وفي المنتهى : «والجواب عن الآيتين أنّهما مشروطتان بالموافاة ، ويدلّ عليه قوله تعالى : «وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ »۱ .
وعن الخبر بعدم صراحته في المدّعى ، وبعدم حجّيّة قول ابن عبّاس» ۲
.
وربمّا احتجّوا عليه بأنّ الطهارة عبادة لاتجامع الكفر . وفيه : ستعرفه .
وعن زفر أنّه احتجّ بالآيتين ، وبأنّ الردّة لو قارنت التيمّم منعت صحّته ، فإذا طرأت عليه أبطلته .
وهو قياس مع الفارق بين المقارنة والتأخّر ؛ لفقدان شرط صحّة التيمّم وهو مقارنة النيّة في الأوّل دون الثاني ۳ .
ومنها تخيّل الحدث والشكّ في حدوثه ، فقد دلّ حسنة معاوية بن عمّار على أنّه لاينقض إذا كان ريحا ، والظاهر جريان الحكم في غيره أيضا ؛ للأصل السالم عن المعارض ، وهو الصحيح على ما سبق .
قال ـ طاب ثراه ـ :
وعليه جمهور العامّة ، وقال مالك مرّة : الشكّ مؤثّر فيتوضّأ ويقطع إن كان في صلاة . وقال مرّة : يستحبّ له أن يتوضّأ . وقال بعضهم : إن شكّ وهو في الصلاة ألغى الشكّ ولم يقطع ، وإن لم يكن في صلاة أخذ بالشكّ . وقال بعضهم : إن كان الحدث الذي شكّ فيه ريحا لم يتوضّأ حتّى يسمع أو يشمّ ، وإن كان بولاً توضّأ .
قوله : (عن محمّد بن سهل) . [ ح 2/3969 ] مشترك بين مجاهيل ، والظاهر أنّه هنا هو محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري القمّي الذي يروي عن الرضا والجواد عليهماالسلام ۴ ؛ فإنّ غيره ممّن يسمّى بهذا الاسم كلّهم كانوا من
1.. البقرة (۲) : ۲۱۷ .
2.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۲۹ ـ ۲۳۰ .
3.. كلام زفر وجوابه من منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۲۲۹ ـ ۲۳۰ .
4.. رجال النجاشي ، ص ۳۶۷ ؛ الرقم ۹۹۶ ؛ الفهرست ، ص ۲۲۵ ، الرقم ۶۳۱ ؛ نقد الرجال ، ج ۴ ، ص ۲۲۷ ، الرقم ۶۷۶۴ .