببقيّة البلل عدم تحقّق الغَسل كالدهن ؛ لأنّ التكليف بالمسح بحيث لايحصل معه ذلك ويظهر البلل عليه تكليف شاقّ يأبى عنه الملّة الحنيفيّة ، ولصدق المسح معه عرفا بل لغة أيضا .
فإن قيل : التقابل بينه وبين الغسل في الآية والأخبار دليل على مغايرتهما وتحقّق مسمّى الغسل ينافيه .
قلنا : الظاهر أنّ المقابلة باعتبار النيّة ، أو باعتبار عدم جواز المسح في المغسول ، أو باعتبار عدم وجوب الغسل في الممسوح ، ولعلّه على هذا المعنى ورد صحيحة زرارة عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قال لي : «لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلاً ثمّ أضمرت أنّ ذلك من المفروض ، لم يكن ذلك بوضوء» ۲ .
فما ذكر في المسالك من اشتراط ذلك بعيد ، نعم يمكن كونه أحوط لو أمكن تحقّقه ، فتأمّل .

باب مسح الخفّ

من ضروريّات مذهب أهل البيت عليهم السلام وجوب المسح على بشرة القدمين وعدم جوازه على حائل خُفّا كان أو جوربا أو غيرهما ، سفرا وحضرا اختيارا ، وجوازه لضرورة للتقيّة والبرد ونحوهما ۳ ، وهو عقيدة مالك في آخر عمره ۴ ، وكان قائلاً

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۸ ، ح ۲۳۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۲ ، ح ۲۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۴۷ ، ح ۱۱۷۸ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶۶ ، ح ۱۸۶ ؛ وص۹۳ ، ح ۲۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۰۹۹ .

3.. اُنظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۰۳ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ .

4.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۷۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۴۸۴ هامشه ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، حكى عنه المنع مطلقا ؛ وفي بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۷ عن مالك : «يجوز للمسافر ولا يجوز للمقيم» ، وحكي في المجموع ، ج ۱ ، ص ۴۷۶ عن مالك ستّة أقوال : أحدها عدم الجواز مطلقا ، وخامسها جوازه للمسافر دون المقيم .


شرح فروع الکافي ج1
310

الاستيناف مطلقا ، ولم أجده .
وفي المنتهى ۱ : «أوجب الجمهور الاستيناف إلّا مالكا ؛ فإنّه أجاز المسح بالبقيّة ، وهو منقول عن الحسن وعروة والأوزاعي ۲ » .
وردّ عليهم بما نقلوه عن عثمان ، قال : «مسح رسول اللّه صلى الله عليه و آله مقدّم رأسه بيده مرّة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا» ۳
.
وعلى المشهور لو لم يبق نداوة في اليد يأخذها من أعضاء الوضوء ، ومع عدمها فيها يستأنف الوضوء إلّا مع الضرورة كالحرّ والريح الشديدين ، فيستأنف حينئذٍ ماء جديدا للمسح ، وبذلك جمعوا بين ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : ربّما توضّأت فنفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت عَلَيّ بالماء فيجفّ وضوئي ؟ قال : «أعِد» ۴ .
وفي الموثّق عن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتّى يبس وضوؤك ، فأعِد وضوءك ؛ فإنّ الوضوء لايبعّض» ۵ .
وما رواه في الصحيح عن حريز في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : «جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي» . قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : «هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك» . قلت :

1.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۳ .

2.. قول الجمهور والثلاثة مذكور في المغني ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ، وقول الثلاثة مذكور أيضا في عمدة القاري ، ج ۲ ، ص ۲۶۶ ، وحكى عن مالك أنّه لايجزي المسح بالبقيّة . وفي بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۵ :«أكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء ، وروى عن ابن الماجشون أنّه قال : إذا نفد الماء مسح رأسه ببلل لحيته ، وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي» .

3.. كنزالعمّال ، ج ۹ ، ص ۴۴۳ ـ ۴۴۴ ، ح ۲۶۸۹۰ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۸ ، ح ۲۳۱ ؛ وص ۹۸ ، ح ۲۵۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۲ ، ح ۲۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۴۷ ، ح ۱۱۷۷ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۷ ، ح ۲۳۰ ؛ وص ۹۸ ، ح ۲۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۴۶ ، ح ۱۱۷۶ . ورواه الصدوق في الباب ۲۱۴ من علل الشرائع ، ح ۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 151489
صفحه از 527
پرینت  ارسال به