375
شرح فروع الکافي ج1

على ما لم يعلم» ۱ .
[قوله] في خبر سماعة : (وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان يستحبّ) إلى قوله : (فإنّه ترجى في إحداهنّ ليلة القدر) . [ ح 2/3995 ] ظاهره رجاء ليلة القدر في أوّل ليلة من شهر رمضان أيضا ، وهو خلاف ما ذهب إليه الأصحاب وما اشتهر بين أهل الخلاف ، وإنّما هو قول نادر منهم حكاه في مجمع البيان عن أبي رزين ۲ العقيلي ۳ ، وأظنّ وقوع سهو من بعض الرواة في جمعيّة الضمير ، ويؤيّده ورود التثنية في الفقيه ۴ وفي بعض نسخ التهذيب ، ولمّا كان ذلك مخالفا لمذهب الأصحاب قال المصنّف قدس سره : «العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان : ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين» ۵ ، يعني أنّ المعمول به بين الأصحاب في غسل الليالي الثلاث من شهر رمضان التي ترجى فيها ليلة القدر إنّما هو الغسل في هذه الليالي لا فيما ذكر في الخبر .
وغرضه أنّ الخبر مطروح متروك العمل بالنظر إلى هذا الخبر ، وأعني رجاء ليلة القدر في أوّل ليلة من شهر رمضان .
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف عن معاوية بن عمّار ۶ ، وما رويناه عن الشيخ ، عن بكير بن أعين ۷ ، وعن محمّد بن مسلم ۸ .
ويؤكّدها ما روى في مجمع البيان عن عبداللّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ،

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۱۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۸ ، ح ۳۷۲۱ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ـ ۱۱۵ ، ح ۳۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۷ ، ح ۳۷۱۸ .

3.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۲۰۰ ـ ۲۰۱ .

4.. المثبت هو الصواب الموافق للمصدر وسائر المصادر الذي نقل قوله ، وفي النسخ : «ابن رزين» .

5.. مجمع البيان ، ج ۱۰ ، ص ۴۰۶ ، في تفسير سورة القدر . وحكاه أيضا البغوي في تفسيره ، ج ۴ ، ص ۵۱۰ ؛ والثعلبي في تفسيره ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۰ ؛ وابن عطيّة في المحرّر الوجيز ، ج ۵ ، ص ۵۰۵ .

6.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۹ ، ح ۱۷۶ .

7.. الكافي ، ج ۳ ، ذيل الحديث ۲ من باب أنواع الغسل .

8.. الكافي ، ج ۳ ، باب أنواع الغسل ، ح ۱ .


شرح فروع الکافي ج1
374

وهو ظاهر الصدوق ، ويدلّ عليه قوله عليه السلام : «وغسل المولود واجب» فيما رواه المصنّف من خبر سماعة ۱ ، وقد رواه الشيخ أيضا في التهذيب ۲ .
وفي المنتهى : «المراد به الاستحباب المؤكّد ؛ لما رواه الشيخ عن سماعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «وغُسل المولود مستحبّ» ۳ .
ومنها : غسل رؤية المصلوب ، أوجبه أبوالصلاح ۴ على ما حكي عنه في الذكرى ۵ والمختلف ۶ ؛ لما رواه الصدوق من أنّه «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب الغسل عليه عقوبة» ۷ .
وعلى المشهور حمل الوجوب فيه على تأكّد الاستحباب ؛ للأصل ، ولعدم صحّة ذلك الخبر ؛ للإرسال ، ولعدم استناده إلى معصوم ، إلّا أن يقال : إنّه من كلام الصدوق وهو لايفتي بما لا مستند له يعتدّ به ، فتأمّل .
وظاهرالصدوق وجوبه ووجوب غسل الإحرام ، ويوم عرفة ، والزيارة ، ودخول الكعبة ، والمباهلة ، والاستسقاء ؛ حيث أطلق الوجوب في خبر سماعة المشار إليه في هذه الأغسال ، وفسّره في الغسل لدخول الحرم بالاستحباب ۸ ، ونعم ما قال الشهيد في الذكرى : «بعض هذه الأغسال آكد من بعض ، كالجمعة والإحرام والمولود والسعي إلى المصلوب [ ممّا قيل فيه بالوجوب ] ، وكما اشتهر على ما لم يشتهر ، وكما علم مأخذه

1.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ .

2.. الكافي ، ج ۳ ، باب أنواع الغسل ، ح ۲ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۷۰ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۸ ـ ۷۹ ، ح ۱۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۳ ـ ۳۰۴ ، ح ۳۷۱۰ ؛ وص ۳۳۷ ، ح ۳۸۰۹ .

4.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۴۷۸ ، ولفظ الحديث فيه وفي جميع المصادر : «وغسل المولود واجب» ، ولم أجده بلفظ المستحبّ .

5.. الكافي في الفقه ، ص ۱۳۵ .

6.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ .

7.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۸ ، ح ۱۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۳۳ ، ح ۳۷۹۸ .

8.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۷۸ ـ ۷۹ ، ح ۱۷۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127536
صفحه از 527
پرینت  ارسال به