وعن حذيفة بن اليمان أنّه قال : بينما أنا جالس في صلاتي إذ رقدت فوضع إنسان يده على كتفي وإذا النبيّ صلى الله عليه و آله ، فقلت : يا رسول اللّه عَلَيَّ من هذا وضوء ؟ قال : «لا حتّى تضع جنبيك» ۱ .
وفي الناصريّات : «فأمّا الأخبار التي رووها عن النبيّ صلى الله عليه و آله في نفي الوضوء على النوم ، فإنّا نحملها إذا تقبّلناها على نوم لا استثقال معه ، وإنّما هو [ تهويم و ] سِنة خفيفة » ۲ .
وأمّا الإغماء فهو ناقض للوضوء ، وكذا ما في حكمه من السُكر والأمراض المزيلة للعقل ، وادّعى العلّامة في المنتهى ۳ أنّه لايعرف فيه خلافا من أهل العلم ، واستدلّ له بقوله عليه السلام في بعض أخبار النوم : «فإذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء» ۴ ؛ حيث علّق الحكم على خفاء الصوت فيطّرد ، وبأنّه إنّما يجب الوضوء للنوم ؛ لتجويز وقوع الحدث منه ، فالإغماء والسُكر أولى في ذلك .
وبه احتجّ الشيخ أيضا في التهذيب ۵ .
وأجمع الجميع على عدم وجوب الغسل بالإغماء إلّا ما حكي عن شاذّ من العامّة أنّه قال : «ما جُنّ إنسان إلّا وقد أنزل» ۶ .
وأمّا الاستحاضة ، فالقليلة منها حدث موجب للوضوء لا أعرف فيه مخالفا من الأصحاب إلّا ما حكى في المنتهى عن ابن أبيعقيل من عدم وجوبه بها ۷ .
1.. السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۲۴۴ ؛ تلخيص الحبير ، ج ۲ ، ص ۲۵ .
2.. الناصريّات ، ص ۱۳۶ ، وما بين المعقّفتين منها .
3.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۰۲ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۹ ، ح ۱۴ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۹ ، ذيل ح ۱۴ .
6.. الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۵۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۲۲ .
7.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ ؛ وحكاه أيضا المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ .