في ذلك الوقت ؛ فإنّ القضاء إنّما يكون بعد فوات الوقت .
وفي الوجيز : «وأقربه إلى الرواح أحبّ» ۱ . وهو المشهور بينهم لم يخالف فيه إلّا مالك حيث اشترط اتّصاله بالرواح ولم يُجوّز قبله على ما حكى عنه في [ فتح ]العزيز ، وحكى فيه وجها بجوازه قبل الفجر ، وعدّه بعيدا ۲ .
الثالث : يستحبّ تقديمه في يوم الخميس لمن خاف فقد الماء يوم الجمعة في السفر خاصّة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، منهم الشيخ في المبسوط ۳ ، لكنّه ألحق به المسافر الذي لايتمكّن من استعمال الماء ، وهو خلاف الظاهر ، ويدلّ عليه خبر الحسين بن موسى ۴ ، وخبر محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قال لأصحابه : «إنّكم تأتون غدا منزلاً ليس فيه ماء ، فاغتسلوا اليوم لغد» ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة ۵ .
وأطلق الشيخ في المبسوط ۶ والعلّامة في المنتهى ۷
خائف فقدان الماء من غير تقييد بالمسافر ، وتبعهما على ذلك جماعة ۸ ، وكأنّهم أرادوا ذلك التقييد ، وإنّما أطلقوا ؛ لأنّ عوز الماء إنّما يكون في السفر غالبا .
ووقت القضاء بعد الزوال إلى الغروب من ذلك اليوم ، أو في يوم السبت من طلوع الفجر إلى الغروب ؛ على ما دلّ عليه مرسلة حريز ۹ ، وموثّقة عبداللّه بن بكير ، عن
1.. فتح العزيز شرح الوجيز ، ج ۴ ، ص ۶۱۴ . والوجيز لأبيحامد الغزالي ، ونصّ عبارته موجود في شرحه .
2.. فتح العزيز شرح الوجيز ، ج ۴ ، ص ۶۱۵ .
3.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۴۰ ، [باب] الأغسال المفروضة والمسنونة .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۵ ـ ۳۶۶ ، ح ۱۱۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ، ح ۳۷۵۶ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۱۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۱۹ ، ح ۳۷۵۵ .
6.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۴۶۶ . ومثله في النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۷۵ .
7.. منهم الشهيد الثاني في المسالك ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۶ ؛ وفي روض الجنان ، [باب] الأغسال المسنونة ؛ج ۱ ، ص ۶۰ ، الأغسال المستحبّة .
8.. هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ـ ۳۲۱ ، ح ۳۷۵۷ .