وخبر سماعة ، عن أبيبصير ، قال : سمعته يقول : «إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه ؛ فإنّ ذلك يجزيه ولايعيد وضوءه» ۱
.
ورواية جابر ، عن أبيجعفر عليه السلام ، يقول : «لو رعفت دَورقا ۲ ما زدت أن أمسح منّي الدم واُصلّي» ۳ .
وروى الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله : أنّه احتجم ولم يتوضّأ ۴ .
فأمّا ما رواه أبوعبيدة الحذّاء في الخبر المتقدّم من قوله : «إذا استكره الدم نقض ، وإن لم يستكره لم ينقض» ۵ ؛
وما رواه أيّوب بن الحرّ ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل أصابه دم سائل ؟ قال : «يتوضّأ ويعيد» ، قال : وإن لم يكن سائلاً ؟ قال : «توضّأ وبنى» . قال : «ويصنع ذلك بين الصفا والمروة» ۶ ؛
وما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس ، قال : سمعته يقول : «رأيت أبي عليه السلام وقد رعف بعد ما توضّأ دما سائلاً فتوضّأ» ۷ ؛
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵ ، ح ۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۵ ، ح ۲۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ، ح ۶۹۱ .
2.. الدورق : مكيال للشُرب . كتاب العين ، ج ۵ ، ص ۱۱۵ (درق) . وفي هامش «ج» : «الدرق بالفتح فالسكون : مكيال معروف يسع على ما قيل أربعة ، والجرّة ذوات العروة تسمّى دورقا أيضا ، مجمع [ البحرين ، ج ، ص (درق) ] » .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵ ، ح ۳۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ، ح ۶۹۰ .
4.. السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۵۴۶ ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۲ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳ ، ح ۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۳ ، ح ۲۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ ـ ۲۶۴ ، ح ۶۸۵ ، وكان لفظه هكذا : «إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم تنقض الوضوء» .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۰۳۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۷ ، ح ۶۹۸ .
7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳ ، ح ۲۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۵ ، ح ۲۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۷ ، ح ۶۹۹ .