فلا تقطع بالطهارة ؛ لجواز وقوع الطهارة بين الحدثين ، فيرجع في كلتا الحالين إلى صورة اليقين في الحدث والشكّ في الطهارة .
وللأصحاب فيه مقالات ذكرها الشهيد في الذكرى ، فقد حكى القول المذكور واحتجاج الشيخ عليه بما ذكر ، ثمّ قال :
والحكم ظاهر ، غير أنّ المحقّق في المعتبر قال : «عندي في ذلك تردّد ، ويمكن أن يقال : ينظر حاله قبل تصادم الاحتمالين : فإن كان حدثا بنى على الطهارة ؛ لأنّه تيقّن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة ولم يعلم تجدّد الانتقاض ، فصار متيقّنا للطهارة وشاكّا في الحدث ، فيبني على الطهارة ، وإن كان [ قبل التصادم ]متطهّرا بنى على الحدث ؛ لعين ما ذكرناه من التنزيل» ۱ ، هذا لفظه .
والفاضل عكس ، وعبارته في المختلف هذه : «إذا تيقّن عند الزوال أنّه نقض طهارة ۲ وتوضّأ عن حدث وشكّ في السابق ، فإنّه يستصحب حال السابق على الزوال ، فإن كان في تلك الحال متطهّرا فهو على طهارته ؛ لأنّه تيقّن أنّه نقض تلك الطهارة ثمّ توضّأ ، ولا يمكن أن يتوضّأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه ، فلا يزول عن اليقين بالشكّ ، وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث ؛ لأنّه تيقّن أنّه انتقل عنه إلى طهارة ثمّ نقضها ، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها» ۳ .
قلت : فهذان لو سلّما فليس فيهما منافاة لقول الأصحاب ؛ إذ مرجعهما إلى تيقّن أحدهما والشكّ في الآخر ، والأصحاب لاينازعون ۴ في ذلك ، ويرد توجيه كلّ منهما ۵ نقضا على الآخر .
وأيضا يمكن تعقّب الطهارة للطهارة في التجديد وتعقّب الحدث للحدث .
ولمّا استشعر في غير المختلف ذلك قيّدهما بكونهما متّحدين متعاقبين ، وحكم
1.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۷۰ ـ ۱۷۱ .
2.. في المصدر : «الطهارة» .
3.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ ، ومثله في منتهى المطلب ، في ج ۲ ، ص ۱۴۲ ؛ ونهاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶۰ .
4.. في المصدر : «لايتنازعون» .
5.. في هامش «أ» : «يعني المحقّق والفاضل . منه» .