قال الشهيد في الذكرى ۱ عن ابن إدريس أنّه قال في الفتاوى : «لا أظنّ أحدا منّا يخالف ذلك ، نعم هو مستحبّ ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «إنّ اللّه يحبّ التيامن» ۲ ، وعليه قول الصدوقين» ، انتهى .
وقد نقل فيه عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلاّر ۳ وعن ظاهر الصدوقين وجوبه ۴ ؛ عملاً بالوضوء البياني ، والاحتياط ، وعدّه أحوط ، وهو قويّ ؛ لما ذكر ، ولصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه ذكر المسح فقال : «امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن» ۵ .
السادسة : أجمعوا أيضا على وجوب الموالاة فيه ، لكنّهم اختلفوا في تفسيرها على قولين : أحدهما ـ وهو أظهرهما ـ اعتبار الجفاف اختيارا والتتابع في الحرّ والبرد الشديدين ، وهو ظاهر السيّد في الناصريّات ۶ ، والصدوقين ، وبه صرّح الشهيد في الدروس ۷ ، وحكاه في الذكرى ۸ عن ابن إدريس ۹ والسلّار ۱۰ وابن الجنيد وابن البرّاج ۱۱ وابن زهرة ۱۲
وابن حمزة ۱۳ ، ومنسوب في الناصريّات ۱۴ إلى القول القديم للشافعى
1.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۶۳ .
2.. عوالي اللآلي ، ج ۲ ص ۲۰۰ ، ح ۱۰۱ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ، ح ۷۵۰ .
3.. المراسم ، ص ۳۸ .
4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۵ ، ذيل ح ۸۸ .
5.. وهوالحديث ۲ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۱۸ ، ح ۱۰۸۸ .
6.. الناصريّات ، ص ۱۲۶ .
7.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، درس ۳ .
8.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۶۶-۱۶۸ .
9.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ .
10.. المهذّب ، ج ۱ ، ص ۴۵ .
11.. غنية النزوع ، ص ۵۹ .
12.. الوسيلة ، ص۱۵۰.