كتبه ۱ ، وهو منسوب في الناصريّات ۲ إلى مالك ۳ وابن أبيليلى ۴ والليث بن سعد ۵ .
واحتجّ عليه في التهذيب ۶ بقوله تعالى : «فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ »۷ ، بمعونة اقتضاء الأمر الفوريّة ، وبقوله عليه السلام في خبر أبيبصير : «فعرضت لك حاجة» إلى قوله : «فأعد وضوءك» .
وبخبر معاوية بن عمّار ، وقد رواه في الصحيح .
وحُمِل صحيحة عبداللّه بن المغيرة ، عن حريز في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : «جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي» . قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : «هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثمّ اقض على سائر جسدك» . قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : «نعم» على ما إذا تابع بين الأعضاء وجفّفته الريح الشديدة والحرّ العظيم .
واُيّد هذا القول بظهور أخبار الوضوء البياني في التتابع .
وظاهر أكثر هؤلاء بطلان الوضوء بترك التتابع اختيارا ، وبه صرّح الشيخ في المبسوط ۸ ، وصرّح العلّامة في المنتهى باشتراط البطلان بالجفاف ، مع أنّه اعتبر المتابعة ، فقد قال أوّلاً : «الموالاة هي المتابعة» ، ثمّ قال : «ولو أخلّ بالمتابعة اختيارا ، فعل محرّما ، وهل يبطل وضوءه أم لا ؟ الوجه اشتراط البطلان بالجفاف» ۹ .
1.. المائدة (۵) : ۶ .
2.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۳ .
3.. إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۲۰ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۱ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ .
4.. الناصريّات ، ص ۱۲۷ .
5.. المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۵ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۱۸ .
6.. المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۵۶.
7.. فتح الباري ، ج ۱ ، ص ۲۴۵ .
8.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۷-۸۸ ، ح ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۲ .
9.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۱۶ .