407
شرح فروع الکافي ج1

وعلى عدم وجوبه بقوله تعالى : «وَلَاجُنُبًا إِلَا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ »۱ ، وبخلوّ أكثر أخبار الغسل عنه ، مع أنّه قد ذكر فيها أكثر المستحبّات ، فلو كان واجبا لكان أولى بالبيان .
وذهب الشيخ في كتابي الأخبار ۲ إلى وجوبه ، وهو ظاهره في النهاية ۳ وظاهر الصدوقين ۴ والمفيد ۵ ؛ حيث أمروا به ، وإليه مال الشهيد في الذكرى حيث قال : «ولا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب ، وأخذا بالاحتياط» ۶ . ونقله عن ابن حمزة ۷ وابن زهرة ۸ وابن البرّاج ۹ وأبيالصلاح ۱۰ والكيدري .
وفي المختلف : «احتجّ الشيخ بالأحاديث الدالّة على وجوب إعادة الغسل مع وجود البلل ، وهو كماترى» ۱۱ .
إذا عرفت هذا ، فالمشهور عدم وجوب إعادة الغسل إذا وجد بللاً مشتبها بالمنيّ إن كان قد استبرأ بالبول ، سواء استبرأ بالاجتهاد أيضا أم لا ، أو استبرأ بالاجتهاد مع تعذّر البول ، ووجوبها مع عدمه ، وربّما ادّعي الإجماع على ذلك ، وبه قال المفيد في

1.. النساء (۴) : ۴۳ .

2.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ ، وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل .

3.. النهاية ، ص ۲۱ ، باب الجنابة وأحكامها . وصرّح بوجوبه في الرسائل العشر ، ص ۱۶۱ ، فصل في ذكر الجنابة ؛ والمبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹ ، وفيهما بزيادة : «أو الاستبراء» .

4.. فقه الرضا عليه السلام ، ص ۸۱ ، باب الغسل من الجنابة وغيرها ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸۱ ، صفة غسل الجنابة ، حكاه عن أبيه في رسالته ؛ الهداية ، ص ۹۲ ، باب غسل الجنابة .

5.. المقنعة ، ص ۵۲ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ؛ أحكام النساء ، ص ۱۸ .

6.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ .

7.. الوسيلة ، ص ۵۵ ، أحكام الجنابة .

8.. غنية النزوع ، ص ۶۱ ، الفصل الخامس في غسل الجنابة .

9.. المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۴۵ ، باب كيفيّة الغسل .

10.. الكافي في الفقه ، ص ۱۳۳ .

11.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ .


شرح فروع الکافي ج1
406

قوله : (وفي رواية اُخرى : قال : عليها غسل) إلخ . [ ح 6/4037 ] رواها الشيخ في الصحيح ۱ عن اُديم بن الحرّ ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن المرأة ، ترى في منامها ما يرى الرجل ، عليها غسل ؟ قال : «نعم ، ولاتحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة» ۲ .
قال ـ طاب ثراه ـ :
دلّ هذا الخبر على جواز كتمان هذا العلم بل أولويّته عند خوف فتنة في إظهاره، فلو عملنا به خصّصنا الأدلّة الدالّة على حرمة كتمان العلم .
على أنّ لقائل أن يقول : كتمان العلم إنّما يحرم على العالم عند السؤال عنه ، أو عند رؤية أحد في بدعة لا مطلقا ، ويؤيّده أنّه لو وجب إظهاره مطلقا لوجب على العالم أن يظهر جزئيّات المسائل لكلّ جاهل قبل المسألة ، ولاأظنّ قائلاً به .

باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثمّ يخرج منهما الشيء بعد الغسل

إذا خرج بعد غسلهما من الجنابة من فرجهما شيء شبه المنيّ ، هل يجب عليهما إعادة الغسل أم لا ؟ وهذه المسألة في الرجل مبنيّة على استبرائه وعدمه .
فاعلم أنّه اختلف الأصحاب في وجوب استبرائه واستحبابه ، فذهب الأكثر منهم السيّد المرتضى ۳ وابن إدريس ۴ والفاضلان ۵ إلى استحبابه بالبول ثمّ باليد ، ومع عدم إمكان البول [ ف ]باليد خاصّة ، واحتجّوا عليه بما سيأتي .

1.. في هامش النسخ : «إنّما حكمنا بصحّة الخبر مع أنّ في طريقه الحسين بن الحسن بن أبان وعدّه الأكثر ممدوحا ، بناء على توثيق ابن داوود إيّاه ، وعدّ العلّامة الخبر الذي هو في طريقه صحيحا . منه» .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۴۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ، ح ۳۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ، ح ۱۸۹۵ .

3.. حكاه عنه الشهيد في الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ .

4.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ .

5.. قاله المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، في آداب الغسل وسننه ؛ وشرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۲۳ ، في الجنابة ؛ والعلّامة في تبصرة المتعلّمين ، ص ۲۲ ؛ وتذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ؛ ونهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 125933
صفحه از 527
پرینت  ارسال به