393
شرح فروع الکافي ج1

وربّما نزّل على الترتيب الحكمي ، ونزّله الشهيد الثاني ۱ تنزيلاً دائرا بينه وبين الارتماس ؛ معلّلاً بأنّه عليه السلام حكم بصحّة هذا الغسل على تقدير مساواته للغسل بالماء في غير المطر ، ومعلوم أنّ الغسل بغيره ينقسم إلى ترتيب وارتماس ، فيلحق ما أشبهه ، فإن كان المطر غزيرا بحيث يغسله دفعة عرفيّة كان كالارتماس في الحكم ، وإن تراخى وحصل معه الجريان على الأعضاء كان كغسل الترتيبي .
وأنت تعلم أنّ المتبادر من التشبيه في الخبر وصول الماء إلى جميع الأعضاء الظاهرة والمختفية ، وهو لايستلزم الارتماس ولا الترتيب ، وأنت إذا تأمّلت الأخبار وجدت أنّ جميع هذه الأصناف ترجع إلى أمر واحد وهو غسل جميع البدن كيف ما اتّفق .
ويؤيّده إطلاق الاطّهار في قوله تعالى : «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ »۲
، ولكنّ الأفضل في الترتيبي تقديم الرأس على الجسد ؛ للجمع بين ما ذكر وبين ما رواه المصنّف من حسنة زرارة ۳ ، إلّا أن يحمل صحيحة هشام الثانية على وقوع سهو من الراوي في تقديم الجسد على الرأس ، فيجب ، فتأمّل في المقام فإنّه حقيق به .
الثانية : اشتهر بين الأصحاب وجوب الوضوء للصلاة مع كلّ غسل ، واجبا كان أو مستحبّا ، قبله أو بعده ، وأفضليّته قبله ، إلّا غسل الجنابة فإنّه لا وضوء معه لا قبله ولا بعده ، لا وجوبا ولا استحبابا .
واحتجّوا عليه بمرسلة ابن أبيعمير ۴ ، وما رواه الشيخ عن ابن أبيعمير ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن أبيعبداللّه عليه السلام : «فى كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة» ۵ .

1.. هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي .

2.. روض الجنان ، ج ۱ ، ص ۱۵۶ ، وجوب غسل البشرة والترتيب .

3.. المائدة (۵) : ۶ .

4.. هو الحديث ۱۳ من هذا الباب من الكافي .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۴۰۳ ؛ وص ۳۰۲ ، ح ۸۸۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ، ح ۷۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۸ ، ح ۲۰۷۳ .


شرح فروع الکافي ج1
392

عليه إعادة الغُسل ؛ إذ الواجب عليه الارتماس بحيث يصل إلى جميع بشرته دفعة .
وفي المنتهى : «ويمكن أن يقال بالإجزاء مع غسل تلك اللمعة ؛ لأنّ الترتيب سقط في حقّه ، وقد غسل أكثر بدنه ، فأجزأه ؛ لقول أبيعبداللّه عليه السلام : فما جرى عليه الماء فقد أجزأه» ۱ ، فتأمّل .
وعلى اعتبار الترتيب الحكمي فهو كالمرتّب .
ومنها : الغسل تحت المطر ، وقد ذهب إليه الأصحاب ؛ لما رواه المصنّف مرسلاً عن أبيعبداللّه عليه السلام ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الجنب : هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر ۲ حتّى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك ؟ قال : «إن كان يغسله اغتساله في الماء أجزأه ذلك» ۳ .
وألحق به بعضهم الغسل تحت الميزاب والمجرى وصبّ الإناء الشامل للبدن ؛ للاشتراك في المعنى ، وهو واضح على ما ذكرناه ، وإلّا فالأولى الاقتصار على موضع النصّ .
والظاهر عدم اعتبار الترتيب والارتماس فيه ؛ للأصل ، وانتفاء دليل يعتدّ به على اعتبارهما لاسيّما الارتماس ؛ لعدم تحقّق معناه فيه ؛ لأنّه من الرمس وهو الكتمان ، يقال : «رمست عليه الخبر» أي كتمته ، ومنه : «رمست الميّت» إذا دفنته ۴ .
على أنّ إيصال الماء إلى الأعضاء المختفية كتحت الحنك والإبطين وفروج الأصابع ونظائرها فيه يحتاج إلى زمان لايجامع الدفعة العرفيّة .

1.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۲۰۲ .

2.. في هامش النسخ : «المطر ـ خ ل» .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۹ ، ح ۴۲۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، ح ۴۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۳۱ ـ ۲۳۲ ، ح ۲۰۲۲ .

4.. صحاح اللغة ، ج ۳ ، ص ۹۳۶ (رمس) .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 152347
صفحه از 527
پرینت  ارسال به