345
شرح فروع الکافي ج1

ويدلّ على ما ذهب إليه موثّق عمّار بن موسى ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل يتوضّأ ثمّ يمسّ باطن دبره ، قال : «نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة» ۱ .
وحمله الشيخ في الاستبصار ۲ على ما إذا صادف هناك شيئا من النجاسة ، وبه قال ابن الجنيد أيضا ، إلّا أنّه خصّه بمسّ القبل والدبر من غيره ، حيث قال ـ على ما حكي عنه ـ : «من مسّ ما انضمّ عليه الثقبتان انتقض وضوءه ، ومن مسّ ظاهر الفرج من غير شهوة تطهّر إذا كان محرّما ، ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرّم والمحلّل » ۳ .
ولم أقف على مستند له ، وينفيه الأصل ، وحسنة زرارة ۴ ، وقد رواها الشيخ في الصحيح عنه بتغيير يسير لفظي ۵ .
وخبر عبدالرحمان بن أبيعبداللّه ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ، قال : «ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها» ۶ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۵ ، ح ۱۲۷ ؛ وص ۱۴۸ ، ح ۱۰۲۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۸ ـ ۸۹ ، ح ۲۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ، ح ۷۱۳ .

2.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۹ ، ذيل ح ۲۸۴ .

3.. حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ـ ۱۱۴ ؛ والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ ـ ۲۵۸ ؛ وتذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۰۷ ـ ۱۰۸ ؛ وتحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶۰ ، ومنتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ .

4.. هو الحديث ۱۲ من الباب .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱ ـ ۲۲ ، ح ۵۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ، ح ۷۰۶ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، ح ۱۴۵ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲ ، ح ۵۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۸ ، ح ۲۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ، ح ۷۰۹ .


شرح فروع الکافي ج1
344

وغير القليلة منها أيضا موجب للوضوء على المشهور بيننا ويجيء القول فيه في باب الأغسال ، وعن مالك أنّه ليس على المستحاضة مطلقا وضوء ۱ .
والمشهور بين الأصحاب أنّه لا ناقض للوضوء غير ما ذكر ، وافقنا في ذلك ابن مسعود ، وابن عبّاس ، وعطاء ، وطاووس ، والثوري ، على ما حكى عنهم في المنتهى ۲ .
وعدّ أكثر العامّة من نواقضه أشياء غير ما ذكر ، منها : المَذي ۳ ، والوَذي ۴ ، ويجيئان في بابهما .
ومنها : مسّ القُبل والدُبُر من نفسه أو من غيره ، وبه قال الصدوق رضى الله عنه من أصحابنا ، لكن خصّه بمسّ باطن الدبر أو باطن الإحليل من نفسه ، وصرّح بأنّه إن كان ذلك في الصلاة قطعها وأعادها بعد الطهارة ۵ .
وينفيه الأصل ، وما رواه سماعة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يمسّ ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلّي : يعيد وضوءه ؟ فقال : «لا بأس بذلك ؛ إنّما هو من جسده» ۶
.
ويؤيّده الحصر المستفاد من بعض الأخبار السالفة ، وما رواه في المنتهى ۷ من طرق العامّة عن قيس بن طلق ، عن أبيه طلق بن عليّ ، أنّه قال : يا رسول اللّه ، ربّما أمسّ ذكري وأنا في الصلاة ، هل علَيّ فيه وضوء ؟ فقال عليه السلام : «لا ؛ هل هو إلّا بضعة منك ؟» ۸ .

1.. بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۲۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۵۳۵ .

2.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۰۸ ـ ۲۰۹ .

3.. الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۳۹ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۷۶ ، ذيل ح ۱۱۴ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۶۷ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۶۲ ـ ۶۴ ؛ عمدة القاري ، ج ۲ ، ص ۲۱۶ و۲۱۷ .

4.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۵۵۲ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۳۷ .

5.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۵ ، ذيل ح ۱۴۸ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۰۱۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۸ ، ح ۲۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ، ح ۷۱۱ .

7.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۱۱ .

8.. مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۲۳ ، و۲۲ ، سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۹۹ ، ح ۱۶۰ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۴۶ ، ح ۱۸۲ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ، ح ۸۵ ، مسند ابن الجعد ، ص ۴۷۷ ؛ المنتقى من السنن لابن الجارود ، ص ۱۸ ، ح ۱۳۱ ؛ المعجم الكبير للطبراني ، ج ۸ ، ص ۳۳۰ ؛ شرح معاني الآثار ، ج۱ ، ص ۷۶ و۷۷ و۷۸ ؛ معرفة علوم الحديث ، ص ۱۳۲ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ـ ۱۵۵ ، ح ۵۳۴ ، مع تفاوت يسير في بعضها .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153483
صفحه از 527
پرینت  ارسال به