الفرج على الفرج مع الانتشار ، ولمالك وأحمد ؛ فإنّهما اعتبرا الشهوة في كونه ناقضا ، وعن أحمد روايتان اُخريان إحداهما مثل مذهبنا والاُخرى مثل مذهب أبيحنيفة ۱
.
وتمسّك من حكم بالنقض بها بقوله تعالى : «أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَآءَ »۲ بمعنى لمستم ؛ لأنّ فاعَلَ قد يعاقب فَعَل كعاقَبَ ، وقد قرأ به الكسائي ۳ » .
ومذهب الأصحاب أنّه على القراءتين كناية عن الجماع ، وقد جاء المسّ أيضا كناية عنه في قوله تعالى : «لَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ »۴ ، وهو مأخوذ عن أهل البيت عليهم السلام وقد تواتر ذلك عنهم مذاكرة ، وإن كان الخبر المنقول عنهم في ذلك في كتب الأخبار واحدا غيرمتّصف بالصحّة والصراحة فيه ، رواه أبان بن عثمان، عن أبي مريم ، قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : ما تقول في الرجل يتوضّأ ثمّ يدعو جاريته فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد ، فإنّ من عندنا يزعمون أنّها الملامسة ، فقال : «لا واللّه ما بذلك بأس ، وربّما فعلته ، ما يعني بهذا «أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَآءَ »۵ إلّا المواقعة دون الفرج» ۶ .
وهو منقول في كنز العرفان عن ابن عبّاس والحسن ومجاهد وقتادة .
ويتفرّع على نقض الملامسة عندهم كون القُبلة ناقضا له، وقد صرّحوا بذلك.
ويردّه ما روي من طرقهم عن عائشة ، أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قبّلها وهو صائم وقال : «إنّ القُبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطّر الصائم» ، [ وقال : ] «يا حميراء ، إنّ في ديننا لَسعَة» ۷ .
وعنها : أنّه عليه السلام كان يقبّل بعض نسائه وكان يخرج إلى الصلاة ولم يتوضّأ ۸ .
1.. النساء (۴) : ۴۳ ؛ المائدة (۵) : ۶ .
2.. فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۲۹ .
3.. التبيان ، ج ۳ ، ص ۲۰۵ ؛ فتح القدير ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ ؛ حكياه عنه وعن حمزة . وفي مجمع البيان ، ج ۳ ، ص ۹۰ : «قرأ أهل الكوفة غير عاصم «أَوْ لَـمَسْتُمُ » بغير ألف» .
4.. آل عمران (۳) : ۴۷ ؛ مريم (۱۹) : ۲۰ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲ ، ح ۵۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۷ ـ ۸۸ ، ح ۲۸۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ، ح ۷۰۷ .
6.. مسند ابن راهويه ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ ، ح ۶۷۳ ، وما بين المعقّفتين منه .
7.. المعجم الأوسط ، ج ۵ ، ص ۶۶ ؛ مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۲۱۰ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ ، ح ۵۰۲ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۴۲ ، ح ۴۷۸ ؛ وص ۴۳ ـ ۴۴ ، ح ۴۸۴ ؛ وص ۱۴۸ ، ح ۵۰۱ ؛ حديث خيثمة ، ص ۲۰۲ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ .