وعن الثاني بأنّ راويه مروان بن الحكم ، وكان قد رواه لعروة فلم يرفع عروة لحديثه رأسا ۱ ، ولأنّ إبراهيم الحربي يقول : حديث بسرة إنّما هو شرطي عن شرطي عن امرأة ، وردّه يحيى بن معين ۲ فلم يقبله ۳ .
وفي [ فتح ] العزيز احتجّ لتسوية فرج المرأة للذكر بما روته عائشة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «ويل للذين يمسّون فروجهم ثمّ يصلّون ولا يتوضّأون» ، قالت عائشة : بأبي واُمّي ، هذا للرجال ، أفرأيت النساء ؟ قال : «إذا مسّت إحداكنّ فرجها فليتوضّأ [ للصلاة ]» ، انتهى ۴ .
ولايبعد حمل الوضوء في هذه الأخبار على المعنى اللغوي على إرادة غسل اليد استحبابا .
ومنها القهقهة ، فقد نقل [ العلّامة ] عن أبيحنيفة أنّه قال :
القهقهة إن حصلت في صلاة لها ركوع وسجود انتقضت طهارته وفسدت صلاته ، وإن كان بعد القعود مقدار التشهّد انتقض وضوءه ولم تفسد صلاته ، وإن وقعت في [ حرمة ]صلاة ليس لها ركوع ولاسجود كالجنازة وسجود التلاوة فسدت الصلاة والسجدة ولم ينقض الوضوء ، ولو كانت خارجة الصلاة لم تنقض الطهارة ۵ .
واحتجّ عليه بما رواه اُسامة ، قال : بينا نصلّي خلف رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذ أقبل ضرير ۶ فتردّى في بئر ، فضحكنا منه ، فأمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة» ۷ .
1.. صحيح ابن حبّان ، ج ۳ ، ص ۳۹۷ ؛ الدراية لابن حجر ، ج ۱ ، ص ۳۸ ؛ نصب الراية ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ .
2.. المثبت من المصدر ، وفي الأصل : «يحيى بن مضر» .
3.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۱۴ ـ ۲۱۵ . وراجع : تنقيح التحقيق للذهبي ، ج ۱ ، ص ۶۲ .
4.. فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۵۶ ، سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۲۸ وما بين المعقّفتين منه ؛ كنز العمّال ، ج ۹ ، ص ۳۳۷ ، ح ۲۶۳۱۹ .
5.. حكاه عنه في منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ، وما بين المعقّفتين منه ، وفيه بعد قوله : «ولم تفسد صلاته» : «وبه قال أبو يوسف ومحمّد ، وقال زفر : لا ينقض وضوؤه ، وإن وقعت في حرمة صلاته ليس لها . . .» . ولم أجد هذه العبارة بتمامها في مصدر غير منتهى المطلب . فراجع : تحفة الفقهاء للسمرقندي ، ج ۱ ، ص ۲۴ ؛ الثمر الداني ، ص ۱۸۶ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۳۲ ؛ المغني ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۳ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۶۱ .
6.. المثبت من المصدر ، وفي النسخ : «خنزير» !
7.. سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۶۹ ، ح ۵۹۱ و ۵۹۲ ؛ ونحوه في السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ ، مع مغايرة طفيفة في بعض الألفاظ.