353
شرح فروع الکافي ج1

«لا يتوضّأ منه» ۱
.
وعن بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء ممّا غيّرت النار ؟ فقال : «ليس عليك وضوء ، إنّما الوضوء ممّا يخرج ليس ممّا يدخل» ۲ .
ويؤيّدها الأصل ، وموثّقة عمّار الساباطي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل توضّأ ثمّ أكل لحما أو سمنا ، هل له أن يصلّي من غير أن يغسل يده ؟ قال : «نعم ، وإن كان لبنا لم يصلّ حتّى يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصلّي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان لبنا لم يصلّ حتّى يغسل يده ويتمضمض» ۳ ؛ حيث لم يتعرّض عليه السلام للوضوء .
ويردّ قولهم ما رواه جابر ، قال : «كان آخر الأمر من رسول اللّه صلى الله عليه و آله ترك الوضوء ممّا مسّت النار» ۴ .
وما رواه ابن عبّاس عنه عليه السلام ، أنّه قال : «الوضوء ممّا يخرج لا ممّا يدخل» ۵ .
ومنها : شرب اللبن ، ولم يخالف أحد من أهل العلم في أنّه ليس بناقض ، إلّا أحمد في إحدى الروايتين عنه ۶ ؛ مستندا بما رواه أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله سئل عن ألبان الإبل ؟ فقال :

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۰۳۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۶ ، ح ۳۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ ، ح ۷۶۲ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۰۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ ، ح ۷۶۳ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۰۳۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۰۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ ، ح ۷۶۴ .

4.. سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۶ ، ح ۱۸۸ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ـ ۱۵۶ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۲۸ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۵ ، ص ۵۹ ؛ المعجم الصغير ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ ؛ مسند الشاميّين ، ج ۴ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۹۷۳ ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۵ ـ ۶ ؛ شرح معاني الآثار ، ج ۱ ، ص ۶۷ ؛ المنتقى لابن الجارود ، ص ۱۹ ، ح ۲۴ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۵۰ ، ح ۱۹۲ ، وفيه : «ممّا غيّرت النار» . وفي جميع المصادر : «آخر الأمرين» .

5.. سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۵۸ ، ح ۵۴۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۶۱ ؛ مسند ابن الجعد ، ص ۴۴۹ ، وفي الجميع : «الوضوء ممّا يخرج ، وليس ممّا يدخل» .

6.. فيض القدير للمناوي ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۶۰ .


شرح فروع الکافي ج1
352

عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الرعاف والقيء والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم تنقض الوضوء» ۱ ، فحملها الشيخ تارة على التقيّة ، وتارة على ضرب من الاستحباب ۲ .
ومنها : أكل ما مسّته النار ، وهو لايوجب الوضوء إجماعا منّا ۳ ، ووافقنا على ذلك أبوحنيفة ۴ ومالك ۵ والشافعي في قول ۶ .
وقال أحمد بن حنبل : «أكل لحم الإبل ناقض ، سواء كان نيّا أو مطبوخا ، عالما كان أو جاهلاً» ۷ .
وهو أحد قولي الشافعي ۸ .
وعن جماعة من أسلافهم كابن عمر وزيد بن ثابت وأبيموسى وأبيهريرة وجوب الوضوء لكلّ ما غيّرته النار ۹ .
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : هل يتوضّأ من الطعام أو شرب اللبن : ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها ؟ قال :

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳ ، ح ۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۳ ، ح ۲۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ ـ ۲۶۴ ، ح ۶۸۵ .

2.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۳ ـ ۸۴ ، ذيل ح ۲۶۳ .

3.. تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ؛ جواهر الكلام ، ج ۱ ، ص ۴۱۹ .

4.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۵۷ ؛ عمدة القاري ، ج ۳ ، ص ۱۰۴ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ .

5.. المغني ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۵۷ ؛ عمدة القاري ، ج ۳ ، ص ۱۰۴ .

6.. المغني ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۵۷ .

7.. المغني ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۶۰ ؛ كشّاف القناع ، ج ۱ ، ص ۱۵۳ .

8.. المغني ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۵۷ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۲۵۳ .

9.. المغني ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۵۷ ؛ نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۲۵۳ ؛ عمدة القاري ، ج ۳ ، ص ۱۰۴ ، وليس فيه قول ابن عمر .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 152843
صفحه از 527
پرینت  ارسال به