351
شرح فروع الکافي ج1

زرارة ۱
.
وما رواه الشيخ عن روح بن عبدالرحيم ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن القيء ، قال : «ليس فيه وضوء وإن تقيّأت متعمّدا» ۲ .
وفى الموثّق عن سماعة ، قال : سألته عمّا ينقض الوضوء من القيء ، قال : «ليس فيه وضوء وإن تقيّأ متعمّدا» ۳ .
وعن أبيهلال ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : أينقض الرعاف والقيء أو نتف الإبط الوضوء ؟ فقال : «وما تصنع بهذا ، هذا قول المغيرة بن سعيد ، لعن اللّه المغيرة ، ويجزيك من الرعاف والقيء أن تغسله ولا تعيد الوضوء» ۴ .
وعن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام : «ليس في القيء وضوء» ۵ .
وما سيأتي من خبر أبيبصير .
وما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قاء ولم يتوضّأ ۶ .
ويؤيّدها الأصل ، وهذان يردّان قول أبيحنيفة .
فأمّا ما سبق في موثّق سماعة ۷ ، وما رواه الشيخ في الموثّق عن أبيعبيدة الحذّاء ،

1.. وهو ح ۱۰ من هذا الباب من الكافي .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳ ، ح ۲۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۳ ، ح ۲۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۲ ، ح ۶۸۱ .

3.. لم أجده في مصدر ، واللفظ المذكور هنا في الجواب موافق لحديث روح بن عبدالرحيم برواية الشيخ في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۳ ، ح ۲۶۰ ، وأمّا موثّقة سماعة فتقدّمت آنفا في عنوان القهقهة ، وعدّ فيها القيء من نواقض الوضوء .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۰۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ، ح ۶۹۴ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳ ، ح ۲۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۳ ، ح ۲۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ ، ح ۶۸۲ .

6.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ ؛ جامع الاُصول ، ج ۸ ، ص ۱۱۲ ؛ الهداية للمرغياني ، ج ۱ ، ص ۱۴ ؛ الجامع الصغير للشيباني ، ص ۷۲ . وفي سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ، ح ۵۸۵ ؛ وج ۲ ، ص ۱۶۳ ، ح ۲۲۵۰ أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله توضّأ بعد القيء ، وقال في جواب من سأل عن وجوبه : «لو كان فريضة لوجدته في القرآن» .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲ ، ح ۲۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۳ و۸۶ و۹۰ ، ح ۲۶۲ و۲۷۳ و۲۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۰ ، ح ۶۷۳ ، وقد تقدّم .


شرح فروع الکافي ج1
350

وعن اُمّ سلمة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يقبّلها وهو صائم لايفطر ولا يحدث وضوءا ۱ .
ومن طريق الأصحاب بعض ما سبق من الأخبار ، وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن القُبلة . تنقض الوضوء ؟ قال : «لا بأس» ۲ .
وخبر عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة ، أو مسّ فرجها أعاد الوضوء» ۳ ، مع ضعفه ، محمول على الاستحباب ؛ للجمع ، والأظهر حمله على التقيّة .
ومنها القيء ، فقد حكي عن أبيحنيفة أنّه قال : إن كان قاء طعاما أو مِرّة أو صفراء أو سوداء أو دما لم يخالطه شيء بعد أن وصل الجوف ثمّ عاد نقض إن كان ملأ الفم ، وإلّا فلا .
وعن زفر : أنّه ينقض مطلقا ۴ .
وأجمع الأصحاب على أنّه ليس بناقض له مطلقا ۵ ، وإليه ذهب أكثر العامّة ۶ .
لنا خبر الحسين بن أبيالعلاء ۷ ، وحسنة أبياُسامة ۸ ، وموثّقة أبان ، عن عبيد بن

1.. المعجم الأوسط ، ج ۴ ، ص ۱۳۶ ؛ وعنه في مجمع الزوائد ، ج ۱ ، ص ۲۴۷ ، ولفظه : «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقبّل . . .» .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳ ، ح ۵۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۸ ، ح ۲۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ، ح ۷۰۸ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲ ، ح ۵۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۸ ، ح ۲۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ ، ح ۷۱۲ .

4.. حكاه عنهما العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ، ولاحظ: المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۷۵ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۹ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۲۵ و۲۶ و۲۷ .

5.. اُنظر : المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ ؛ تذكرة الفقهاء ج ۳ ، ص ۳۰۲ ، المسألة ۳۳۳ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ .

6.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۷ ؛ المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۸؛ الموطّأ ، ج ۱ ، ص ۲۵ ، ذيل ح ۱۸ ؛ مواهب الجليل ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۷۵ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۲۴ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۵۹ ، ذيل ح ۸۷ .

7.. وهو الحديث ۸ من هذا الباب من الكافي .

8.. وهو الحديث ۹ من هذا الباب من الكافي .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 152937
صفحه از 527
پرینت  ارسال به