401
شرح فروع الکافي ج1

ماء؟» زاعما أنّ هذا يدلّ من حيث المفهوم على وجوبه بوطي الدبر .
وفيه : أنّ المتبادر من الملامسة والإدخال الوط ء في القبل ، والمفهوم إنّما يكون حجّة إذا لم يعارضه منطوق ، وقد عرفت وجود المعارض .
على أنّ ذلك إنّما يكون قياسا لاشتراك الوطيين في الحكم ، وهو باطل عندنا .
وكذا الظاهر ذلك في وطي دبر الغلام ؛ لما ذكر ، وهو اختيار الشيخ؛ متمسّكا بما ذكر من أصالة البراءة ، وعدم دليلٍ صالح عليه ۱ .
وخالفه السيّد المرتضى ۲ محتجّا بالإجماع المركّب ، يعني أنّ كلّ من أوجبه وطي دبر المرأة أوجبه بوطي دبر الغلام أيضا ، وكلّ من نفاه في الغلام نفاه في المرأة أيضا ، وقد ثبت وجوبه في المرأة ، فيثبت في الغلام أيضا ، وإلّا لكان قولاً ثالثا خارقا للإجماع المركّب ، وبه قال الشافعي ۳ وأبوحنيفة ۴ وأحمد ۵ .
وفيه ما فيه .
وقد وقع ذلك الخلاف في الموطوءة دبرا ، وفي الموطوء أيضا .
وأمّا إنزال المنيّ فهو موجب للغسل مطلقا عند أهل العلم من الفريقين ، والأخبار متظافرة عليه من الطريقين ، وكفاك ما ذكره المصنّف في الباب والباب الآتي .
والمنيّ ـ وربّما عبّر عنه في الأخبار بالماء الأكبر ـ هو الماء الغليظ الدافق غالبا الخارج بالشهوة تشبه رائحته رائحة الطلع رطبا ورائحة البيض يابسا ، وقد يتخلّف عنه بعض الصفات لعلّة ، وإنّما سمّي منيّا لأنّه يراق ، كما سمّيت مِنى مِنى لإراقة الدماء بها ۶ .

1.. هذان الدليلان مذكوران في المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸ ، ذيل الحكم بعدم وجوب الغسل في وطي البهيمة .

2.. حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ؛ والعلّامة في منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ؛ وفي تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ ، المسألة ۶۷ .

3.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۱۳۲ ؛ روضة الطالبين ، ج ۱ ، ص ۱۹۲ ؛ مغني المحتاج ، ج ۱ ، ص ۶۹ .

4.. تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۷ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۳۶ .

5.. المغني ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ؛ الشرح الكبير ، ج ۱ ، ص ۲۰۲ .

6.. ما ذكره في معنى المنيّ وخصوصيّاته من منتهى المطلب للعلاّمة ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ .


شرح فروع الکافي ج1
400

وقال الأزهري ۱ : «أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها» ۲ .
واعلم أنّ التقاء الختانين ممّا لايتصوّر ؛ لأنّ ختان المرأة من أعلى الفرج ، ولذا قال العلّامة في المنتهى : «المراد به المحاذاة» ۳ . نعم يتصوّر ذلك لو تماسّا من غير جماع ، وهو غير موجب للغسل إجماعا ، ولذا قيل : التقاء الختانين كناية عن مغيب الحشفة ۴
.
وأمّا وط ء دبرها بالإيقاب ، فالظاهر أنّه لايوجب الغسل ؛ لأصالة البراءة ، وعدم نصّ صريح فيه ، ولمرفوعة البرقي ۵ ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية ۶ ، وتبعه جماعة ، وتوقّف فيه في المبسوط ؛ حيث قال : «لأصحابنا فيه روايتان : الوجوب ، وعدمه» ۷ .
وذهب السيّد المرتضى إلى وجوبه ۸ ، واختاره العلّامة في المنتهى ۹ ؛ مستدلاًّ بعموم قوله تعالى: «أَو لمَستُمُ النِساءَ »۱۰ ، وبصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام، قائلاً أنّه عليه السلام أشار بقول : «وأدخله» إلى الإدخال في الفرج ، وهو موضع الحدث قبلاً كان أو دبرا ، وبقول عليّ عليه السلام : «أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من

1.. النساء (۴) : ۴۳ ؛ المائدة (۵) : ۶ .

2.. تقدّمت ترجمته .

3.. تهذيب اللغة ، ج ۱ ، ص ۴۴۴ (شعب) ، ولفظه هكذا : «وقال بعضهم : شعبها الأربع : يداها و رجلاها ، كني به عن الإيلاج ، وقال غيره : شعبها الأربع : رجلاها وشفرا فرجها» . والعبارة المذكورة هنا حكاها عنه ابن قدامة في المغني ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ ؛ والعلّامة في منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ . وكان في الأصل : «شعبتي» في الموردين ، فصوّبته حسب نقلهما.

4.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۸۱ .

5.. حكاه في مفتاح الكرامة ، ج ۳ ، ص ۱۵۴ عن شرح المفاتيح .

6.. هو الحديث ۸ من هذا الباب من الكافي .

7.. النهاية ، ص۱۹ ، باب الجنابة وأحكامها وكيفيّة الطهارة منها ، ولم يصرّح فيها بذلك ، فإنّه قال : «فإن جامع امرأته فيما دون الفرج ، وأنزل وجب عليه الغسل ، ولا يجب عليها ، وإن لم ينزل فليس عليه أيضا الغسل» ، ويمكن حمل العبارة على التفخيذ .

8.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸ ، ولفظه هكذا : «لأصحابنا فيه روايتان : أحدهما يجب الغسل عليهما ، والثانية : لايجب عليهما» . ونحوه في الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۱۶ .

9.. حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۸۰ ؛ والعلّامة في منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ .

10.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ـ ۱۸۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 126003
صفحه از 527
پرینت  ارسال به