381
شرح فروع الکافي ج1

يعود» ۱ .
وخبر الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام : كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا ؟ قال : «إنّ اللّه تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أوتقصير أو نسيان» ، على ما رواه الشيخ في باب الأغسال من أبواب الزيادات من التهذيب ۲ ، والصدوق في علل الشرائع ۳
.
وفي أبواب الأغسال المفترضات والمسنونات من التهذيب : «وأتمّ وضوء النافلة بغسل الجمعة» ۴ ، وهو أصرح في المطلوب .
ولكنّ الظاهر أنّه من سهو النسّاخ ، ولاينافي الاستحباب ورود الأمر بقضائه فيما سيأتي ؛ لأنّ المؤكّد من المستحبّ قد اُمرنا بقضائه كالنوافل اليوميّة .
لا يقال : قد ورد الأمر بإعادة الصلاة أيضا مع قضائه ، فكيف يجب إعادتها مع استحباب القضاء ، رواه عمّار الساباطي في الموثّق ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى ، قال : «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» ۵ .
لأنّا نقول : الأمر بقضاء الصلاة أيضا من باب الندب دون الإيجاب ، وذهب إلى الاستحباب أكثر العامّة أيضا ، بل لم ينقل فيه خلاف ، في [ فتح ] العزيز : «إلّا عن مالك» ،

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۲۹۹ ؛ وص ۲۷۲ ، ح ۱۱۴۱ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۳ ـ ۱۰۴ ، ح ۳۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ ، ح ۳۷۵۲ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۱۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۳ ، ح ۳۷۳۴ . ورواه الكليني في الكافي ، ج ۳ ، باب وجوب غسل يوم الجمعة ، ح ۴ .

3.. علل الشرائع ، ص ۲۸۵ ، باب علّة وجوب غسل الجمعة ، ح ۱ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ ، ح ۲۹۳ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ـ ۱۱۳ ، ح ۲۹۸ ؛ وج ۳ ، ص ۲۸۵ ، ح ۸۵۰ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۳۸ ؛ وص ۴۵۱ ، ح ۱۷۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۹ ، ح ۳۷۵۳ .


شرح فروع الکافي ج1
380

وعنه عليه السلام أنّه قال وهو قائم على المنبر : «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» ۱ .
وفى [ فتح ] العزيز عنه عليه السلام : «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» ۲ .
وفي المنتهى : عن أبيهريرة ، عنه صلى الله عليه و آله ، قال : «حقّ ۳ على كلّ مسلم أن يغتسل في كلّ سبعة أيّام يوما ويغسل رأسه وجسده» ۴ .
وعلى المشهور حملوا الوجوب وما يؤدّي معناه في هذه الأخبار على تأكّد الاستحباب؛ للجمع بينها وبين صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : «سُنّة وليس بفريضة» ۵ .
وصحيحة زرارة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن غسل الجمعة ؟ فقال : «سنّة في السفر والحضر ، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ» ۶ .
وخبر عليّ ـ وكأنّه ابن أبيحمزة ـ قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن غسل العيدين ، أواجب هو ؟ فقال : «سنّة» .قلت : فالجمعة ؟ قال : «هو سنّة» ۷ .
وأصرح في الاستحباب من هذه الأخبار خبر محمّد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك ؟ قال : «إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إلَيّ ، وإن هو فعل فليستغفر اللّه ولا

1.. صحيح مسلم ،ج۳ ، ص ۲ . ورواه النسائي في صحيحه ، ج ۳ ، ص ۱۰۵ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۹۳ .

2.. فتح العزيز ، ج ۴ ، ص ۶۱۴ . وبهذا اللفظ ورد في سنن أبيداود ، ج ۱، ص ۸۶، ح ۳۴۰ .

3.. في النسخ : «حقّا» ، والتصويب من المصدر .

4.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۴۶۲ . صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۲۹۷ ؛ وج ۳ ، ص ۱۸۹ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ، ح ۲۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۴ ، ح ۳۷۳۶ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ، ح ۲۹۶ ؛ وج ۳ ، ص ۹ ، ح ۲۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۴ ، ح ۳۷۳۷ .

7.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ، ح ۲۹۵ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۴ ، ح ۳۷۳۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 154556
صفحه از 527
پرینت  ارسال به