409
شرح فروع الکافي ج1

سماعة ۱
.
وقوله عليه السلام : «فليتوضّأ» في ما رويناه عن معاوية بن ميسرة محمول على ما إذا لم يستبرئ بالاجتهاد بعد البول على ما سبق في بحث الوضوء .
وقد وردت روايات معارضة لما ذكر ، وهي الباعثة على القول المذكور في مقابل المشهور ، منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبيعمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة ، فينسى أن يبول حتّى يغتسل ، ثمّ يرى بعد الغسل شيئا : أيغتسل أيضا ؟ قال : «لا ، قد تعصّرت ونزل عن الحبائل» ۲ .
وعن عثمان بن عيسى ، عن أحمد بن هلال ، قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب : «إنّ الغسل بعد البول ، إلّا أن يكون ناسيا ، فلايعيد منه الغسل» ۳ .
ولاختصاصهما بصورة النسيان احتمل الشيخ الفرق بين العامد والناسي على ما عرفت .
ومنها : ما رواه عن عبداللّه بن هلال ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول ، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ فقال : «لاشيء عليه ، إنّ ذلك ممّا وضعه اللّه عنه» ۴ .
وعن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ، ثمّ رأى شيئا ؟ قال : «لايعيد الغسل ، ليس ذلك الذي

1.. هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ، ح ۴۰۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ ، ح ۴۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ، ح ۲۰۸۵ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ، ح ۴۱۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ ، ح ۴۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ، ح ۲۰۸۶ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ، ح ۴۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۵۲ ـ ۲۵۳ ، ح ۲۰۸۷ .


شرح فروع الکافي ج1
408

المقنعة ۱ .
وذهب المحقّق في الشرائع إلى عدم وجوب الإعادة مع الاستبراء باليد وإن تيسّر البول ۲ ، واحتمله في التهذيب في صورة نسيان البول ۳ ، وظاهر الصدوق في الفقيه استحبابها .
ويدلّ على المشهور زائدا على ما رواه المصنّف ، خبر معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال : «إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل» ۴ .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال : «يغتسل ويعيد الصلاة ، إلّا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل ، فإنّه لايعيد غسله» ۵ .
وقال محمّد : قال أبوجعفر عليه السلام : «من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ يجد بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمّ وجد بللاً فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء ؛ لأنّ البول لم يدع شيئا» ۶ .
قوله عليه السلام : «ويعيد الصلاة» فيما إذا صلّى بعد خروج البلل ، وأمّا التي صلاّها قبله فليس فيها إعادة ؛ لأنّ خروج ذلك البلل جنابة جديدة .
وقوله عليه السلام : «ولكن عليه الوضوء» كقوله عليه السلام : «ولكن يتوضّأ ويستنجي» في موثّقة

1.. المقنعة ، ص ۵۳ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳ ، وعبارته هكذا : «. . . فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد ، وإلّا كان عليه الإعادة» .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ، ذيل ح ۴۱۰ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ ، ح ۴۰۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ ، ح ۲۰۸۳ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ ، ح ۴۰۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۱ ، ح ۲۰۸۰ .

6.. المصدرين المتقدّمين ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۱ ، ح ۲۰۸۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 152539
صفحه از 527
پرینت  ارسال به