411
شرح فروع الکافي ج1

مع انتفاء فائدته فيها ؛ لعدم اتّحاد مخرج البول والمنيّ فيها ، ولا مجاورتهما ، بخلاف الرجل ؛ فإنّ المخرجين له متجاوران لا حائل بينهما إلّا جلدة رقيقة يعصرها البول ويخرج ما في ممرّ المنيّ من أجزائه الباقية فيه .
ولم يتعرّض جماعة منهم الصدوقان لاستبرائها نفيا ولا إثباتا .
وعن أبيالصلاح ۱ أنّه أطلق الاستبراء من غير تقييد بالرجل ، وظاهره ثبوته لها أيضا .
والشيخ في النهاية ذهب إلى ثبوته فيها أيضا بالبول ، ثمّ الاجتهاد مع الإمكان كالرجل ۲ .
وذهب المفيد في المقنعة إلى استحبابه لها بالبول خاصّة مع الإمكان ۳ .
وحكى في الذكرى ۴ عن ابن الجنيد أنّه قال : «إذا بالت تنحنحت بعد بولها» . ثمّ قال : «ولعلّ المخرجين وإن تغايرا يؤثّر خروج البول خروج ما تخلّف في المخرج الآخر إن كان ، وخصوصا مع الاجتهاد» .
وهو كماترى ، وعلى ما ذكرنا إن رأت بللاً بعد الغسل يجب عليها إعادة الغسل إن علمت أنّه المنيّ منها ، وإلّا فلا ، سواء استبرأت أم لا ، لاسيّما إذا كان إنزالها من جماع ؛ لاحتمال أن يكون من ماء الرجل .
وفي الذكرى : «لو رأت بللاً بعد الغسل أمكن تنزيله على استبراء الرجل لو قلنا باستبرائها ، ولو قلنا بالعدم أمكن أن تكون كرجل لم يستبرأ ، فتعيد حيث يعيد ، وأن يكون كمن استبرأ ؛ لأنّ اليقين لايرفع بالشكّ ، ولم يصدر منها تفريط» انتهى ۵ .

1.. الكافي في الفقه ، ص ۱۳۳ .

2.. النهاية ، ص ۲۱ ، باب الجنابة وأحكامها .

3.. المقنعة ، ص ۵۴ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها .

4.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ .


شرح فروع الکافي ج1
410

رأى شيئا» ۱ .
والشيخ حمل هذين الخبرين على ما إذا لم يتيسّر البول ، ولم أجد له مؤيّدا من الأخبار .
وربّما حملهما على ما إذا نسي البول ، ويؤيّده الخبران المتقدّمان ، ومن قال بالاستحباب مطلقا فقد جمع بذلك بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة .
ومن الأصحاب من جمع بينها بحمل الأوّلة على ما إذا اشتبه الحال ، والأخيرة على ما إذا علم أو ظنّ أنّ الخارج غير منيّ .
ولايخفى عدم قابليّة الأخيرة للمعارضة مع الأوّلة ؛ لاشتمال الأوّلة على الصحيحة والحسنة والموثّقة ، بخلاف الأخيرة ؛ فإنّ كلّها ضعيفة ؛ لجهالة الأوّل منها بعليّ بن السندي ۲ ، وضعف الثاني منها بعثمان بن عيسى ، وأحمد بن هلال ، فقد قال الشيخ في الفهرست : «هو غال» ۳ ، وقال النجاشي : «ورد فيه ذموم من سيّدنا العسكري عليه السلام » ۴ ، فلاتعويل على روايته ، على أنّه مضمر ، فلعلّ المسؤول هو من ليس قوله بحجّة ، وجهالة الثالث بعبداللّه بن هلال ، وضعف الرابع بمحمّد بن صالح .
وأمّا المرأة ، فالمشهور عدم ثبوت الاستبراء لها مطلقا ، لا بالبول ، ولا بالاجتهاد ، لا وجوبا ولا استحبابا ، صرّح به جماعة ، منهم : العلّامة في أكثر كتبه ۵ ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ۶ ، ونسبه في الذكرى ۷ إلى كامل بن البرّاج، وهو الظاهر ؛ لعدم نصّ ،

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ، ح ۴۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۵۳ ، ح ۲۰۸۸ .

2.. اُنظر: معجم رجال الحديث ، ج ۱۲ ، ص ۴۶ ، الرقم ۸۱۸۱ .

3.. الفهرست ، ص ۸۳ ، الرقم ۱۰۷ . وقال في رجاله ، ص ۳۸۴ ، الرقم ۵۶۴۷ : «كان غاليا متّهما في دينه» .

4.. رجال النجاشي ، ص ۸۳ ، الرقم ۱۹۹ .

5.. تذكرة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ؛ نهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۶ .

6.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹ ، غسل الجنابة وأحكامها .

7.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۳۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 151293
صفحه از 527
پرینت  ارسال به