361
شرح فروع الکافي ج1

الثاني : إطلاق الأخبار يقتضي عدم اشتراط كون الأرض طاهرا ، وهو ظاهر إطلاق أكثر الفتاوى ، واشترط الشهيد في الذكرى طهارتها ۱ ، وهو محكيّ عن ابن الجنيد ۲
، وكأنّهما تمسّكا بصحيحة الأحول ۳ فخصّصوا العمومات بها .
وفيه أنّ التقييد بالنظيف في تلك الصحيحة إنّما هو في كلام السائل ، وهو ليس بحجّة ، على أنّ الظاهر من النظيف فيها بقرينة المقابلة المكان الذي لم يكن فيه نجاسة تسري إلى الرجل والخُفّ .
الثالث : ظاهر حسنة المعلّى ۴ اختصاص ذلك بالأرض الجافّة ، ولعلّ المراد بالجفاف فيها ما لايصدق عليه اسم الطين ، فلا ينافي إطلاق أكثر الأخبار ، وكأنّه لذلك قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : «ولا فرق في الأرض بين الجافّة والرطبة ما لم يخرج ۵ عن اسم الأرض» ۶ .
الرابع : هل يشترط المشي ؟ الأظهر لا بل يكفي الدلك والمسح ؛ لصحيحة زرارة المتقدّمة ۷ المعتضدة بإطلاق بعض الأخبار السالفة .
وحكى في الذكرى ۸ عن ابن الجنيد أنّه شرط المشي نحوا من خمسة عشر ذراعا ، ويدلّ عليه صحيحة جميل [ عن الأحول ] ۹ ، لكنّ الظاهر أنّ اعتباره إنّما هو لكونه مستلزما لإزالة النجاسة غالبا لا لقصر الحكم عليه ؛ للجمع .
الخامس : قال الشهيد في الذكرى : «ولايشترط جفاف النجاسة ولا كونها ذات جرم ؛

1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ .

2.. هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۷۵ ؛ ح ۸۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۵۸ ـ ۴۵۹ ، ح ۴۱۷۱ .

4.. حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۴۴۷ ، والعلّامة في منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۸۲ .

5.. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

6.. في المصدر : «ما لم تخرج» .

7.. شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ .


شرح فروع الکافي ج1
360

وروى في المنتهى عن أبيهريرة ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفّيه فطهورهما التراب» ۱ .
وفي لفظ آخر : «إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإنّ التراب له طهور» .
ومثله عن عائشة ، عنه صلى الله عليه و آله ۲ .
وعن أبيسعيد الخدري ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلّ فيهما» ۳ .
وألحق الشهيد الثاني في شرح اللمعة بالنعل خشبة الأقطع ۴ ، والأحسن إلحاقها بالرِجل ، ولا يبعد إلحاق العصا وما يتوكّأ عليه الضعفاء حال القيام والمشي أيضا به ؛ لقيامه مقامه ، وصدق الوطئ على الأرض به عرفا .
فروع : الأوّل : عموم أكثر الأخبار يقتضي عدم اختصاص الحكم بوطي التراب بل يقتضي شموله لما إذا وطأ الحجر والرمل وغيرهما ممّا يصدق عليه اسم الأرض ، فتخصيص المفيد ذلك بالتراب على ما يشعر به كلامه حيث قال : «وإذا داس الإنسان بخُفّه أو نعله ۵ نجاسة ثمّ مسحهما بالتراب طهرا بذلك» ۶ ، غير جيّد .
وقال الشهيد في الدروس : «وتطهّر الأرض والحجر النعل والقدم» ۷ .
والظاهر أنّه أراد بالأرض ما يشمل الرمل وشبهه .

1.. منتهى المطلب ، ج ۳ ، ص ۲۸۳ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۹۵ ، ح ۳۸۶ ؛ كنز العمّال ، ج ۹ ، ص ۳۶۹ ، ح ۲۶۵۰۷ .

2.. سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۹۵ ، ح ۳۸۷ ؛ كنز العمّال ، ج ۹ ، ص ۳۶۹ ، ح ۲۶۵۰۷ .

3.. سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۱۵۴ ، ح ۶۵۰ ؛ مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۹۲ ؛ المصنّف لعبدالرزّاق ، ج ۱ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۵۱۶ و۱۵۱۷ ؛ منتخب مسند عبد بن حميد ، ص ۲۷۸ ، ح ۸۸۰ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۳۸۴ ؛ شرح معاني الآثار ، ج ۱ ، ص ۵۱۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۴۰۲ ؛ معرفة السنن والآثار له أيضا ، ج ۲ ، ص ۲۲۵ ، ح ۱۲۲۹ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۵ ، ص ۵۶۱ .

4.. شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۳ .

5.. المثبت من المصدر ، وفي النسخ : «ونعله» .

6.. المقنعة ، ص ۷۲ ، كتاب الطهارة ، الباب ۱۲ .

7.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، الدرس ۲۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 152939
صفحه از 527
پرینت  ارسال به