323
شرح فروع الکافي ج1

فلا تقطع بالطهارة ؛ لجواز وقوع الطهارة بين الحدثين ، فيرجع في كلتا الحالين إلى صورة اليقين في الحدث والشكّ في الطهارة .
وللأصحاب فيه مقالات ذكرها الشهيد في الذكرى ، فقد حكى القول المذكور واحتجاج الشيخ عليه بما ذكر ، ثمّ قال :
والحكم ظاهر ، غير أنّ المحقّق في المعتبر قال : «عندي في ذلك تردّد ، ويمكن أن يقال : ينظر حاله قبل تصادم الاحتمالين : فإن كان حدثا بنى على الطهارة ؛ لأنّه تيقّن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة ولم يعلم تجدّد الانتقاض ، فصار متيقّنا للطهارة وشاكّا في الحدث ، فيبني على الطهارة ، وإن كان [ قبل التصادم ]متطهّرا بنى على الحدث ؛ لعين ما ذكرناه من التنزيل» ۱ ، هذا لفظه .
والفاضل عكس ، وعبارته في المختلف هذه : «إذا تيقّن عند الزوال أنّه نقض طهارة ۲ وتوضّأ عن حدث وشكّ في السابق ، فإنّه يستصحب حال السابق على الزوال ، فإن كان في تلك الحال متطهّرا فهو على طهارته ؛ لأنّه تيقّن أنّه نقض تلك الطهارة ثمّ توضّأ ، ولا يمكن أن يتوضّأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه ، فلا يزول عن اليقين بالشكّ ، وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث ؛ لأنّه تيقّن أنّه انتقل عنه إلى طهارة ثمّ نقضها ، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها» ۳ .
قلت : فهذان لو سلّما فليس فيهما منافاة لقول الأصحاب ؛ إذ مرجعهما إلى تيقّن أحدهما والشكّ في الآخر ، والأصحاب لاينازعون ۴ في ذلك ، ويرد توجيه كلّ منهما ۵ نقضا على الآخر .
وأيضا يمكن تعقّب الطهارة للطهارة في التجديد وتعقّب الحدث للحدث .
ولمّا استشعر في غير المختلف ذلك قيّدهما بكونهما متّحدين متعاقبين ، وحكم

1.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۷۰ ـ ۱۷۱ .

2.. في المصدر : «الطهارة» .

3.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ ، ومثله في منتهى المطلب ، في ج ۲ ، ص ۱۴۲ ؛ ونهاية الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶۰ .

4.. في المصدر : «لايتنازعون» .

5.. في هامش «أ» : «يعني المحقّق والفاضل . منه» .


شرح فروع الکافي ج1
322

ويستفاد من قوله عليه السلام : «وإن شككت في مسح رأسك» إلخ في حسنة زرارة ۱ إعادة المشكوك وما بعده لو شكّ بعد الوضوء في شيء من أعضاء المسح مع بقاء البلّة ، وحمل على الندب بقرينة صدر ذلك الخبر وغيره .
الثالثة : أجمعوا أيضا على أنّ من نسي الوضوء كلاًّ أو بعضا وصلّى أو شرع في الصلاة ، يعيدها بعد الوضوء ؛ لاشتراطها بالطهارة ، ولخبر سماعة عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره اللّه في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة» ۲ .
وفي نسيان عضو يستأنف الوضوء إن جفّت أعضاؤه ، وإلّا فيتمّه ثمّ يستأنف الصلاة ؛ لتحقّق الموالاة المعتبرة فيه ؛ ويدلّ عليه مارواه المصنّف من حسنة الحلبي ۳ .
الرابعة : لو تيقّن الطهارة والحدث معا وشكّ في المتأخّر منهما ، فالمشهور بين الأصحاب أنّه محدث ، صرّح به الشيخان في المقنعة ۴ والمبسوط ۵ ، والشهيد في اللمعة ۶ ، وعُلّل في التهذيب بأنّه مأخوذ على الإنسان أن لايدخل في الصلاة إلّا بطهارة ، فينبغي أن يكون مستيقنا بحصول الطهارة له ليسوغ له الدخول بها في الصلاة ۷ .
وإنّما علّل بذلك لعدم نصّ في المسألة في كتب الأخبار المتداولة ، وهذا الحكم يتمّ فيمن يعرف حاله قبل تصادم الاحتمالين أيضا ؛ لأنّها إن كانت طهارة فقد علم نقض تلك الطهارة وشكّ في مزيل الناقض ؛ لجواز تعاقب الطهارتين ،وإن كانت حدثا

1.. هو الحديث ۲ من الباب من الكافي . ورواه الشيخ في التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ ، ح ۲۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۶۹ ، ح ۱۲۴۳ .

2.. التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۰۲ ، ح ۲۶۶ ؛ وج ۲ ، ص ۲۰۰ ـ ۲۰۱ ، ح ۷۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۱۹۰ .

3.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي .

4.. المقنعة ، ص ۵۰ .

5.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۴ .

6.. اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۷ ؛ شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۴ .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 126044
صفحه از 527
پرینت  ارسال به