يعود» ۱ .
وخبر الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام : كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا ؟ قال : «إنّ اللّه تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أوتقصير أو نسيان» ، على ما رواه الشيخ في باب الأغسال من أبواب الزيادات من التهذيب ۲ ، والصدوق في علل الشرائع ۳
.
وفي أبواب الأغسال المفترضات والمسنونات من التهذيب : «وأتمّ وضوء النافلة بغسل الجمعة» ۴ ، وهو أصرح في المطلوب .
ولكنّ الظاهر أنّه من سهو النسّاخ ، ولاينافي الاستحباب ورود الأمر بقضائه فيما سيأتي ؛ لأنّ المؤكّد من المستحبّ قد اُمرنا بقضائه كالنوافل اليوميّة .
لا يقال : قد ورد الأمر بإعادة الصلاة أيضا مع قضائه ، فكيف يجب إعادتها مع استحباب القضاء ، رواه عمّار الساباطي في الموثّق ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى ، قال : «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» ۵ .
لأنّا نقول : الأمر بقضاء الصلاة أيضا من باب الندب دون الإيجاب ، وذهب إلى الاستحباب أكثر العامّة أيضا ، بل لم ينقل فيه خلاف ، في [ فتح ] العزيز : «إلّا عن مالك» ،
1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۲۹۹ ؛ وص ۲۷۲ ، ح ۱۱۴۱ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۳ ـ ۱۰۴ ، ح ۳۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ ، ح ۳۷۵۲ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۱۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۳ ، ح ۳۷۳۴ . ورواه الكليني في الكافي ، ج ۳ ، باب وجوب غسل يوم الجمعة ، ح ۴ .
3.. علل الشرائع ، ص ۲۸۵ ، باب علّة وجوب غسل الجمعة ، ح ۱ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ، ح ۲۹۳ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ـ ۱۱۳ ، ح ۲۹۸ ؛ وج ۳ ، ص ۲۸۵ ، ح ۸۵۰ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۳۸ ؛ وص ۴۵۱ ، ح ۱۷۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۹ ، ح ۳۷۵۳ .