قال : سألته عن الليالي التي يستحبّ فيها الغسل في شهر رمضان ؟ فقال : «ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين» . وقال : «ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة الجهني ، وحديثه أنّه قال لرسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّ منزلي ناءٍ عن المدينة ، فمُرني بليلة أدخل فيها ، فأمره بليلة ثلاث وعشرين» ۱ .
هذا ما خطر ببالي في توجيه هذا الكلام ، وربّما توهّم أنّ قوله : «العمل» إلى آخره من تتمّة الحديث ، فيتكلّف لتصحيحه .
ويؤيّد ما ذكرناه عدم ورود ذلك في الحديث في الفقيه ولا في التهذيب .
باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع
قد دلّت أخبار متكثّرة على إجزاء غسل واحد إذا اجتمعت أغسال متعدّدة ، واجبة كانت تلك الأغسال أو مندوبة أو مختلفة ، فمنها ما رواه المصنّف قدس سره .
ومنها : خبر زرارة ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد» ۲ .
وخبر أبيبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : «تجعله غسلاً واحدا» ۳ .
ورواية حجّاج الخشّاب ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ ، أتجعله غسلاً واحدا إذا طهرت ؟ أو تغتسل مرّتين ؟ قال : «تجعله غسلاً واحدا عند طهرها» ۴ .
1.. مجمع البيان ، ج ۱۰ ، ص ۴۰۸ ، في تفسير سورة القدر .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۲۲۵ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۱۱۰ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۲۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ، ح ۵۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۶۲ ـ ۲۶۳ ، ح ۲۱۱۱ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۲۲۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۷ ، ح ۵۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ف ص ۲۶۳ ، ح ۲۱۱۲ .