باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
الناقض للوضوء فقط ـ ويسمّى حدثا أصغر ـ هو عندنا ستّة : البول ، والغائط ، والريح من الموضع المعتاد ، والنوم الغالب على الحاسّتين ، وما يزيل العقل من إغماء وجنون وسكر ومِرّة ۱ ونحوها ، والاستحاضة القليلة .
ووافقنا في الثلاثة الاُول أهل العلم أجمع ۲ ، ويدلّ عليه قوله تعالى : «أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ »۳ .
ومن الأخبار ما ذكره المصنّف من صحيحتي سالم وزكريّا بن آدم ۴ ، وحسنتي معاوية بن عمّار ۵ وزرارة ۶ ، وخبر أبيبصير ۷ .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «لايوجب الوضوء إلّا من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها» ۸ .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «لاينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم» ۹ .
وما رواه الصدوق في الفقيه ، قال : وقال عبدالرحمان بن أبيعبداللّه للصادق عليه السلام : أجد الريح في بطني حتّى أظنّ أنّها قد خرجت ، فقال : «ليس عليك وضوء حتّى تسمع
1.. المِرَّة : مزاج من أمزجة الجسد ، وهو داء يهذي منه الإنسان . كتاب العين ، ج ۸ ، ص ۲۶۲ (مرّ) .
2.. قاله العلّامة قدس سره في تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۹۹ ؛ ومنتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۸۳ .
3.. النساء (۴) : ۴۳ ؛ المائدة (۵) : ۶ .
4.. هما الحديثان ۱ و۲ من الباب .
5.. هو الحديث ۳ من الباب .
6.. هو الحديث ۶ من الباب .
7.. هو الحديث ۱۳ من الباب .
8.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰ ، ح ۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۴۵ ـ ۲۴۶ ، ح ۶۳۲ .
9.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۹ ، ح ۲۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ـ ۲۴۹ ، ح ۶۴۱ .