مع انتفاء فائدته فيها ؛ لعدم اتّحاد مخرج البول والمنيّ فيها ، ولا مجاورتهما ، بخلاف الرجل ؛ فإنّ المخرجين له متجاوران لا حائل بينهما إلّا جلدة رقيقة يعصرها البول ويخرج ما في ممرّ المنيّ من أجزائه الباقية فيه .
ولم يتعرّض جماعة منهم الصدوقان لاستبرائها نفيا ولا إثباتا .
وعن أبيالصلاح ۱ أنّه أطلق الاستبراء من غير تقييد بالرجل ، وظاهره ثبوته لها أيضا .
والشيخ في النهاية ذهب إلى ثبوته فيها أيضا بالبول ، ثمّ الاجتهاد مع الإمكان كالرجل ۲ .
وذهب المفيد في المقنعة إلى استحبابه لها بالبول خاصّة مع الإمكان ۳ .
وحكى في الذكرى ۴ عن ابن الجنيد أنّه قال : «إذا بالت تنحنحت بعد بولها» . ثمّ قال : «ولعلّ المخرجين وإن تغايرا يؤثّر خروج البول خروج ما تخلّف في المخرج الآخر إن كان ، وخصوصا مع الاجتهاد» .
وهو كماترى ، وعلى ما ذكرنا إن رأت بللاً بعد الغسل يجب عليها إعادة الغسل إن علمت أنّه المنيّ منها ، وإلّا فلا ، سواء استبرأت أم لا ، لاسيّما إذا كان إنزالها من جماع ؛ لاحتمال أن يكون من ماء الرجل .
وفي الذكرى : «لو رأت بللاً بعد الغسل أمكن تنزيله على استبراء الرجل لو قلنا باستبرائها ، ولو قلنا بالعدم أمكن أن تكون كرجل لم يستبرأ ، فتعيد حيث يعيد ، وأن يكون كمن استبرأ ؛ لأنّ اليقين لايرفع بالشكّ ، ولم يصدر منها تفريط» انتهى ۵ .
1.. الكافي في الفقه ، ص ۱۳۳ .
2.. النهاية ، ص ۲۱ ، باب الجنابة وأحكامها .
3.. المقنعة ، ص ۵۴ ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها .
4.. الذكرى ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ .