369
شرح فروع الکافي ج1

إليه» .
وعن المفيد أنّه قال في الغريّة : «يستحبّ لرمي الجمار» .
وفي الأشراف : «لمن اُهرق عليه ماء غالب النجاسة» ۱ .
وعن الفاضل : «للإفاقة من الجنون» ۲ .
وعن ابن زهرة : «لصلاة الشكر» ۳ .
ويدلّ على الأغسال المشهورة زائدا على ما رواه المصنّف في الباب ، ما رواه الصدوق مرسلاً ، قال : وقال أبوجعفر الباقر عليه السلام : «الغُسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميّتا وكفّنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة ، وغسل الجنابة فريضة» ۴ .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ـ والظاهر أنّه عبداللّه ـ عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الغُسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسل ميّتا ، وحين تحرم ، ودخول مكّة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث ليالي من شهر رمضان» ۵ .
وعن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربّكم» ۶ .

1.. الأشراف ، ص ۵ ، باب فرض الغسل ؛ مصنّفات الشيخ المفيد ، ج ۹ ، ص ۱۸ .

2.. نهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ .

3.. الغنية ، ص ۶۲ ، الأغسال المندوبة .

4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۷ ، ح ۱۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ذيل ح ۱۸۶۳ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ ـ ۱۱۱ ، ح ۲۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۶ ، ح ۳۷۱۷ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۳۵ ، ح ۳۸۰۴ .


شرح فروع الکافي ج1
368

وأضاف الصدوق ۱ وجماعة غسل الجمعة ، ويأتي القول فيه .
والمندوب منه على ما يظهر من الأخبار وفتاوى أكثر العلماء الأخيار ثلاثة وثلاثون : أغسال أيّام الجمعة ، والعيدين ، وعرفة ، والمبعث ، والغدير ، والمباهلة ، ودحو الأرض ، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان ، ونصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، وليلتي نصف رجب وشعبان ، والإحرام ، ودخول الحرم ، ومكّة ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والطواف ، ودخول المدينة ، ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله ، وزيارة النبيّ صلى الله عليه و آله ، والأئمّة عليهم السلام ، وقضاء صلاة الكسوف لتاركها عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ، وللتوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستسقاء ، والاستخارة .
وأضاف الشيخ في التهذيب غسل مَن مسّ ميّتا بعد الغُسل ۲ ، وغُسل الجنابة لمن مات جنبا ، مقدّما على غسل الميّت ۳ .
وفي المصباح : «سائر فرادى رمضان» ۴ .
وحكى في الذكرى ۵ عن محمّد بن [ أبي ] قرّة ۶ : «أنّها ليلة أربع وعشرين وخمس وعشرين وسبعة وعشرين وتسعة وعشرين» .
وعن ابن الجنيد : «أنّه يستحبّ لكلّ مشهد أو مكان شريف أو يوم شريف أو ليلة شريفة ، وعند ظهور الآثار في السماء ، وعندكلّ ما يتقرّب به إلى اللّه عزّ وجلّ ويلجأ فيه

1.. المقنع ، ص ۱۴۵ ؛ الهداية ، ص ۹۰ و۱۰۲ ؛ علل الشرائع ، ص ۲۸۵ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۳۰ ، ذيل ح ۱۳۷۳ . ومثله في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ، ذيل ح ۳۲۸ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۳۳ ، ذيل ح ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۸ . ومثله في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ـ ۱۹۶ ، ذيل ح ۶۸۲ ـ ۶۸۴ .

4.. مصباح المتهجّد ، ص ۶۳۶ ، ذيل الدعاء ۷۱۶ .

5.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ .

6.. قال النجاشي : «محمّد بن عليّ بن يعقوب بن إسحاق بن أبيقرّة أبوالفرج القنائي الكاتب ، كان ثقة ، وسمع كثيرا وكتب كثيرا ، وكان يورّق لأصحابنا ، ومعنا في المجالس ، له كتب ، منها : عمل يوم الجمعة ، كتاب عمل الشهور ، كتاب معجم رجال أبيالمفضّل ، كتاب التهجّد . أخبرني وأجازني جميع كتبه» . رجال النجاشي ، ص ۳۹۸ ، الرقم ۱۰۶۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127595
صفحه از 527
پرینت  ارسال به