الثاني : إطلاق الأخبار يقتضي عدم اشتراط كون الأرض طاهرا ، وهو ظاهر إطلاق أكثر الفتاوى ، واشترط الشهيد في الذكرى طهارتها ۱ ، وهو محكيّ عن ابن الجنيد ۲
، وكأنّهما تمسّكا بصحيحة الأحول ۳ فخصّصوا العمومات بها .
وفيه أنّ التقييد بالنظيف في تلك الصحيحة إنّما هو في كلام السائل ، وهو ليس بحجّة ، على أنّ الظاهر من النظيف فيها بقرينة المقابلة المكان الذي لم يكن فيه نجاسة تسري إلى الرجل والخُفّ .
الثالث : ظاهر حسنة المعلّى ۴ اختصاص ذلك بالأرض الجافّة ، ولعلّ المراد بالجفاف فيها ما لايصدق عليه اسم الطين ، فلا ينافي إطلاق أكثر الأخبار ، وكأنّه لذلك قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : «ولا فرق في الأرض بين الجافّة والرطبة ما لم يخرج ۵ عن اسم الأرض» ۶ .
الرابع : هل يشترط المشي ؟ الأظهر لا بل يكفي الدلك والمسح ؛ لصحيحة زرارة المتقدّمة ۷ المعتضدة بإطلاق بعض الأخبار السالفة .
وحكى في الذكرى ۸ عن ابن الجنيد أنّه شرط المشي نحوا من خمسة عشر ذراعا ، ويدلّ عليه صحيحة جميل [ عن الأحول ] ۹ ، لكنّ الظاهر أنّ اعتباره إنّما هو لكونه مستلزما لإزالة النجاسة غالبا لا لقصر الحكم عليه ؛ للجمع .
الخامس : قال الشهيد في الذكرى : «ولايشترط جفاف النجاسة ولا كونها ذات جرم ؛
1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ .
2.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۵ ؛ ح ۸۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۵۸ ـ ۴۵۹ ، ح ۴۱۷۱ .
4.. حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۴۷ ، والعلّامة في منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۸۲ .
5.. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
6.. في المصدر : «ما لم تخرج» .
7.. شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ .