319
شرح فروع الکافي ج1

وأمّا الوضوء ، فلم أجد خبرا دالاًّ على التيمّم فيه ، فالظاهر تحتّم الجبيرة فيه بمقتضى ما ذكر من الأخبار ، وإنّما التيمّم فيه في المريض فقط .
واعلم أنّ ظاهر صحيحتي عبدالرحمان بن الحجّاج وعبداللّه بن سنان وحسنة الحلبي جواز الاكتفاء بغسل ما عدا موضع الجبيرة ، وبه قال الشهيد في الذكرى ۱ ، مخصّصا إيّاه بما لو لم يكن على الجرح خرقة ، وكأنّه أراد بذلك ما لو يتمكّن من وضع الخرقة عليه وما يشبهه من طلي الدواء .
وقال صاحب المدارك : «ولولا الإجماع المدّعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها» ۲
.
ثمّ اعلم أنّ ظاهر إطلاق الأخبار ثبوت حكم الجبيرة وإن استوعبت محلّ الفرض ، وصرّح به الشهيد في الذكرى ۳ ، والعلّامة في المنتهى ۴ ، وهل يجب استيعاب المسح على الجبيرة في مواضع الغسل ؟ حكى في الذكرى ۵ عن الفاضلين ۶ وجوبه وحسّنه ؛ عملاً بظاهر كلمة «عليها» ، ولأنّه بدل ممّا يجب إيعابه ، وعُدّ في المبسوط أحوط ۷ .
وأمّا في موضع المسح فالظاهر وفاقهم على عدم وجوبه كأصله ، وربما قيل بعدم وجوبه مطلقا ؛ لصدق المسح على الجبيرة بالمسح على أكثر أجزائها ، وهو الأظهر ؛ لتعذّر الإيعاب الحقيقي في المسح بخلاف الغسل .
وظاهر الأخبار إجزاء الصلاة التي صلّيت بالجبائر وعدم وجوب إعادتها ، وقد أجمعت الاُمّة عليه إلّا ما حكاه في المنتهى ۸ عن الشافعيّة من وجوب إعادتها مطلقا ،

1.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۹۷ .

2.. مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ .

3.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۹۸ .

4.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ .

5.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ .

6.. المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ؛ والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ .

7.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۳ .

8.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ . بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ۳۲۴ ؛ مغني المحتاج ، ف ج ۱ ، ص ۱۰۷ .


شرح فروع الکافي ج1
318

العَيّ السؤال» ۱ .
قال : وروي ذلك في الكسير والمبطون : «يتيمّم ولايغتسل» ۲ .
وعن ابن أبيعمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة» ۳ .
ولايبعد الجمع بالقول بالتخيير بين التيمّم والغسل فيه ، وبه يشعر ما يرويه المصنّف في باب الكسير والمجدور من صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أباجعفر عليه السلام عن الجنب يكون به القروح ، قال : «لا بأس بأن لايغتسل ويتيمّم» ۴ .
وما رواه في الذكرى عن جابر أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال في المشجوج لمّا اغتسل من احتلامه فمات لدخول الماء شجّته : «إنّما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصب على رأسه خرقة ثمّ يمسح عليها ويغسل سائر جسده» ۵ .
وهو أظهر في المراد ؛ فإنّ الواو في قوله عليه السلام : «ويعصب» بمعنى أو ، وحملها على الجَمع بعيد ؛ للأصل .
وربما جمع بينها وبين ما تقدّمها بحمل هذه على ما إذا تضرّر بغسل ما حولها ، وهو أيضا جيّد ؛ فإنّ ما حولها حينئذٍ عضو مريض فيتعيّن التيمّم حينئذٍ ؛ لعموم قوله تعالى : «وَإِن كُنتُم مَّرْضَى » إلى قوله : «فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا »۶ ، وقد صرّح بذلك المحقّق في المعتبر ، هذا في الغسل ۷ .

1.. هذا هو الحديث ۵ من الباب الكافي . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۷ ، ح ۲۱۹ ؛ والشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ، ح ۵۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۴۶ ، ح ۳۸۲۴ .

2.. المصادر المتقدّمة غير الفقيه .

3.. مكرّر لما تقدّم آنفا .

4.. وهو الحديث الأوّل من الباب .

5.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ . سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۸۵ ، ح ۳۳۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص۲۲۷ ؛ معرفة السنن والآثار ، ج ۱ ، ص ۳۰۲ ، ح ۳۴۶ .

6.. النساء (۴) : ۴۳ ؛ والمائدة (۵) : ۶ .

7.. «أ» : - «هذا في الغسل» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153413
صفحه از 527
پرینت  ارسال به