ويدلّ على ما ذهب إليه موثّق عمّار بن موسى ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل يتوضّأ ثمّ يمسّ باطن دبره ، قال : «نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة» ۱ .
وحمله الشيخ في الاستبصار ۲ على ما إذا صادف هناك شيئا من النجاسة ، وبه قال ابن الجنيد أيضا ، إلّا أنّه خصّه بمسّ القبل والدبر من غيره ، حيث قال ـ على ما حكي عنه ـ : «من مسّ ما انضمّ عليه الثقبتان انتقض وضوءه ، ومن مسّ ظاهر الفرج من غير شهوة تطهّر إذا كان محرّما ، ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرّم والمحلّل » ۳ .
ولم أقف على مستند له ، وينفيه الأصل ، وحسنة زرارة ۴ ، وقد رواها الشيخ في الصحيح عنه بتغيير يسير لفظي ۵ .
وخبر عبدالرحمان بن أبيعبداللّه ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ، قال : «ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها» ۶ .
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۵ ، ح ۱۲۷ ؛ وص ۱۴۸ ، ح ۱۰۲۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۸ ـ ۸۹ ، ح ۲۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ، ح ۷۱۳ .
2.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۹ ، ذيل ح ۲۸۴ .
3.. حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ـ ۱۱۴ ؛ والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ ـ ۲۵۸ ؛ وتذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۰۷ ـ ۱۰۸ ؛ وتحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۶۰ ، ومنتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ .
4.. هو الحديث ۱۲ من الباب .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱ ـ ۲۲ ، ح ۵۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۷ ، ح ۲۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ، ح ۷۰۶ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، ح ۱۴۵ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲ ، ح ۵۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۸ ، ح ۲۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ، ح ۷۰۹ .