371
شرح فروع الکافي ج1

وعن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الغُسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاثة» . فقلت : جعلت فداك ، ما الفرض منها ؟ قال : «غُسل الجنابة ، وغُسل من غسل ميّتا ، والغُسل للإحرام» ۱ . ۲
وعن محمّد بن مسلم ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «الغُسل من الجنابة ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وثلاث ليال في شهر رمضان ، وحين تدخل الحرم ، وإذا أردت دخول البيت الحرام ، إذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه و آله ، ومن غسل الميّت» ۳ .
وفي الصحيح عن محمّد الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميّتا ، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته» ۴ .
وعن الحسن بن راشد ، قال : قلت لأبيعبداللّه عليه السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ؟ فقال : «يا حسن ، إنّ القاريجار ۵ إنّمايعطى أجره عند فراغه ، وكذلك العيد» . قلت : فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ قال : فقال : «إذا غربت الشمس فاغتسل» الحديث ۶ .
وفي الموثّق عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى ؟ قال : «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ،

1.. في الهامش : «انتهى الخبر . منه عفي عنه» .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۷۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۸ ، ح ۳۱۶ ، وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۷۴ ، ح ۱۸۵۵ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۷ ، ح ۳۷۱۹ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ، ح ۲۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۹۷ ، ح ۳۶۹۷ .

5.. «القاريجار» معرّب كاريگر ، بمعنى العامل .

6.. الكافي ، باب التكبير ليلة الفطر ، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۰۳ ؛ علل الشرائع ، ص ۳۸۸ ، الباب ۱۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ ، ح ۳۷۸۹ .


شرح فروع الکافي ج1
370

وفي الصحيح عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : «سُنّة وليس بفريضة» ۱ .
وعن عليّ ـ ولعلّه ابن أبيحمزة ـ قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن غسل العيدين، أواجب هو ؟ فقال : «هو سُنّة» . قلت : فالجمعة ؟ قال : «هو سنّة» ۲
.
وعن بكير بن أعين ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : في أيّ الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ قال : «في تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين ، والغسل أوّل الليل» . قلت : فإن نام يعيد الغسل ؟ قال : «هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك» ۳ .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «الغُسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقاء ۴ الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي اُصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم عليهماالسلام وقبض موسى عليه السلام ، وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر ، ويومَي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميّتا أوكفّنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق للقرص كلّه فاغتسل» ۵ .
وعن سعد بن أبي خلف ، قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : «الغُسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنّة» ۶ .

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ، ح ۲۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۴ ، ح ۳۷۳۶ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ، ح ۲۹۵ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۴ ، ح ۳۷۳۹ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۱۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۸ ، ح ۳۷۲۱ .

4.. في الهامش : «التقى ـ خ ل» ، ومثله في المصدر .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ـ ۱۱۵ ، ح ۳۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۷ ، ح ۳۷۱۸ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ ، ح ۲۸۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۸ ـ ۹۹ ، ح ۳۱۹ ، وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ف ص ۱۷۶ ، ح ۱۸۶۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127572
صفحه از 527
پرینت  ارسال به