مطلقا ۱ ، وهو الأظهر ؛ للجمع بين ما ذكر وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «الغسل يجزي في الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟» .
وموثّقة عمّار الساباطي ، قال : سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد : هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : «لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، فقد أجزأه الغسل» ۲ .
وخبر محمّد بن عبدالرحمان الهمداني ، أنّه كتب إلى أبيالحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب : «لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره» ۳ .
وخبر حمّاد بن عثمان ، عن رجل ، عن أبيعبداللّه عليه السلام : في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبوعبداللّه عليه السلام : «وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟» ۴ .
وإليه أشار المصنّف بقوله : «وروي» إلخ ۵ .
ومثله قوله عليه السلام : «وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ» في صحيحة حكم بن حكيم المتقدّمة .
وقال ـ طاب ثراه ـ : «ما ظهر لي بعد ملاحظة الأخبار أنّ الوضوء في غسل الجنابة بدعة ، وفي غيره من الأغسال واجبا كان أو مسنونا مسنون» .
1.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۴۰ . ولم أعثر على كلامهما ، والظاهر عدم تماميّة النسبة إلى السيّد المرتضى ، فإنّه قال في جمل العلم والعمل (المجموعة الثالثة من رسائله ، ص ۲۴) : «ويستبيح بغسل الواجب الصلاة من غير وضوء ، وإنّما الوضوء في غير الأغسال الواجبة» .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۹۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۴ ـ ۲۴۵ ، ح ۲۰۵۷ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۹۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ـ ۱۲۷ ، ح ۴۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۴ ، ح ۲۰۵۶ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۹۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۴۵ ، ح ۲۰۵۸ .
5.. ذيل الحديث ۱۳ من هذا الباب من الكافي .