قوله : (وفي رواية اُخرى : قال : عليها غسل) إلخ . [ ح 6/4037 ] رواها الشيخ في الصحيح ۱ عن اُديم بن الحرّ ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن المرأة ، ترى في منامها ما يرى الرجل ، عليها غسل ؟ قال : «نعم ، ولاتحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة» ۲ .
قال ـ طاب ثراه ـ :
دلّ هذا الخبر على جواز كتمان هذا العلم بل أولويّته عند خوف فتنة في إظهاره، فلو عملنا به خصّصنا الأدلّة الدالّة على حرمة كتمان العلم .
على أنّ لقائل أن يقول : كتمان العلم إنّما يحرم على العالم عند السؤال عنه ، أو عند رؤية أحد في بدعة لا مطلقا ، ويؤيّده أنّه لو وجب إظهاره مطلقا لوجب على العالم أن يظهر جزئيّات المسائل لكلّ جاهل قبل المسألة ، ولاأظنّ قائلاً به .
باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثمّ يخرج منهما الشيء بعد الغسل
إذا خرج بعد غسلهما من الجنابة من فرجهما شيء شبه المنيّ ، هل يجب عليهما إعادة الغسل أم لا ؟ وهذه المسألة في الرجل مبنيّة على استبرائه وعدمه .
فاعلم أنّه اختلف الأصحاب في وجوب استبرائه واستحبابه ، فذهب الأكثر منهم السيّد المرتضى ۳ وابن إدريس ۴ والفاضلان ۵ إلى استحبابه بالبول ثمّ باليد ، ومع عدم إمكان البول [ ف ]باليد خاصّة ، واحتجّوا عليه بما سيأتي .
1.. في هامش النسخ : «إنّما حكمنا بصحّة الخبر مع أنّ في طريقه الحسين بن الحسن بن أبان وعدّه الأكثر ممدوحا ، بناء على توثيق ابن داوود إيّاه ، وعدّ العلّامة الخبر الذي هو في طريقه صحيحا . منه» .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۴۴ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۱ ، ح ۳۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ، ح ۱۸۹۵ .
3.. حكاه عنه الشهيد في الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ .
4.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۱۸ .
5.. قاله المحقّق في المعتبر ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، في آداب الغسل وسننه ؛ وشرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۲۳ ، في الجنابة ؛ والعلّامة في تبصرة المتعلّمين ، ص ۲۲ ؛ وتذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ؛ ونهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ .