قوله في صحيحة محمّد بن مسلم : (إذا أدخله فقد وجب الغسل) . [ ح 1/4024 ] وقال ـ طاب ثراه ـ :
ظاهره وجوب غسل الجنابة لنفسه ، وهو ظاهر أكثر أخباره ، وبها تمسّك من قال به ، ومنهم العلّامة رحمه الله ، مضافا إلى قوله تعالى : «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ »۱ ، حيث لم يقيّد الغسل بالقيام إلى الصلاة كما قيّد الوضوء به ، والأكثر على أنّه واجب لغيره كغيره من الطهارات إلّا غسل مسّ الميّت ، فإنّه واجب لنفسه بالاتّفاق .
واستدلّوا لذلك بصحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السلام ، قال : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» ۲ ، بناء على حجّيّة مفهوم الشرط .
وبحسنة الكاهلي عن الصادق عليه السلام ؛ في المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو لاتغتسل ؟ قال : «قد جاء ما يفسد الصلاة ، فلاتغتسل» ۳ ؛ لأنّ تعليل عدم الغسل بمجيء ما يفسد الصلاة ـ كما يشعر به فاء التفريع ـ كالصريح في أنّ وجوبه لأجل الصلاة ؛ إذ لو كان واجبا لنفسه لكان حقّه أن يقال : «فقد جاء ما يفسد الطهارة» ، وليس إبطال الصلاة مستلزما لإبطال الطهارة حتّى يكون كناية عنه .
وظهر ممّا ذكر أنّ ذكر الصلاة في الجواب نصّ في المطلوب ، فلايرد عليه ما أورده في المنتهى ۴ من أنّ دلالة هذا الخبر على مطلوبهم إنّما هو بحسب المفهوم ، وهو ليس بحجّة ، وإذا ثبت ذلك وجب تخصيص الآية الكريمة والأخبار به ؛ جمعا ، كما وجب تخصيص الأوامر الدالّة على وجوب الوضوء وباقي الأغسال من غير تقييد مثل : «من نام فليتوضّأ» ۵ ، و«من وجد طعم النوم وجب عليه الوضوء» ۶ ، و«غسل الحيض واجب» ، و«غسل الاستحاضة واجب» ، إلى غير ذلك .
1.. المائدة (۵) : ۶ .
2.. الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۶۷ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۰ ، ح ۵۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۷۲ ، ح ۹۸۱ .
3.. الكافي ، ج ۳ ، باب جامع في الحائض والمستحاضة ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۲۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۱۴ ، ح ۲۲۲۵ .
4.. منتهى المطلب. ، ج ۲ ، ص ۲۵۸ .
5.. تقدّم تخريجه .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸ ، ح ۱۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۰ ـ ۸۱ ، ح ۲۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ ، ح ۶۵۸ .