395
شرح فروع الکافي ج1

مطلقا ۱ ، وهو الأظهر ؛ للجمع بين ما ذكر وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «الغسل يجزي في الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟» .
وموثّقة عمّار الساباطي ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد : هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : «لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، فقد أجزأه الغسل» ۲ .
وخبر محمّد بن عبدالرحمان الهمداني ، أنّه كتب إلى أبيالحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب : «لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره» ۳ .
وخبر حمّاد بن عثمان ، عن رجل ، عن أبيعبداللّه عليه السلام : في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟» ۴ .
وإليه أشار المصنّف بقوله : «وروي» إلخ ۵ .
ومثله قوله عليه السلام : «وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ» في صحيحة حكم بن حكيم المتقدّمة .
وقال ـ طاب ثراه ـ : «ما ظهر لي بعد ملاحظة الأخبار أنّ الوضوء في غسل الجنابة بدعة ، وفي غيره من الأغسال واجبا كان أو مسنونا مسنون» .

1.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۰ . ولم أعثر على كلامهما ، والظاهر عدم تماميّة النسبة إلى السيّد المرتضى ، فإنّه قال في جمل العلم والعمل (المجموعة الثالثة من رسائله ، ص ۲۴) : «ويستبيح بغسل الواجب الصلاة من غير وضوء ، وإنّما الوضوء في غير الأغسال الواجبة» .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۹۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۴ ـ ۲۴۵ ، ح ۲۰۵۷ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۹۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ـ ۱۲۷ ، ح ۴۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۴ ، ح ۲۰۵۶ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۹۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۵ ، ح ۲۰۵۸ .

5.. ذيل الحديث ۱۳ من هذا الباب من الكافي .


شرح فروع الکافي ج1
394

وبأخبار متكثّرة دلّت على حكم غير الجنابة ، وتأتي في مواضعها ، وقد سبق بعضها .
وبما تقدّم في خصوص الجنابة عن أحمد بن محمّد بن أبينصر ، وعن حكم بن حكيم ، وزرارة ، ويعقوب بن يقطين .
وما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : إنّ أهل الكوفة يروون عن عليّ عليه السلام أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ فقال : «كذبوا على عليّ عليه السلام ، أما وجدوا في كتاب عليّ عليه السلام : قال اللّه تعالى : «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ »۱ » ۲ .
وذهب الشيخ في كتابَي الأخبار إلى استحباب الوضوء مع غسل الجنابة ؛ جامعا بذلك بين ما ذكر وبين ما رواه بسند صحيح عن أبيبكر الحضرمي ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : سألته : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ فقال : «اغسل [ كفّيك و ]فرجك وتوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ اغتسل» ۳ .
وهو مع عدم صحّته ؛ لاشتراك أبيبكر الحضرمي بين عبداللّه بن محمّد الممدوح ، ومحمّد بن شريح المجهول ۴ ، يحتمل الحمل على التقيّة ؛ لإطباق العامّة على استحباب ذلك الوضوء .
وحكى في المختلف عن السيّد المرتضى وابن الجنيد عدم وجوبه مع الغسل

1.. المائدة (۵) : ۶ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ ، ح ۳۸۹ ؛ وص ۱۴۲ ، ح ۴۰۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ـ ۱۲۶ ، ح ۴۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۷ ، ح ۲۰۶۹ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۶۹ ؛ وص ۱۴۰ ، ح ۳۹۳ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۹۷ ، ح ۳۱۴ ؛ وص ۱۲۶ ، ح ۴۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۷ ، ح ۲۰۷۰ .

4.. الظاهر فيهما عكس ما قاله ؛ لأنّ محمّد بن شريح الحضرمي معلوم ثقة ، على ما في رجال النجاشي ، ص ۳۶۶ ، الرقم ۹۹۱ ؛ وإيضاح الاشتباه ، ص ۲۸۳ ، الرقم ۶۴۵ ؛ وخلاصة الأقوال ، ص ۲۶۳ ، الرقم۱۳۴ ؛ ورجال ابن داود الحلّي ، ص ۱۷۴ ، الرقم ۱۱۴۸ ؛ ونقد الرجال ، ج ۴ ، ص ۲۲۹ ، الرقم ۴۷۷۰ . والمعروف في كنيته أبوعبداللّه ، نعم صرّح الشيخ في الفهرست بأنّه يكنّى أبابكر ، ولا تضايق بتكنيته بأبيبكر أحيانا ، لكنّ أبابكر الحضرمي المعروف هو عبداللّه بن محمّد الحضرمي ، ولم يرد فيه توثيق لا من النجاشي ولا من الكشّي ، نعم وثّقه السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۹ ، الرقم ۷۰۹۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127534
صفحه از 527
پرینت  ارسال به