وأمّا الوضوء ، فلم أجد خبرا دالاًّ على التيمّم فيه ، فالظاهر تحتّم الجبيرة فيه بمقتضى ما ذكر من الأخبار ، وإنّما التيمّم فيه في المريض فقط .
واعلم أنّ ظاهر صحيحتي عبدالرحمان بن الحجّاج وعبداللّه بن سنان وحسنة الحلبي جواز الاكتفاء بغسل ما عدا موضع الجبيرة ، وبه قال الشهيد في الذكرى ۱ ، مخصّصا إيّاه بما لو لم يكن على الجرح خرقة ، وكأنّه أراد بذلك ما لو يتمكّن من وضع الخرقة عليه وما يشبهه من طلي الدواء .
وقال صاحب المدارك : «ولولا الإجماع المدّعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها» ۲
.
ثمّ اعلم أنّ ظاهر إطلاق الأخبار ثبوت حكم الجبيرة وإن استوعبت محلّ الفرض ، وصرّح به الشهيد في الذكرى ۳ ، والعلّامة في المنتهى ۴ ، وهل يجب استيعاب المسح على الجبيرة في مواضع الغسل ؟ حكى في الذكرى ۵ عن الفاضلين ۶ وجوبه وحسّنه ؛ عملاً بظاهر كلمة «عليها» ، ولأنّه بدل ممّا يجب إيعابه ، وعُدّ في المبسوط أحوط ۷ .
وأمّا في موضع المسح فالظاهر وفاقهم على عدم وجوبه كأصله ، وربما قيل بعدم وجوبه مطلقا ؛ لصدق المسح على الجبيرة بالمسح على أكثر أجزائها ، وهو الأظهر ؛ لتعذّر الإيعاب الحقيقي في المسح بخلاف الغسل .
وظاهر الأخبار إجزاء الصلاة التي صلّيت بالجبائر وعدم وجوب إعادتها ، وقد أجمعت الاُمّة عليه إلّا ما حكاه في المنتهى ۸ عن الشافعيّة من وجوب إعادتها مطلقا ،
1.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۹۷ .
2.. مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ .
3.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۹۸ .
4.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ .
5.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۹۹ .
6.. المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ؛ والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ .
7.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۳ .
8.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ . بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۱۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ۳۲۴ ؛ مغني المحتاج ، ف ج ۱ ، ص ۱۰۷ .