وإن كان بعض يوم ؟ قال : «نعم» ۱ . حملاً للأخير على ما إذا تتابع المتوضّئ أعضاءه من غير فصل لكن جفّفته الريح الشديدة أو الحرّ العظيم .
فرع : الظاهر أنّه لايشترط فيالمسح ببقيّة البلل عدم تحقّق الغَسل كالدهن ؛ لأنّ التكليف بالمسح بحيث لايحصل معه ذلك ويظهر البلل عليه تكليف شاقّ يأبى عنه الملّة الحنيفيّة ، ولصدق المسح معه عرفا بل لغة أيضا .
فإن قيل : التقابل بينه وبين الغسل في الآية والأخبار دليل على مغايرتهما وتحقّق مسمّى الغسل ينافيه .
قلنا : الظاهر أنّ المقابلة باعتبار النيّة ، أو باعتبار عدم جواز المسح في المغسول ، أو باعتبار عدم وجوب الغسل في الممسوح ، ولعلّه على هذا المعنى ورد صحيحة زرارة عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قال لي : «لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلاً ثمّ أضمرت أنّ ذلك من المفروض ، لم يكن ذلك بوضوء» ۲ .
فما ذكر في المسالك من اشتراط ذلك بعيد ، نعم يمكن كونه أحوط لو أمكن تحقّقه ، فتأمّل .
باب مسح الخفّ
من ضروريّات مذهب أهل البيت عليهم السلام وجوب المسح على بشرة القدمين وعدم جوازه على حائل خُفّا كان أو جوربا أو غيرهما ، سفرا وحضرا اختيارا ، وجوازه لضرورة للتقيّة والبرد ونحوهما ۳ ، وهو عقيدة مالك في آخر عمره ۴ ، وكان قائلاً
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۸ ، ح ۲۳۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۲ ، ح ۲۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۴۷ ، ح ۱۱۷۸ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶۶ ، ح ۱۸۶ ؛ وص۹۳ ، ح ۲۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۰۹۹ .
3.. اُنظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۰۳ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ .
4.. الخلاف ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۷۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۱ ، ص ۴۸۴ هامشه ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۹ ، حكى عنه المنع مطلقا ؛ وفي بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۷ عن مالك : «يجوز للمسافر ولا يجوز للمقيم» ، وحكي في المجموع ، ج ۱ ، ص ۴۷۶ عن مالك ستّة أقوال : أحدها عدم الجواز مطلقا ، وخامسها جوازه للمسافر دون المقيم .