وقال الليث : «إذا تصنّع النوم جالسا فعليه الوضوء ، ولا وضوء على القائم والجالس إذا غلبهما النوم » ۱ .
وقال الشافعي : «من نام في غير حال القعود وجب عليه الوضوء ، وأمّا من نام قاعدا فإن كان زائلاً غير مستوي الجلوس لزمه الوضوء ، وإن كان متمكّنا من الأرض فلا وضوء عليه» ۲ .
وروي عن الأوزاعي أنّه قال : «لا وضوء من النوم ، فمن توضّأ منه ففَضلٌ أخذ به ، وإذا تركه فلا حرج» ، ولم يذكر عنه الفصل بين أحوال النائم ۳ .
وقد حكي عن قوم من السلف نفي الوضوء من النوم كأبيموسى الأشعري وعمرو بن دينار وحميد الأعرج ۴ .
ويدلّ على المذهب المنصور زائدا على ما رواه المصنّف في الباب، صحيحة زرارة المتقدّمة ۵ .
وصحيحة محمّد بن عبيد اللّه وعبداللّه بن المغيرة ، قالا : سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابّته ، فقال : «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء» ۶ .
وصحيحة عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحال فعليه الوضوء» ۷ .
وصحيحة زيد الشحّام ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الخفقة والخفقتين ، فقال : «ما أدري ما الخفقة والخفقتان ، إنّ اللّه تعالى يقول : «بَلِ الْاءِنسَـنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ »۸ ،
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۹ ، ح ۲۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ـ ۲۴۹ ، ح ۶۴۱ .
2.. الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ .
3.. الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ .
4.. الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ ؛ المحلّى ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ .
5.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۱۷ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۹ ، ح ۲۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ ـ ۲۵۳ ، ح ۶۵۲ .
7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۹ ، ح ۲۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۳ ، ح ۶۵۳ .
8.. القيامة (۷۵) : ۱۴ .