الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني وتلبس أدنى ما تلبس» الحديث ۱ .
وقال : وروي عن أبيعبداللّه عليه السلام أنّ رجلاً جاء إليه فقال له : إنّ لي جيرانا ولهم جوار يتغنّين ويضربن بالعود ، فربّما دخلت المخرج فاُطيل الجلوس استماعا منّي لهنّ ! فقال له عليه السلام : «لا تفعل» . فقال : واللّه ما هو شيء آتيه برجلي ، إنّما هو سماع أسمعه باُذني . فقال الصادق عليه السلام : «تاللّه أنت ، أما سمعت اللّه يقول : «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـ?ولًا »۲ » . فقال الرجل : كأنّي لم أسمع بهذه الآية من كتاب اللّه عزّ وجلّ من عربي ولا من عجمي ، لاجرم أنّي قد تركتها ، وإنّي أستغفر اللّه . فقال له الصادق عليه السلام : «قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك ، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم لو متّ على ذلك ، استغفر اللّه وسَله التوبة من كلّ ما يكره ، فإنّه لا يكره إلّا القبيح ، والقبيح دعه لأهله ؛ فإنّ لكلٍّ أهلاً» ۳ .
وعن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ ، فليغتسل من غد وليقض الصلاة» الحديث ۴ . ۵
وقد قيل في بعض هذه الأخبار بالوجوب : فمنها : غسل يوم الجمعة ، ومنها: غسل قاضي صلاة الكسوف ، ومنها : غسل الإحرام ، ويأتي كلّ في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
ومنها : غسل المولود ، فأوجبه ابن حمزة ۶ على ما حكاه الشهيد عنه في الذكرى ۷ ،
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۳۴ ، ح ۳۸۰۱ .
2.. الإسراء (۱۷) : ۳۶ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۰۴ . وأورده الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸۰ ، ح ۱۷۷ ؛ ونحوه في الكافي ،ج ۶ ، باب الغناء ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۳۱ ، ح ۳۷۹۵ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ ـ ۱۱۸ ، ح ۳۰۹ ؛ وج ۳ ، ص ۱۵۷ ، ح ۳۳۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۵۳ ـ ۴۵۴ ، ح ۱۷۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۳۶ ، ح ۳۸۰۶ ؛ وج ۷ ، ص ۵۰۰ ؛ ح ۹۹۶۴ .
5.. في هامش النسخ : «وفي هذا الحديث شيء يأتي القول فيه في محلّها إن شاء اللّه تعالى . منه عفي عنه» . وفي هامش «ج» : «طاب ثراه» بدل «عفي عنه» .
6.. الوسيلة ، ص ۵۴ ، فصل في بيان الطهارة الكبرى .
7.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ .