341
شرح فروع الکافي ج1

السابقة؛ لاشتراك محمّد بن الفضيل، وتصحيح العلّامة إيّاه في هذا الخبر في المنتهى ۱ ، كأنّه مبنيّ على زعمه أنّه هو أبوعبدالرحمان محمّد بن الفضيل بن غزوان الضبّي من أصحاب الصادق عليه السلام ، ولم أر مستندا له .
ولجهالة عمران بن حمران ۲ ، وبكر بن أبي بكر ۳ .
وإضمار خبر سماعة مع عدم صحّة سنده .
وإرسال الأخير ، على أنّه يمكن حملها على ما إذا لم يغلب النوم على الحاسّتين ، كما حملها عليه في التهذيب ۴ ، ولا يبعد حملها على التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب جمع من العامّة على ما عرفت .
ويظهر من الصدوق ۵ العمل بها ؛ حيث اقتصر في باب ما ينقض الوضوء من الأخبار المتعلّقة بالنوم على ما رواه المصنّف من حسنة زرارة من غير أن يذكر قوله عليه السلام : «وكلّ النوم يكره إلّا أن يكون يسمع الصوت» ۶ .
وما رويناه عنه من الخبرين ، وقد حكي عنه أنّه قال : «من يرقد قاعدا لا وضوء عليه» ۷ .
وأمّا صحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبيعبداللّه عليه السلام في الرجل : هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس ؟ قال : «إن كان يوم الجمعة فلا وضوء عليه ؛ لأنّه في حال

1.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ .

2.. ذكروه في الرجال ولم يوثّقوه ولم يضعّفوه ، اُنظر : رجال النجاشي ، ص ۲۹۲ ، الرقم ۷۸۶ ؛ الفهرست ، ص ۱۹۱ ، الرقم ۵۳۸ ؛ رجال الطوسي ، ص ۲۵۷ ، الرقم ۳۶۳ .

3.. رجال الطوسي ، ص ۱۷۰ ، الرقم ۱۹۸۸ ؛ جامع الرواة ، ج ۱ ، ص ۲۶ ، نقد الرجال ، ج ۱ ، ص ۲۸۹ ، الرقم ۷۶۷ ، ولم يذكر فيه شيء .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷ ، ذيل ح ۷ .

5.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۱ ، ح ۱۳۷ .

6.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي .

7.. حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ص ۱۰۹ ؛ والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ؛ وتحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶۱ ؛ ومنتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ .


شرح فروع الکافي ج1
340

وظاهر الشيخ في التهذيب ۱ والعلّامة في المنتهى ـ على ما سيظهر ـ أنّه إنّما ينقض لتجويز وقوع الحدث معه ، وعلى التقديرين فالحكم عندنا عامّ لجميع أنواعه إذا غلب على الحاسّتين ؛ لعموم ما ذكر من الأخبار ، وهو ظاهر على الأوّل ، وكذا على الثاني ؛ لجواز وقوع حدث معها لايطّلع عليه هو ولا أحد عنده .
وفي بعض الأخبار ما يشعر بتخصيص الحكم ببعض أنواعه ، رواه الشيخ عن محمّد بن الفضيل ، عن أبيالصبّاح الكناني ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ، فقال : «إن كان لايحفظ حدثا منه ـ إن كان ـ فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة» ۲ .
وعن عمران بن حمران أنّه سمع عبدا صالحا يقول : «من نام وهو جالس لايتعمّد النوم فلا وضوء عليه» ۳ .
وعن بكر بن أبيبكر الحضرمي ، قال : سألت : هل ينام الرجل وهو جالس ؟ فقال : «كان أبي عليه السلام يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء» ۴ .
وفي الفقيه : قال : وسأله سماعة بن مهران عن الرجل ، يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا ، قال : «ليس عليه وضوء» ۵ .
وسئل موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يرقد وهو قاعد ؛ هل عليه وضوء ؟ فقال : «لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج» ۶ .
فنقول : أوّل ما في هذه الأخبار أنّها ضعيفة غير قابلة لأن تقيّد وتخصّص الأخبار

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷ ، ذيل الحديث ۷ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷ ، ح ۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۰ ، ح ۲۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۳ ، ح ۶۵۶ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷ ، ح ۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۰ ، ح ۲۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۶۶۴ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷ ، ح ۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۰ ، ح ۲۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۶۶۵ .

5.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۳ ، ح ۱۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۶۶۲ .

6.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، ح ۱۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ ـ ۲۵۵ ، ح ۶۶۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153709
صفحه از 527
پرینت  ارسال به