وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لاتصلّي» ۱ .
على أنّه لو تمّ إنّما يدلّ على [ عدم ] جواز قراءتهما آية السجدة لا تلك السور مطلقا ، مع إمكان منع هذا أيضا بأن تقرأها وتؤخّر السجدة إلى أن تطهر ؛ مستندا بقوله عليه السلام في خبر عبدالرحمان في الحائض : «تقرأ ولاتسجد» ۲ ، وكأنّه لذلك ذهب جماعة إلى كراهتها مطلقا عليهما .
وأمّا غير العزائم ، فالمشهور كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات ، وشدّتها في مازاد على سبعين عليهما جميعا .
وبذلك جمعوا بين موثّق ابن بكير ۳ ـ ومثله ما سيأتي عن الحلبي ، وزيد الشحّام ، والفضيل بن يسار ـ وبين ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الجنب : هل يقرأ القرآن ؟ قال : «ما بينه وبين سبع آيات» ۴ .
ثمّ قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة ، قال : «سبعين آية» ۵ .
ولمّا كان هذان الخبران لضعفهما وإرسالهما وتخالفهما مع اتّحاد الراوي غير قابلين لتخصيص الخبرين الأوّلين مع تأييدهما بالأصل وعموم قوله تعالى : «فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ »۶ ، أطلق جماعة من قدماء الأصحاب منهم السيّد المرتضى في الانتصار ۷
1.. هو الحديث ۲ من باب «عزائم السجود» من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ح ۱۱۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۳۰۹ ؛ وج ۶ ، ص ۲۴۰ ، ح ۷۸۳۵ .
2.. تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۱۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۳۱۱ . ورواه أيضا في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۱۹۳ ، إلّا أنّ فيه : «لاتقرأ» .
3.. هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي .
4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، ح ۳۵۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۵۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۸ ، ح ۱۹۷۲ .
5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸ ، ح ۳۵۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۵۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۸ ، ح ۱۹۷۳ .
6.. المزّمّل (۷۳) : ۲۰ .
7.. الانتصار ، ص ۱۲۱ .