في الحدث ، وهذا الحصر يستفاد من قوله : «لاينقض الوضوء إلّا حدث» ، ثمّ لمّا كان يتوهّم من ذلك أن لايكون النوم ناقضا ؛ لاستبعاد كونه حدثا ، رفع ذلك التوهّم والاستبعاد بأنّ النوم أيضا حدث ، فهو أيضا ناقض ۱ .
وأقول : يمكن الجواب عنه بأنّ غرض العلّامة ليس بيان أنّ النقض مستند إلى طبيعة الحدث من حيث هي حدث حتّى يرد عليه أنّ الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بالكلّيّات إنّما تتعلّق بأفرادها ، بل غرضه بيان استناده إلى أفراد الحدث من حيث إنّها حدث لا من حيث خصوصيّاتها ، وقول الرادّ : «فلابدّ أن يكون للخصوصيّات أيضا مدخلٌ فيه» ممنوع ، بل الظاهر عدم مدخليّتها .
ونظير ذلك في الأحكام العقليّة : أنّ أفراد الحيوان من حيث إنّها حيوان تكون منشأ للحسّ والحركة من غير مدخليّة للانسانيّة والفرسيّة وأشباههما فيهما .
وليس أيضا غرضه بيان استفادة كون النوم ناقضا من جزءي الخبر بشكل من الأشكال الأربعة حتّى يرد عليه عدم انطباقه على قاعدة الاستنتاج ، بل غرضه أيضا ما ذكر من بيان الحصر ورفع الاستبعاد ، وبذلك يشعركلامه في المختلف حيث قال :
لايقال : لايصحّ التمسّك بهذا الحديث ؛ فإنّ الصغرى قد اشتملت على عقدي إيجاب وسلب ، وانتظام السالبة مع الكبرى لاينتج ؛ لعدم اتّحاد الوسط ، والموجبة أيضا كذلك ؛ فإنّ ا لموجبتين في الشكل الثاني عقيم ، وإن جعل سلبها ۲ كبرى منعنا كلّيّتها .
لأنّا نقول : إنّه عليه السلام في المقدّمة الاُولى نفى النقض عن غير الحدث ، وفي الثانية حكم بأنّ النوم حدث ۳ .
هذا ، والذي يظهر من أكثر ما ذكر من الأخبار كون النوم حدثا في نفسه ، لا لكونه مظنّة لحدثٍ ، وهو ظاهر أكثر الفتاوى .
1.. منتقى الجمان ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، والمنقول هنا نقل بالمعنى .
2.. في المصدر : «عكسها» .
3.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ ـ ۲۵۷ .