ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : «يمسح فوق الحنّاء» ۱
.
فقد حملهما الشيخ على ما إذا تعذّر نزع الحنّاء وإيصال الماء إلى البشرة ، وقال : وإذا لايمكن إيصال الماء إلى البشرة من غير مشقّة فلايجوز غيره ؛ مستندا بمارواه مرسلاً عن أبيعبداللّه عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : «لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه الماء» ۲ .
وروى في الذكرى من طريق العامّة أنّ عليّا عليه السلام قال : «انكسر إحدى زَندَيَ فسألت رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فأمرني أن أمسح على الجبائر» . وقال : الزند : عظم الذراع ، وتأنيثه بتأويل الذراع ۳ .
وقد روي في بعض الأخبار العدول إلى التيمّم في الجنب ، رواه الشيخ في الصحيح عن داوود بن سرحان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ؛ في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، قال : «لاتغتسل ويتيمّم» ۴ .
وفي الحسن عن ابن أبيعمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة» ۵ .
وعن محمّد بن مسكين وغيره ، عن أبيعبد اللّه عليه السلام ، قال : قيل له : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : «قتلوه ، ألاّ سألوا ؟ ألاّ يمّموه ؟ إنّ شفاء
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۰۷۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ح ۲۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۵ ـ ۴۵۶ ، ح ۱۲۰۴ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۰۸۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، ح ۲۳۴ .
3.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۹۶ ـ ۱۹۷ . والحديث في مسند زيد بن عليّ ، ص ۸۳ ، ومن طريقه رواه ابن ماجة في سننه ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ ، ح ۶۵۷ ؛ والدارقطني في سننه ، ج ۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۶۷ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ، كتاب الطهارة ؛ وفي معرفة السنن والآثار ، ج ۱ ، ص ۳۰۰ ، ح ۳۴۳ ؛ وأورده الشافعي في الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۶۰ ؛ والمحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ؛ والعلّامة في التذكرة ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۴۸ ، ح ۳۸۳۱ .
5.. وهو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي ، ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۳۳ ، وفيه : «إذا أصابتهما الجنابة» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۴۷ و۳۴۸ ، ح ۳۸۲۷ و۳۸۳۳ .