329
شرح فروع الکافي ج1

قال الشهيد في الذكرى ۱ عن ابن إدريس أنّه قال في الفتاوى : «لا أظنّ أحدا منّا يخالف ذلك ، نعم هو مستحبّ ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه و آله : «إنّ اللّه يحبّ التيامن» ۲ ، وعليه قول الصدوقين» ، انتهى .
وقد نقل فيه عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلاّر ۳ وعن ظاهر الصدوقين وجوبه ۴ ؛ عملاً بالوضوء البياني ، والاحتياط ، وعدّه أحوط ، وهو قويّ ؛ لما ذكر ، ولصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه ذكر المسح فقال : «امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن» ۵ .
السادسة : أجمعوا أيضا على وجوب الموالاة فيه ، لكنّهم اختلفوا في تفسيرها على قولين : أحدهما ـ وهو أظهرهما ـ اعتبار الجفاف اختيارا والتتابع في الحرّ والبرد الشديدين ، وهو ظاهر السيّد في الناصريّات ۶ ، والصدوقين ، وبه صرّح الشهيد في الدروس ۷ ، وحكاه في الذكرى ۸ عن ابن إدريس ۹ والسلّار ۱۰ وابن الجنيد وابن البرّاج ۱۱ وابن زهرة ۱۲
وابن حمزة ۱۳ ، ومنسوب في الناصريّات ۱۴ إلى القول القديم للشافعى

1.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۶۳ .

2.. عوالي اللآلي ، ج ۲ ص ۲۰۰ ، ح ۱۰۱ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ، ح ۷۵۰ .

3.. المراسم ، ص ۳۸ .

4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۵ ، ذيل ح ۸۸ .

5.. وهوالحديث ۲ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۱۸ ، ح ۱۰۸۸ .

6.. الناصريّات ، ص ۱۲۶ .

7.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، درس ۳ .

8.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۱۶۶-۱۶۸ .

9.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ .

10.. المهذّب ، ج ۱ ، ص ۴۵ .

11.. غنية النزوع ، ص ۵۹ .

12.. الوسيلة ، ص۱۵۰.


شرح فروع الکافي ج1
328

وعن ابن مسعود ، أنّه قال : «لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك» ۱ .
واُجيب عن الأوّل بأنّه معارض بما نقلوه أيضا عن عليّ عليه السلام أنّه سئل ، فقيل : أحدنا يستعجل شيئا قبل شيء ، فقال : «لا حتّى يكون كما أمر اللّه تعالى» ۲ .
وعن الثاني بأنّ أكثر علمائهم اعترفوا بأنّه لايعرف له أصل يعتمد عليه .
لا يقال : قد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على عدم وجوبه ، رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي غسل يساره ؟ قال : «يغسل يساره وحدها ولايعيد وضوء شيء غيرها» ۳ .
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل لايكون على وضوء فيصيبه المطر حتّى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، أيجزيه ذلك عن الوضوء ؟ قال : «إن غسله فإنّ ذلك يجزيه» ۴ .
لأنّا نقول : الجمع يقتضي حمل هذين أيضا على الترتيب ، وذلك ظاهر في الثاني ، وأمّا في الأوّل فالمراد أنّه لايعيد شيئا ممّا تقدّم من أعضائه قبل يساره ، وإنّما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو ، كما حمله في الاستبصار .
ويؤيّده ذكر الوضوء في قوله عليه السلام : «ولايعيد وضوء شيء غيرها» ؛ فإنّ الظاهر منه الغَسل ، وإنّما أوّلوا هذين دون الأوّلة بحملهما على استحباب الترتيب ونحوه ؛ لما هو المعروف من مذهب أهل البيت من وجوبه .
وأمّا الرجلان ، فالمشهور عدم وجوب الترتيب بينهما ؛ لإطلاق أكثر الأدلّة ، بل

1.. المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۱ ، ص ۵۵ ، كتاب الطهارت ، الباب ۴۵ ، ح ۳ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۹۲ ، ح ۲۹۲ ؛ معرفة السنن والآثار ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۸۷ .

2.. المغني ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۹۸ ، ح ۲۵۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۳-۷۴ ، ح ۲۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۲ ، ح ۱۱۹۲ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۹ - ۳۴۰ ، ح ۱۰۸۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۵ ، ح ۲۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۴۵۴ ، ح ۱۲۰۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 126014
صفحه از 527
پرینت  ارسال به