335
شرح فروع الکافي ج1

وقال الليث : «إذا تصنّع النوم جالسا فعليه الوضوء ، ولا وضوء على القائم والجالس إذا غلبهما النوم » ۱ .
وقال الشافعي : «من نام في غير حال القعود وجب عليه الوضوء ، وأمّا من نام قاعدا فإن كان زائلاً غير مستوي الجلوس لزمه الوضوء ، وإن كان متمكّنا من الأرض فلا وضوء عليه» ۲ .
وروي عن الأوزاعي أنّه قال : «لا وضوء من النوم ، فمن توضّأ منه ففَضلٌ أخذ به ، وإذا تركه فلا حرج» ، ولم يذكر عنه الفصل بين أحوال النائم ۳ .
وقد حكي عن قوم من السلف نفي الوضوء من النوم كأبيموسى الأشعري وعمرو بن دينار وحميد الأعرج ۴ .
ويدلّ على المذهب المنصور زائدا على ما رواه المصنّف في الباب، صحيحة زرارة المتقدّمة ۵ .
وصحيحة محمّد بن عبيد اللّه وعبداللّه بن المغيرة ، قالا : سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابّته ، فقال : «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء» ۶ .
وصحيحة عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحال فعليه الوضوء» ۷ .
وصحيحة زيد الشحّام ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الخفقة والخفقتين ، فقال : «ما أدري ما الخفقة والخفقتان ، إنّ اللّه تعالى يقول : «بَلِ الْاءِنسَـنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ »۸ ،

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۹ ، ح ۲۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ـ ۲۴۹ ، ح ۶۴۱ .

2.. الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ .

3.. الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ .

4.. الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ ؛ المحلّى ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ .

5.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۱۷ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۹ ، ح ۲۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ ـ ۲۵۳ ، ح ۶۵۲ .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷۹ ، ح ۲۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۳ ، ح ۶۵۳ .

8.. القيامة (۷۵) : ۱۴ .


شرح فروع الکافي ج1
334

الصوت أو تجد الريح» ، ثمّ قال : «إنّ إبليس يجلس بين إليتي الرجل فيحدّث ليشكّكه» ۱
.
وأمّا النوم ، فمذهب الأصحاب أنّه ينقض الوضوء إذا غلب على الحاسّتين مطلقا ، قائما كان أو قاعدا أو مضطجعا أو راكعا أو ساجدا أو منفرجا أو منضمّا ، في الصلاة أو في غيرها ، وأجمعوا على ذلك إلّا ما سيحكى عن الصدوق .
والعامّة اختلفوا فيه اختلافا ، فوافقنا الشافعي في قول على ما حكى عنه في [ فتح ]العزيز أنّه في أحد قوليه عدّ النوم في نفسه حدثا ، وحكم بأنّه ينقض الطهارة مطلقا من غير استثناء ۲ ، والمزني ۳ أيضا على ما ذكره السيّد المرتضى في الناصريّات ۴ ، وفيه :
وقال أبوحنيفة وأصحابه : لا وضوء من النوم إلّا على من نام مضطجعا أو متوكّئا ، فأمّا من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا ، سواء كان في الصلاة أو في غيرها ، فلا وضوء عليه ۵ .
وروي عن أبييوسف أنّه إن تعمّد النوم في السجود فعليه الوضوء ۶ ، وقال ابن حيّ والثوري : لا وضوء إلّا على من نام مضطجعا ۷ ، وهو مذهب داوود ۸ .
وقال مالك : «من نام ساجدا أو مضطجعا يتوضّأ ، ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلّا أن يطول» ، فيفرق بين القليل من النوم والكثير ، وهو مذهب ابن حنبل ۹ .

1.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۲ ، ح ۱۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۴۶ ، ح ۶۳۵ . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۳۷ ، ح ۱۰۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۸ .

2.. فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۲۵ . وحكاه أيضا النووي في المجموع ، ج ۲ ، ص ۱۴ و۱۷ .

3.. مختصر المزني ، ص ۳ ، باب الاستطابة ؛ الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۱۷ .

4.. الناصريّات ، ص ۱۳۲ ـ ۱۳۳ . وكان في الأصل : «الانتصار» ، وهو سهو من القلم .

5.. فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۲۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۱۸ ؛ الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۷۸ .

6.. المحلّى ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ ؛ الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۷۹ .

7.. الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ .

8.. نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ .

9.. الاستذكار ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۲۵ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۱۷ ؛ المحلّى ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153850
صفحه از 527
پرینت  ارسال به