زوال عين النجاسة عنها ؛ لعدم معارض صريح له ، فيكون هذه المقدّمة الكلّيّة ككبرى لقياس .
وقال صاحب المدارك :
يمكن أن يكون معناه أنّ الأرض يطهّر بعضها ، وهو المماسّ لأسفل النعل والقدم ، والظاهر منها بعض الأشياء وهو النعل والقدم ، ويحتمل أن يكون المراد أنّ أسفل القدم والنعل إذا تنجّس بملاقاة بعض الأرض النجسة يطهّره البعض الآخر إذا مشى عليه ، فالمطهّر في الحقيقة ما ينجّس بالبعض الآخر ، وعلّقه بنفس البعض مجازا ۱ .
باب المذي والوذي ۲
المذي هو الماء الذي يخرج من الإحليل بعد الملاعبة ونحوها بشهوة من غير دفق ولا فتور للجسد ، والوذي بالذال المعجمة هو الماء الذي بعد البول من غير شهوة .
وهناك ماء ثالث يخرج لا للانعاظ ولا بعد البول يقال له : الودي بالمهملة ۳ ، وربّما وقع التعاكس في تفسير هذين كما يظهر من خبر ابن رباط الآتي ، وعلى أيّ حال فالمشهور بين الأصحاب أنّ هذه المياه طاهرة وغير ناقضة للوضوء ، بل الظاهر وفاقهم عليهما ، وقد ادّعاه في المنتهى في الأوّلَين ساكتا عن ذكر الثالث ، ونسب الخلاف فيهما إلى أهل الخلاف أجمع ۴ .
لنا زائدا على ما رواه المصنّف في الباب وفي باب المنيّ والمذي يصيبان الثوب ، ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحّام ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : المذي أينقض
1.. مدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ ـ ۳۷۴ .
2.. كذا في جميع النسخ ، وفي المصدر المطبوع : «الودي» بالدال المهملة .
3.. اُنظر : الفروق اللغويّة لأبيهلال العسكري ، ص ۴۹۱ ، الرقم ۱۹۸۵ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۱۲ (مذي) ؛ وج ۵ ، ص ۱۶۹ (ودي) ؛ مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۱۸۴ (مذي) ؛ وص ۴۸۴ (ودي) ؛ وص ۴۸۵ (وذي) . والمذكور فيهنّ وفي سائر المصادر أنّ الوذي يخرج عقيب المنيّ ، والودي عقيب البول .
4.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ .