سماعة ۱
.
وقوله عليه السلام : «فليتوضّأ» في ما رويناه عن معاوية بن ميسرة محمول على ما إذا لم يستبرئ بالاجتهاد بعد البول على ما سبق في بحث الوضوء .
وقد وردت روايات معارضة لما ذكر ، وهي الباعثة على القول المذكور في مقابل المشهور ، منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبيعمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة ، فينسى أن يبول حتّى يغتسل ، ثمّ يرى بعد الغسل شيئا : أيغتسل أيضا ؟ قال : «لا ، قد تعصّرت ونزل عن الحبائل» ۲ .
وعن عثمان بن عيسى ، عن أحمد بن هلال ، قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب : «إنّ الغسل بعد البول ، إلّا أن يكون ناسيا ، فلايعيد منه الغسل» ۳ .
ولاختصاصهما بصورة النسيان احتمل الشيخ الفرق بين العامد والناسي على ما عرفت .
ومنها : ما رواه عن عبداللّه بن هلال ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول ، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ فقال : «لاشيء عليه ، إنّ ذلك ممّا وضعه اللّه عنه» ۴ .
وعن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ، ثمّ رأى شيئا ؟ قال : «لايعيد الغسل ، ليس ذلك الذي
1.. هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ، ح ۴۰۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ ، ح ۴۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ، ح ۲۰۸۵ .
3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ، ح ۴۱۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ ، ح ۴۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ، ح ۲۰۸۶ .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ، ح ۴۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ـ ۲۵۳ ، ح ۲۰۸۷ .