383
شرح فروع الکافي ج1

في ذلك الوقت ؛ فإنّ القضاء إنّما يكون بعد فوات الوقت .
وفي الوجيز : «وأقربه إلى الرواح أحبّ» ۱ . وهو المشهور بينهم لم يخالف فيه إلّا مالك حيث اشترط اتّصاله بالرواح ولم يُجوّز قبله على ما حكى عنه في [ فتح ]العزيز ، وحكى فيه وجها بجوازه قبل الفجر ، وعدّه بعيدا ۲ .
الثالث : يستحبّ تقديمه في يوم الخميس لمن خاف فقد الماء يوم الجمعة في السفر خاصّة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، منهم الشيخ في المبسوط ۳ ، لكنّه ألحق به المسافر الذي لايتمكّن من استعمال الماء ، وهو خلاف الظاهر ، ويدلّ عليه خبر الحسين بن موسى ۴ ، وخبر محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قال لأصحابه : «إنّكم تأتون غدا منزلاً ليس فيه ماء ، فاغتسلوا اليوم لغد» ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة ۵ .
وأطلق الشيخ في المبسوط ۶ والعلّامة في المنتهى ۷
خائف فقدان الماء من غير تقييد بالمسافر ، وتبعهما على ذلك جماعة ۸ ، وكأنّهم أرادوا ذلك التقييد ، وإنّما أطلقوا ؛ لأنّ عوز الماء إنّما يكون في السفر غالبا .
ووقت القضاء بعد الزوال إلى الغروب من ذلك اليوم ، أو في يوم السبت من طلوع الفجر إلى الغروب ؛ على ما دلّ عليه مرسلة حريز ۹ ، وموثّقة عبداللّه بن بكير ، عن

1.. فتح العزيز شرح الوجيز ، ج ۴ ، ص ۶۱۴ . والوجيز لأبيحامد الغزالي ، ونصّ عبارته موجود في شرحه .

2.. فتح العزيز شرح الوجيز ، ج ۴ ، ص ۶۱۵ .

3.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۴۰ ، [باب] الأغسال المفروضة والمسنونة .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۵ ـ ۳۶۶ ، ح ۱۱۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ، ح ۳۷۵۶ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۱۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۹ ، ح ۳۷۵۵ .

6.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۴۶۶ . ومثله في النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ .

7.. منهم الشهيد الثاني في المسالك ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۶ ؛ وفي روض الجنان ، [باب] الأغسال المسنونة ؛ج ۱ ، ص ۶۰ ، الأغسال المستحبّة .

8.. هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ـ ۳۲۱ ، ح ۳۷۵۷ .


شرح فروع الکافي ج1
382

واحتجّ عليه بما روى أنّه صلى الله عليه و آله قال : «من توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمَت ۱ ، ومن اغتسل فالغسل أفضل» ۲ ، وكأنّ مالكا تمسّك بما رويناه من طرقهم ، ولابدّ من حمل ذلك على الندب ؛ للجمع .
فروع : الأوّل : ظاهر أكثر الأخبار وفتاوى الأصحاب استحباب هذا الغسل أو وجوبه لذلك اليوم مطلقا ، سواء حضر الجمعة أم لا ، ويؤيّده عموم استحبابه للمسافر والاُنثى على ما تقدّم في بعض الأخبار .
ويؤيّده أيضا استحباب قضائه على ما سيأتي ، لكن ما رواه الصدوق في أصل شرعيّته يدلّ على أنّه لصلاة الجمعة ؛ حيث قال :
وقال الصادق عليه السلام في علّة غسل يوم الجمعة : «إنّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم ، فأمرهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالغسل ، فجرت بذلك السنّة» ۳ .
ويؤيّده جعل آخر وقته الزوال ، وخبر عمّار المتقدّم ، وهو ظاهر العلّامة في المنتهى كما ستعرفه .
ولايبعد أن يقال : إنّ أصل وضعه كان خاصّا ثمّ شرّع عاما ؛ للجمع .
الثاني : وقت هذا الغسل فيما بين طلوع الفجر إلى الزوال ، واحتجّ عليه في المنتهى بأنّ الغُسل مضاف إلى اليوم فيما أشرنا إليه من الأخبار ، وإنّما يتحقّق مبدؤه بطلوع الفجر ، وبأنّ هذا الغسل إنّما شرّع لحضور المسجد للصلاة ۴ ؛ مستندا بخبر علّته المتقدّم ، وبما سيأتي من خبر سماعة ، وابن بكير ؛ حيث أمر عليه السلام فيهما بقضائه لمن فاته

1.. في النسخ : «فنعمت» ، والتصويب من المصدر .

2.. فتح العزيز ، ج ۴ ، ص ۶۱۴ . مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۱۵ و۱۶ و۲۲ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۳۴۷ ، ح ۱۰۹۱ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۸۹ ، ح ۳۵۴ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۴ ، ح ۴۹۵ ؛ سنن النسائي ، ج ۳ ، ص ۹۴ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ و۲۹۵ ـ ۲۹۶ .

3.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ، ح ۲۳۰ ؛ الهداية ، ص ۱۰۳ ـ ۱۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۵ ، ح ۳۷۴۲ .

4.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۴۶۴ ـ ۴۶۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 154102
صفحه از 527
پرینت  ارسال به