333
شرح فروع الکافي ج1

باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

الناقض للوضوء فقط ـ ويسمّى حدثا أصغر ـ هو عندنا ستّة : البول ، والغائط ، والريح من الموضع المعتاد ، والنوم الغالب على الحاسّتين ، وما يزيل العقل من إغماء وجنون وسكر ومِرّة ۱ ونحوها ، والاستحاضة القليلة .
ووافقنا في الثلاثة الاُول أهل العلم أجمع ۲ ، ويدلّ عليه قوله تعالى : «أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ »۳ .
ومن الأخبار ما ذكره المصنّف من صحيحتي سالم وزكريّا بن آدم ۴ ، وحسنتي معاوية بن عمّار ۵ وزرارة ۶ ، وخبر أبيبصير ۷ .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «لايوجب الوضوء إلّا من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها» ۸ .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «لاينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم» ۹ .
وما رواه الصدوق في الفقيه ، قال : وقال عبدالرحمان بن أبيعبداللّه للصادق عليه السلام : أجد الريح في بطني حتّى أظنّ أنّها قد خرجت ، فقال : «ليس عليك وضوء حتّى تسمع

1.. المِرَّة : مزاج من أمزجة الجسد ، وهو داء يهذي منه الإنسان . كتاب العين ، ج ۸ ، ص ۲۶۲ (مرّ) .

2.. قاله العلّامة قدس سره في تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۹۹ ؛ ومنتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۸۳ .

3.. النساء (۴) : ۴۳ ؛ المائدة (۵) : ۶ .

4.. هما الحديثان ۱ و۲ من الباب .

5.. هو الحديث ۳ من الباب .

6.. هو الحديث ۶ من الباب .

7.. هو الحديث ۱۳ من الباب .

8.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰ ، ح ۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۴۵ ـ ۲۴۶ ، ح ۶۳۲ .

9.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۹ ، ح ۲۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ـ ۲۴۹ ، ح ۶۴۱ .


شرح فروع الکافي ج1
332

وكأنّه بذلك جمع بين الأخبار أجمع ، فتأمّل .
قوله في موثّقة عبداللّه بن بكير : (إيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت) . [ ح 1/3959 ] قال ـ طاب ثراه ـ : «لعلّ المقصود التحذير عن إحداث وضوء آخر بنيّة الوجوب ، وإلّا فالتجديد بنيّة الندب مستحبّ» .
وإنّما حكمنا بتوثيق الخبر مع اشتراك عبّاس بن عامر ؛ فإنّه هنا هو أبوالفضل العبّاس بن عامر بن رباح القصباني ؛ إذ هو الذي يروي عنه أحمد بن محمّد بن عليّ [ على ] ما صرّح به بعض أرباب الفنّ ، وهو كان ثقة صدوقا كثير الحديث ، على ما ذكره النجاشي ۱ والعلّامة ۲ .
وربّما عدّ كالصحيح ؛ نظرا إلى عبداللّه بن بكير ، وقد سبق ما فيه .
قوله في حسنة زرارة : (فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك) إلخ . [ ح 2/3960 ] قال ـ طاب ثراه ـ :
الظاهر أنّ هذا الأمر للندب ؛ لأنّ ذلك الشكّ إنّما كان بعد الفراغ ، كما دلّ عليه اللاحق بل السابق أيضا ، وهو لايجب تداركه إلّا أنّ الشكّ هنا لمّا أمكن تداركه مع بقاء البلّة من غير احتياج إلى استيناف ماء جديد ، كان الأولى تداركه بحكم الاحتياط .
وقوله عليه السلام : «فأعد على ما تركت يقينا» وجب تقييده بما إذا كان العضو السابق رطبا .
وكذاقوله : «فانصرف وأتمّ» في حسنة الحلبي ۳ .

1.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي .

2.. رجال النجاشي ، ص ۲۸۱ ، الرقم ۷۴۴.

3.. خلاصة الأقوال ، ص ۲۱۰ ، الرقم ۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 125958
صفحه از 527
پرینت  ارسال به