إليه» .
وعن المفيد أنّه قال في الغريّة : «يستحبّ لرمي الجمار» .
وفي الأشراف : «لمن اُهرق عليه ماء غالب النجاسة» ۱ .
وعن الفاضل : «للإفاقة من الجنون» ۲ .
وعن ابن زهرة : «لصلاة الشكر» ۳ .
ويدلّ على الأغسال المشهورة زائدا على ما رواه المصنّف في الباب ، ما رواه الصدوق مرسلاً ، قال : وقال أبوجعفر الباقر عليه السلام : «الغُسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميّتا وكفّنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة ، وغسل الجنابة فريضة» ۴ .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ـ والظاهر أنّه عبداللّه ـ عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الغُسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسل ميّتا ، وحين تحرم ، ودخول مكّة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث ليالي من شهر رمضان» ۵ .
وعن أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربّكم» ۶ .
1.. الأشراف ، ص ۵ ، باب فرض الغسل ؛ مصنّفات الشيخ المفيد ، ج ۹ ، ص ۱۸ .
2.. نهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ .
3.. الغنية ، ص ۶۲ ، الأغسال المندوبة .
4.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۷ ، ح ۱۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ذيل ح ۱۸۶۳ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ ـ ۱۱۱ ، ح ۲۹۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۶ ، ح ۳۷۱۷ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۰۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۳۵ ، ح ۳۸۰۴ .