ويحتمل أيضا الحمل على التقيّة .
واعلم أنّ ظاهر المنتهى ۱ على ما أشرنا إليه وفاق العامّة على نجاسة المذي ونقضه للوضوء ، وقال والدي ـ طاب ثراه ـ : «ومنهم من فصّل» ، وقال :
التحقيق في هذه المسألة أنّ المعتاد خروجه إن قدر على رفعه بنكاح أو تسرّ وجب عليه الوضوء لكلّ صلاة ، وإن لم يقدر أو استنكح استحبّ له الوضوء ، وإن فارق وكانت ملازمته أكثر، سقط وجوب الوضوء لكلّ صلاة ، وفي استحبابه قولان ، وإن كانت مفارقته أكثر أو ساوت مفارقته لزومه فقيل : يجب ، وقيل : يستحبّ .
وقال : «ولم أقف لهؤلاء على رواية ، وإنّما رواياتهم مطلقة في النجاسة والنقض» .
باب أنواع الغسل
قال ـ طاب ثراه ـ :
قيل في غين الغسل الضمّ والفتح ، والمعروف أنّها بالضمّ الفعل وبالفتح ما يغتسل به من الماء ، وحكى الجوهري عكسه ۲ ، وقال المازري ۳ : «إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح كضربت ضربا ، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضمّ» انتهى ۴ .
وهو إمّا واجب بأصل الشرع أو مندوب ، والواجب على المشهور ستّة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت بعد برده بالموت وقبل غسله ، وغسل الميّت ، ومنه غسل من يغتسل قبل القتل حدّا ، ويأتي كلّ فيبابه .
1.. منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ .
2.. صحاح اللغة ، ج ۵ ، ص ۱۷۸۱ (غسل) .
3.. محمّد بن عليّبن عمر التميمي المازري أبوعبداللّه ، محدّث ، متكلّم ، أديب ،من فقهاء المالكيّة ، نسبته إلى مازر بجزيرة صقليّة ، ولد بها في سنة ۴۵۳ ه ق ، له من الكتب : إيضاح المحصول ، التلقين ، الكشف والإنباء ، المعلم بفوائد مسلم . مات بمدينة المهديّة من إفريقيّة في سنة ۵۳۶ ه ق ، وله ثلاث وثمانون سنة . راجع : سير أعلام النبلاء ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۴ ـ ۱۰۶ ، الرقم ۶۴ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۶ ، ص ۲۷۷ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۱۱ ، ص ۳۲ .
4.. حكاه النووي في نيل الأوطار ، ج ۱ ، ص ۲۷۴ ؛ وفي شرح صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۹۹ ، بلفظ : «بعضهم يقول» .