وعن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الغُسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاثة» . فقلت : جعلت فداك ، ما الفرض منها ؟ قال : «غُسل الجنابة ، وغُسل من غسل ميّتا ، والغُسل للإحرام» ۱ . ۲
وعن محمّد بن مسلم ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «الغُسل من الجنابة ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وثلاث ليال في شهر رمضان ، وحين تدخل الحرم ، وإذا أردت دخول البيت الحرام ، إذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه و آله ، ومن غسل الميّت» ۳ .
وفي الصحيح عن محمّد الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميّتا ، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته» ۴ .
وعن الحسن بن راشد ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ؟ فقال : «يا حسن ، إنّ القاريجار ۵ إنّمايعطى أجره عند فراغه ، وكذلك العيد» . قلت : فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ قال : فقال : «إذا غربت الشمس فاغتسل» الحديث ۶ .
وفي الموثّق عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى ؟ قال : «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ،
1.. في الهامش : «انتهى الخبر . منه عفي عنه» .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۸ ، ح ۳۱۶ ، وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۷۴ ، ح ۱۸۵۵ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۷ ، ح ۳۷۱۹ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۹۷ ، ح ۳۶۹۷ .
5.. «القاريجار» معرّب كاريگر ، بمعنى العامل .
6.. الكافي ، باب التكبير ليلة الفطر ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۰۳ ؛ علل الشرائع ، ص ۳۸۸ ، الباب ۱۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ ، ح ۳۷۸۹ .