349
شرح فروع الکافي ج1

الفرج على الفرج مع الانتشار ، ولمالك وأحمد ؛ فإنّهما اعتبرا الشهوة في كونه ناقضا ، وعن أحمد روايتان اُخريان إحداهما مثل مذهبنا والاُخرى مثل مذهب أبيحنيفة ۱
.
وتمسّك من حكم بالنقض بها بقوله تعالى : «أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَآءَ »۲ بمعنى لمستم ؛ لأنّ فاعَلَ قد يعاقب فَعَل كعاقَبَ ، وقد قرأ به الكسائي ۳ » .
ومذهب الأصحاب أنّه على القراءتين كناية عن الجماع ، وقد جاء المسّ أيضا كناية عنه في قوله تعالى : «لَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ »۴ ، وهو مأخوذ عن أهل البيت عليهم السلام وقد تواتر ذلك عنهم مذاكرة ، وإن كان الخبر المنقول عنهم في ذلك في كتب الأخبار واحدا غيرمتّصف بالصحّة والصراحة فيه ، رواه أبان بن عثمان، عن أبي مريم ، قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : ما تقول في الرجل يتوضّأ ثمّ يدعو جاريته فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد ، فإنّ من عندنا يزعمون أنّها الملامسة ، فقال : «لا واللّه ما بذلك بأس ، وربّما فعلته ، ما يعني بهذا «أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَآءَ »۵ إلّا المواقعة دون الفرج» ۶ .
وهو منقول في كنز العرفان عن ابن عبّاس والحسن ومجاهد وقتادة .
ويتفرّع على نقض الملامسة عندهم كون القُبلة ناقضا له، وقد صرّحوا بذلك.
ويردّه ما روي من طرقهم عن عائشة ، أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قبّلها وهو صائم وقال : «إنّ القُبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطّر الصائم» ، [ وقال : ] «يا حميراء ، إنّ في ديننا لَسعَة» ۷ .
وعنها : أنّه عليه السلام كان يقبّل بعض نسائه وكان يخرج إلى الصلاة ولم يتوضّأ ۸ .

1.. النساء (۴) : ۴۳ ؛ المائدة (۵) : ۶ .

2.. فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۲۹ .

3.. التبيان ، ج ۳ ، ص ۲۰۵ ؛ فتح القدير ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ ؛ حكياه عنه وعن حمزة . وفي مجمع البيان ، ج ۳ ، ص ۹۰ : «قرأ أهل الكوفة غير عاصم «أَوْ لَـمَسْتُمُ » بغير ألف» .

4.. آل عمران (۳) : ۴۷ ؛ مريم (۱۹) : ۲۰ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲ ، ح ۵۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۷ ـ ۸۸ ، ح ۲۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ، ح ۷۰۷ .

6.. مسند ابن راهويه ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ ، ح ۶۷۳ ، وما بين المعقّفتين منه .

7.. المعجم الأوسط ، ج ۵ ، ص ۶۶ ؛ مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۲۱۰ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ ، ح ۵۰۲ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۴۲ ، ح ۴۷۸ ؛ وص ۴۳ ـ ۴۴ ، ح ۴۸۴ ؛ وص ۱۴۸ ، ح ۵۰۱ ؛ حديث خيثمة ، ص ۲۰۲ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ .


شرح فروع الکافي ج1
348

وبه قال ابن الجنيد منّا لكن بتفصيل آخر ، فقد قال ـ على ما حكي عنه ـ : «من قهقه في صلاته متعمّدا لبطر أو سماع ما أضحكه ، قطع صلاته وأعاد وضوءه» ۱ . وكأنّه تمسّك في ذلك بموثّق سماعة ، قال : سألته عمّا ينقض الوضوء ؟ قال : «الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلّا شيء تصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقيء» ۲ ؛ حملاً للضحك فيه على القهقهة ؛ لما رواه ابن أبيعمير ، عن رهط سمعوه يقول : «إنّ التبسّم في الصلاة لاينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ، إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة» ۳ .
وفيه : أنّهما مع عدم صحّة الأوّل ۴ وإضمار الثاني ، لابدّ من حملهما على الاستحباب ، أو على التقيّة ؛ للجمع .
وربّما حمل الضحك فيهما على الضحك الذي لا يملك نفسه معه من الحدث، على أنّ الظاهر من القطع في الثاني قطع الصلاة فقط ؛ فإنّه إنّما يستعمل في الصلاة دون الوضوء ، والمستعمل فيه إنّما هو النقض ، والتقليب خلاف الأصل والظاهر ، ويؤيّده حسنة زرارة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «القهقهة لاتنقض الوضوء وتنقض الصلاة» ۵ .
ومنها : ملامسة بشرة المرأة مطلقا ، ففي [ فتح ] العزيز :
اللمس من نواقض الوضوء خلافا لأبيحنيفة إلّا في المباشرة الفاحشة ، وهي أن تضع

1.. حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۱۶ ؛ والعلّامة في منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۰ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲ ، ح ۲۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۳ و۸۶ و۹۰ ، ح ۲۶۲ و۲۷۳ و۲۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۰ ، ح ۶۷۳ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲ ، ح ۲۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۶ ، ح ۲۷۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ ، ح ۶۸۳ .

4.. لأنّ طريقه عامّي .

5.. وهي الرواية ۶ من باب ما يقطع الصلاة من الضحك من الكافي . ورواها الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۰۶۲ ، والشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۳۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ ، ح ۶۷۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153154
صفحه از 527
پرینت  ارسال به