«لا يتوضّأ منه» ۱
.
وعن بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء ممّا غيّرت النار ؟ فقال : «ليس عليك وضوء ، إنّما الوضوء ممّا يخرج ليس ممّا يدخل» ۲ .
ويؤيّدها الأصل ، وموثّقة عمّار الساباطي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل توضّأ ثمّ أكل لحما أو سمنا ، هل له أن يصلّي من غير أن يغسل يده ؟ قال : «نعم ، وإن كان لبنا لم يصلّ حتّى يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصلّي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان لبنا لم يصلّ حتّى يغسل يده ويتمضمض» ۳ ؛ حيث لم يتعرّض عليه السلام للوضوء .
ويردّ قولهم ما رواه جابر ، قال : «كان آخر الأمر من رسول اللّه صلى الله عليه و آله ترك الوضوء ممّا مسّت النار» ۴ .
وما رواه ابن عبّاس عنه عليه السلام ، أنّه قال : «الوضوء ممّا يخرج لا ممّا يدخل» ۵ .
ومنها : شرب اللبن ، ولم يخالف أحد من أهل العلم في أنّه ليس بناقض ، إلّا أحمد في إحدى الروايتين عنه ۶ ؛ مستندا بما رواه أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله سئل عن ألبان الإبل ؟ فقال :
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۰۳۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۶ ، ح ۳۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ ، ح ۷۶۲ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۰۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ ، ح ۷۶۳ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۰۳۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۰۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ ، ح ۷۶۴ .
4.. سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ؛ السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۶ ، ح ۱۸۸ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ ـ ۱۵۶ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۲۸ ؛ المعجم الأوسط ، ج ۵ ، ص ۵۹ ؛ المعجم الصغير ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ ؛ مسند الشاميّين ، ج ۴ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۹۷۳ ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۵ ـ ۶ ؛ شرح معاني الآثار ، ج ۱ ، ص ۶۷ ؛ المنتقى لابن الجارود ، ص ۱۹ ، ح ۲۴ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۵۰ ، ح ۱۹۲ ، وفيه : «ممّا غيّرت النار» . وفي جميع المصادر : «آخر الأمرين» .
5.. سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۵۸ ، ح ۵۴۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۶۱ ؛ مسند ابن الجعد ، ص ۴۴۹ ، وفي الجميع : «الوضوء ممّا يخرج ، وليس ممّا يدخل» .
6.. فيض القدير للمناوي ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۶۰ .