339
شرح فروع الکافي ج1

في الحدث ، وهذا الحصر يستفاد من قوله : «لاينقض الوضوء إلّا حدث» ، ثمّ لمّا كان يتوهّم من ذلك أن لايكون النوم ناقضا ؛ لاستبعاد كونه حدثا ، رفع ذلك التوهّم والاستبعاد بأنّ النوم أيضا حدث ، فهو أيضا ناقض ۱ .
وأقول : يمكن الجواب عنه بأنّ غرض العلّامة ليس بيان أنّ النقض مستند إلى طبيعة الحدث من حيث هي حدث حتّى يرد عليه أنّ الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بالكلّيّات إنّما تتعلّق بأفرادها ، بل غرضه بيان استناده إلى أفراد الحدث من حيث إنّها حدث لا من حيث خصوصيّاتها ، وقول الرادّ : «فلابدّ أن يكون للخصوصيّات أيضا مدخلٌ فيه» ممنوع ، بل الظاهر عدم مدخليّتها .
ونظير ذلك في الأحكام العقليّة : أنّ أفراد الحيوان من حيث إنّها حيوان تكون منشأ للحسّ والحركة من غير مدخليّة للانسانيّة والفرسيّة وأشباههما فيهما .
وليس أيضا غرضه بيان استفادة كون النوم ناقضا من جزءي الخبر بشكل من الأشكال الأربعة حتّى يرد عليه عدم انطباقه على قاعدة الاستنتاج ، بل غرضه أيضا ما ذكر من بيان الحصر ورفع الاستبعاد ، وبذلك يشعركلامه في المختلف حيث قال :
لايقال : لايصحّ التمسّك بهذا الحديث ؛ فإنّ الصغرى قد اشتملت على عقدي إيجاب وسلب ، وانتظام السالبة مع الكبرى لاينتج ؛ لعدم اتّحاد الوسط ، والموجبة أيضا كذلك ؛ فإنّ ا لموجبتين في الشكل الثاني عقيم ، وإن جعل سلبها ۲ كبرى منعنا كلّيّتها .
لأنّا نقول : إنّه عليه السلام في المقدّمة الاُولى نفى النقض عن غير الحدث ، وفي الثانية حكم بأنّ النوم حدث ۳ .
هذا ، والذي يظهر من أكثر ما ذكر من الأخبار كون النوم حدثا في نفسه ، لا لكونه مظنّة لحدثٍ ، وهو ظاهر أكثر الفتاوى .

1.. منتقى الجمان ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، والمنقول هنا نقل بالمعنى .

2.. في المصدر : «عكسها» .

3.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ ـ ۲۵۷ .


شرح فروع الکافي ج1
338

أنّ لكّل واحد من الأحداث جهتي اشتراك وامتياز ، فجهة الاشتراك هي مطلق الحدث ، وجهة الامتياز هي خصوصيّة كلّ منها ، وهما متغايرتان قطعا ، ومن المعلوم أنّ تلك الخصوصيّات ليست أحداثا وإلّا لكان ما به الاشتراك داخلاً فيما به الامتياز ، فينجرّ إلى التسلسل ، وإذا انتفت الحدثيّة عن المميّزات لم يكن لها مدخل في النقض ، بل يكون النقض مستندا إلى المشترك ، وهو موجود فيالنوم بمقتضى قوله عليه السلام : «والنوم حدث» ، ووجود العلّة مستلزم لوجود المعلول .
وفي المختلف : «هذا خلاصة ما أفدناه في هذا الحديث في كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار» ۱ .
ورُدّ ذلك في المنتقى :
بأنّ الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بالكلّيّات إنّما تتعلّق بهما في ضمن أفرادها الخارجيّة ، فلابدّ أن يكون للخصوصيّات أيضا مدخلٌ في النقض ، على أنّ الغرض ممّا ذكر بيان كون النوم ناقضا ، واللفظ غير واف ببيان هذا الغرض ؛ من حيث إنّ قوله عليه السلام : «لاينقض الوضوء إلّا حدث» مشتمل على حكمين : سلبي وإيجابي ، وانتظام كلّ منهما مع قوله : «والنوم حدث» لاينتج ؛ لعدم اتّحاد الوسط في مادّة السلب وعقم الموجبتين في الشكل الثاني ۲ .
ثمّ قال :
الغرض من هذا الحديث نفي النقض عمّا لايصدق عليه اسم الحدث وانحصار الناقض

1.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ ، وأشار إلى تلك الإفادة أيضا في منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ ، واسم الكتاب فيه : «استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار» ، ومثله في الخلاصة ، ص ۱۱۰ ، وقال في توضيحه : «ذكرنا فيه كلّ حديث وصل إلينا ، وبحثنا في كلّ حديث على صحّة السند أو إبطاله ، وكون متنه محكما أو متشابها ، وما اشتمل عليه المتن من المباحث الاُصوليّة والأدبيّة ، وما يستنبط من المتن من الأحكام الشرعيّة وغيرها ، وهو كتاب لم يعمل مثله» . أقول : هذا الكتاب ـ كما قال السيّد الأمين في ترجمة العلّامة ـ لا عين له ولا أثر ، ولعلّه ألّف منه شيئا يسيرا ولم يتمّه ، فذهبت به حوادث الدهر .

2.. منتقى الجمان ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ، وبعض العبارات المذكورة هنا نقل بالمعنى .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153739
صفحه از 527
پرینت  ارسال به