347
شرح فروع الکافي ج1

وعن الثاني بأنّ راويه مروان بن الحكم ، وكان قد رواه لعروة فلم يرفع عروة لحديثه رأسا ۱ ، ولأنّ إبراهيم الحربي يقول : حديث بسرة إنّما هو شرطي عن شرطي عن امرأة ، وردّه يحيى بن معين ۲ فلم يقبله ۳ .
وفي [ فتح ] العزيز احتجّ لتسوية فرج المرأة للذكر بما روته عائشة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «ويل للذين يمسّون فروجهم ثمّ يصلّون ولا يتوضّأون» ، قالت عائشة : بأبي واُمّي ، هذا للرجال ، أفرأيت النساء ؟ قال : «إذا مسّت إحداكنّ فرجها فليتوضّأ [ للصلاة ]» ، انتهى ۴ .
ولايبعد حمل الوضوء في هذه الأخبار على المعنى اللغوي على إرادة غسل اليد استحبابا .
ومنها القهقهة ، فقد نقل [ العلّامة ] عن أبيحنيفة أنّه قال :
القهقهة إن حصلت في صلاة لها ركوع وسجود انتقضت طهارته وفسدت صلاته ، وإن كان بعد القعود مقدار التشهّد انتقض وضوءه ولم تفسد صلاته ، وإن وقعت في [ حرمة ]صلاة ليس لها ركوع ولاسجود كالجنازة وسجود التلاوة فسدت الصلاة والسجدة ولم ينقض الوضوء ، ولو كانت خارجة الصلاة لم تنقض الطهارة ۵ .
واحتجّ عليه بما رواه اُسامة ، قال : بينا نصلّي خلف رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذ أقبل ضرير ۶ فتردّى في بئر ، فضحكنا منه ، فأمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة» ۷ .

1.. صحيح ابن حبّان ، ج ۳ ، ص ۳۹۷ ؛ الدراية لابن حجر ، ج ۱ ، ص ۳۸ ؛ نصب الراية ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ .

2.. المثبت من المصدر ، وفي الأصل : «يحيى بن مضر» .

3.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۱۴ ـ ۲۱۵ . وراجع : تنقيح التحقيق للذهبي ، ج ۱ ، ص ۶۲ .

4.. فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۵۶ ، سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۲۸ وما بين المعقّفتين منه ؛ كنز العمّال ، ج ۹ ، ص ۳۳۷ ، ح ۲۶۳۱۹ .

5.. حكاه عنه في منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ، وما بين المعقّفتين منه ، وفيه بعد قوله : «ولم تفسد صلاته» : «وبه قال أبو يوسف ومحمّد ، وقال زفر : لا ينقض وضوؤه ، وإن وقعت في حرمة صلاته ليس لها . . .» . ولم أجد هذه العبارة بتمامها في مصدر غير منتهى المطلب . فراجع : تحفة الفقهاء للسمرقندي ، ج ۱ ، ص ۲۴ ؛ الثمر الداني ، ص ۱۸۶ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۳۲ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۳ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۶۱ .

6.. المثبت من المصدر ، وفي النسخ : «خنزير» !

7.. سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۶۹ ، ح ۵۹۱ و ۵۹۲ ؛ ونحوه في السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ ، مع مغايرة طفيفة في بعض الألفاظ.


شرح فروع الکافي ج1
346

وخبر ابن أبيعمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا الجسد» ۱ .
واحتجوّا على إيجاب مسّ ا لذكر للوضوء ـ على ما حكى عنهم في المنتهى ـ بما رواه أبوهريرة ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، أنّه قال : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه حجاب ۲ ولا ستر فليتوضّأ» ۳ .
ما رواه بسرة بنت صفوان ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، قال : «إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضّأ» ۴ .
وأجاب عن الأوّل بأنّ راويه يزيد بن عبدالملك النوفلي ، عن أبيموسى الحنّاط ، عن سعيد المقبري ، عن أبيهريرة ، ويزيد ضعيف عند أهل النقل ۵ ، وأبوموسى مجهول ۶
.

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹ ـ ۲۰ ، ح ۴۷ ؛ وص ۲۵۳ ، ح۷۳۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۳ ، ح ۳۰۰ ؛ وص ۱۷۴ ، ح ۶۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ، ح ۷۰۵ .

2.. في الأصل : «لاحجاب» ، والتصويب من مصادر الحديث.

3.. سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۲۶ ، وفيه بدل «ذكره» : «فرجه» والباقي سواء ؛ مسند الشافعي ، ص ۱۳ ؛ الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۳۴ ؛ معرفة السنن والآثار للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۸۷ ؛ والسنن الكبرى له أيضا ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ مع اختصار في اللفظ ؛ كنزالعمّال ، ج ۹ ، ص ۳۲۸ ، ح ۲۶۲۶۸ . في غير الأخير : «ليس بينه وبينه شيء فليتوضّأ».

4.. الاُمّ ، ج ۱ ، ص ۳۴ ؛ مسند الشافعي ، ص ۱۲ ؛ مختصر المزني ، ص ۴ ؛ المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۹ ؛ الموطّأ ، ج ۱ ، ص ۴۲ ؛ سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۹۹ ، ح ۱۵۹ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۲۲ ، ح ۲۲ ؛ المنتقى ، ج ۱ ، ص ۱۷ ، ح ۱۷ ؛ المعجم الكبير ، ج ۲۴ ، ص ۲۰۳ ؛ الآحاد والمثاني ، ج ۶ ، ص ۴۱ ، ح ۳۲۳۲ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ، ح ۴۷۹ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۵۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ؛ معرفة السنن والآثار ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ ، ح ۱۸۷ ؛ كنز العمّال ، ج ۹، ص ۳۳۷ ، ح ۲۶۳۱۶ .

5.. الضعفاء الكبير للعقيلي ، ج ۴ ، ص ۳۸۴ ، الرقم ۱۹۹۸ ؛ الجرح والتعديل للرازي ، ج ۹ ، ص ۲۷۸ ـ ۲۷۹ ، الرقم ۱۱۷۱ ؛ المجروحين لابن حبّان ، ج ۳ ، ص ۱۰۲ ؛ الكامل لابن عديّ ، ج ۷ ، ص ۲۶۰ ؛ تلخيص الحبير ، ج ۲ ، ص ۵۳ ـ ۵۴ ؛ تنقيح التحقيق ، ج ۱ ، ص ۶۰ ؛ نيل الأوطار ، ج ۲ ، ص ۳۸۵ ؛ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ، ص ۴۳۳ ؛ مجمع الزوائد ، ج ۱ ، ص ۹۹ و۲۴۵ و۲۷۲ و۳۱۵ ، وج ۲ ، ص ۸۷ و۹۳ ، وج ۳ ، ص ۱۴۰ و۱۵۱ ؛ وج ۴ ، ص ۱۱ و۶۶ و۹۱ و۹۳ و۲۷۸ و۲۹۰ ؛ وج ۵ ، ص ۴۳ و۷۱ و۹۱ و۹۳ ؛ وج ۸ ، ص ۱۹۵ ؛ وج ۱۰ ؛ ص ۱۲۸ و۱۹۸ .

6.. تلخيص الحبير ، ج ۲ ، ص ۵۴ ؛ الجوهر النقيّ ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153442
صفحه از 527
پرینت  ارسال به