327
شرح فروع الکافي ج1

وعن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى يدخل في الصلاة ، قال : «إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل» ، الحديث ۱ .
وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عمّن نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصلاة ، قال : «ينصرف ويمسح رأسه ورجليه» ۲ .
وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : «يغسل اليمين ويعيد اليسار» ۳ .
ووافقنا على ذلك جماعة من العامّة ، منهم : الشافعي ۴ وأحمد ۵ ، وزعم أبوحنيفة ومالك وأتباعهما عدم وجوبه ؛ محتجّين بأنّ الواو في الآية غير مقتضية للترتيب ۶ ، فلو شرطناه كان نسخا . وهو عجيب !
وبما نقلوه عن عليّ عليه السلام ، أنّه قال : «ما اُبالي بأيّ أعضائي بدأت» ۷ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۹ ، ح ۲۳۵ ؛ وص ۹۹ ، ح ۲۶۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۴ ، ح ۲۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۰۵۹ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۸ ، ح ۲۳۳ ؛ وص ۹۸ ، ح ۲۵۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ح ۲۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۱ ، ح ۱۱۸۸ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۹۷ ، ح ۲۵۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۳ ، ح ۲۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۰ ، ح ۱۱۸۷ .

4.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۵۵ .

5.. المصادر ا لمتقدّمة.

6.. المصادر المتقدّمة؛ الجوهر النقي للمار ديني ، ج ۱ ، ص ۸۶ ؛ سبل السلام ، ج ۱ ، ص ۵۱ عن الحنفيّة وجماعة. وأما التفريع بقوله : «فلو شرطناه كان نسخا» حكاه العلّامة في المنتهى ، ج ۲ ، ص ۱۰۸ ، ولم أعثر عليه في مصادر العامّة.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۱ ، ص ۵۵ ، كتاب الطهارات ، الباب ۴۵ ، ح ۱ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۹۲ ، ح ۲۸۹ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۸۷ ؛ معرفة السنن والآثار ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ؛ العلل لأحمد ، ج ۱ ، ص ۲۰۶ ،ح ۲۱۴ ؛ غريب الحديث لابن قتيبة ، ج۲ ، ص ۲۸۰ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۲ ، ص ۴۵۱ ، وفي الجميع بزيادة : «إذا أتممت وضوئي» ، لكن في الأربعة الاُولى هذه الزيادة بعد «لااُبالي» ، وفي البقيّة في آخره .


شرح فروع الکافي ج1
326

واُجيب عنه بأنّه لو كان الواو للترتيب ، لما احتاجوا إلى السؤال ؛ لأنّهم كانوا من أهل اللسان .
على أنّ المستفاد من الخبر ترتّب الترتيب على مطلق الابتداء لا من حيث العطف ، وهو غير المتنازع مع أنّه ممّا لم يقل به أحد .
وربّما احتجّ عليه بأنّ الصحابة أنكروا على ابن عبّاس حيث أمرهم بتقديم العمرة على الحجّ وقالوا : لِمَ تأمرنا بالعمرة قبل الحجّ واللّه تعالى يقول : «وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » ؟ . وما ذلك الإنكار إلّا لأنّهم فهموا الترتيب منها .
واُجيب عنه بأنّ إنكارهم تقديم العمرة معارض بأمر ابن عبّاس بتقديمها ، فإنّه لو كانت الواو للترتيب لما أمرهم به ، بل هذا أدلّ على عدم كونها للترتيب من دلالة إنكارهم على كونها له ؛ لأنّ أمره بذلك يدلّ قطعا على عدم فهمه الترتيب منها .
وأمّا إنكارهم ، فلا يدلّ على فهمهم الترتيب ؛ لجواز فهمهم منها الجمع المطلق الموجب لجواز تقديم كلّ منهما على الآخر ، وأن يكون إنكارهم على ابن عبّاس لقوله بتحتّم تقديمها ۱ .
والعمدة في المسألة ما سبق من أخبار الوضوء البياني ، وحسنتا الحلبي ۲ وزرارة ۳ ، وموثّقة سماعة ۴ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، قال : سئل أحدهما عليهماالسلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه ، قال : «يبدأ بما بدأ اللّه به وليعد ما كان» ۵ .

1.. هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي .

2.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي .

3.. الإحكام للآمدي ، ج ۱ ، ص ۶۷ ؛ وانظر : المحصول للرازي ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ .

4.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۹۷ ، ح ۲۵۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، ح ۲۲۴ ، وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۰ ، ح ۱۱۸۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 126025
صفحه از 527
پرینت  ارسال به