355
شرح فروع الکافي ج1

وخبر سماعة ، عن أبيبصير ، قال : سمعته يقول : «إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه ؛ فإنّ ذلك يجزيه ولايعيد وضوءه» ۱
.
ورواية جابر ، عن أبيجعفر عليه السلام ، يقول : «لو رعفت دَورقا ۲ ما زدت أن أمسح منّي الدم واُصلّي» ۳ .
وروى الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله : أنّه احتجم ولم يتوضّأ ۴ .
فأمّا ما رواه أبوعبيدة الحذّاء في الخبر المتقدّم من قوله : «إذا استكره الدم نقض ، وإن لم يستكره لم ينقض» ۵ ؛
وما رواه أيّوب بن الحرّ ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل أصابه دم سائل ؟ قال : «يتوضّأ ويعيد» ، قال : وإن لم يكن سائلاً ؟ قال : «توضّأ وبنى» . قال : «ويصنع ذلك بين الصفا والمروة» ۶ ؛
وما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس ، قال : سمعته يقول : «رأيت أبي عليه السلام وقد رعف بعد ما توضّأ دما سائلاً فتوضّأ» ۷ ؛

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵ ، ح ۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۵ ، ح ۲۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ، ح ۶۹۱ .

2.. الدورق : مكيال للشُرب . كتاب العين ، ج ۵ ، ص ۱۱۵ (درق) . وفي هامش «ج» : «الدرق بالفتح فالسكون : مكيال معروف يسع على ما قيل أربعة ، والجرّة ذوات العروة تسمّى دورقا أيضا ، مجمع [ البحرين ، ج ، ص (درق) ] » .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵ ، ح ۳۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ ، ح ۶۹۰ .

4.. السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ، ح ۵۴۶ ؛ فتح العزيز ، ج ۲ ، ص ۲ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳ ، ح ۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۳ ، ح ۲۶۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ ـ ۲۶۴ ، ح ۶۸۵ ، وكان لفظه هكذا : «إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم تنقض الوضوء» .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۰۳۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۷ ، ح ۶۹۸ .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳ ، ح ۲۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۵ ، ح ۲۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۷ ، ح ۶۹۹ .


شرح فروع الکافي ج1
354

«توضّأوا من ألبانها» ۱ .
وهو على تقدير صحّته ، فالظاهر أنّ المراد بالتوضّي فيه غَسل اليدين والفم على إرادة معناه اللغوي ؛ كما ورد في خبر عمّار المتقدّم .
ومنها : ما يخرج من البدن من دم أو قيح أو نخامة أو رطوبة أو صديد ، ولاتنقض الطهارة منها إلّا من الدماء الثلاثة إجماعا منّا وفاقا لأكثر أهل الخلاف ۲ ، وقال أبوحنيفة : «إذا خرج أحد من الاُمور المذكورة عن رأس الجرح وسال نقض ، وإن لم يسل فلا» ۳ .
وقال زفر : «تنقض سال أو لم يسل» ۴ .
وقال الشافعي : «تنقض الخارجة من القبل» ۵ .
لنا الأصل ، وخبرأبيبصير ۶ ، وحسنة الحسن بن عليّ الوشّاء ، قال : سألت أباالحسن عليه السلام : يقال : كان أبوعبداللّه عليه السلام يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم ، قال : «ينقيه ولاينقض الوضوء» ۷ .
وصحيحة أحمد ۸ ، عن إبراهيم بن أبيمحمود ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن القيء والرعاف والمدّة: أتنقض الوضوء أم لا ؟ قال : «لاتنقض شيئا» ۹ .

1.. مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۳۵۲ ، مسند اُسيد بن حضير ؛ المعجم الكبير ، ج ۱ ، ص ۲۰۶ ، ح ۵۵۹ ؛ كنز العمّال ، ج ۷ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۹۱۷۵ .

2.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۵۴ .

3.. حكاه العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ، وكذا قول زفر والشافعي ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۱ ، ص ۷۶ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ ؛ المحلّى ، ج ۱ ، ص ۲۵۶ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۲۵ .

4.. بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۲۵ .

5.. لم أجد هذا التعبير في المصادر ، والمنتسب إلى الشافعي بطلان الوضوء بخروج النجاسة من المخرجين . اُنظر : بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۳۱ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۵۴ .

6.. وهو ح ۱۳ من هذا الباب من الكافي .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۰۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۷ ، ح ۶۹۷ .

8.. في الهامش بخطّ الأصل : «أحمد هذا أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ فإنّه الذي يروي كتاب أبيمحمود ، على ما ذكره النجاشي [ في رجاله ، ص ۲۵ ، الرقم ۴۳ ] . منه عفي عنه» .

9.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۶ ، ح ۳۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۲ ، ح ۶۷۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 152658
صفحه از 527
پرینت  ارسال به