415
شرح فروع الکافي ج1

وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لاتصلّي» ۱ .
على أنّه لو تمّ إنّما يدلّ على [ عدم ] جواز قراءتهما آية السجدة لا تلك السور مطلقا ، مع إمكان منع هذا أيضا بأن تقرأها وتؤخّر السجدة إلى أن تطهر ؛ مستندا بقوله عليه السلام في خبر عبدالرحمان في الحائض : «تقرأ ولاتسجد» ۲ ، وكأنّه لذلك ذهب جماعة إلى كراهتها مطلقا عليهما .
وأمّا غير العزائم ، فالمشهور كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات ، وشدّتها في مازاد على سبعين عليهما جميعا .
وبذلك جمعوا بين موثّق ابن بكير ۳ ـ ومثله ما سيأتي عن الحلبي ، وزيد الشحّام ، والفضيل بن يسار ـ وبين ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الجنب : هل يقرأ القرآن ؟ قال : «ما بينه وبين سبع آيات» ۴ .
ثمّ قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة ، قال : «سبعين آية» ۵ .
ولمّا كان هذان الخبران لضعفهما وإرسالهما وتخالفهما مع اتّحاد الراوي غير قابلين لتخصيص الخبرين الأوّلين مع تأييدهما بالأصل وعموم قوله تعالى : «فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ »۶ ، أطلق جماعة من قدماء الأصحاب منهم السيّد المرتضى في الانتصار ۷

1.. هو الحديث ۲ من باب «عزائم السجود» من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۱ ح ۱۱۷۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۳۰۹ ؛ وج ۶ ، ص ۲۴۰ ، ح ۷۸۳۵ .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۱۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ ، ح ۲۳۱۱ . ورواه أيضا في الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۱۹۳ ، إلّا أنّ فيه : «لاتقرأ» .

3.. هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، ح ۳۵۰ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۵۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۸ ، ح ۱۹۷۲ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۸ ، ح ۳۵۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۵۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۸ ، ح ۱۹۷۳ .

6.. المزّمّل (۷۳) : ۲۰ .

7.. الانتصار ، ص ۱۲۱ .


شرح فروع الکافي ج1
414

وأمّا الاستنشاق ، فقد ذكره العلماء الأخيار ۱ ، ولم أر له شاهدا من الأخبار .
الثانية : المشهور بين الأصحاب تحريم قراءة العزائم الأربع على الجنب والحائض ، ويدلّ عليه حسنة محمّد بن مسلم ، قال : قال أبوجعفر عليه السلام : «الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن القرآن ما شاءا إلّا السجدة ، ويدخلان المسجد مجتازين ولايقعدان فيه ، ولايقربان المسجدين الحرمين» ۲ .
وعن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : قلت : الحائض والجنب يقرآن شيئا ؟ قال : «نعم ما شاءا إلّا السجدة ، ويذكران اللّه تعالى على كلّ حال» ۳ .
وعلّله المفيد في المقنعة بأنّ في هذه السور الأربع سجودا واجبا ، ولايجوز السجود إلّا لطاهر من النجاسات ۴ ، وتبعه على ذلك الشيخ في التهذيب ۵ .
وهو تعليل عليل ؛ لعدم دليل على اشتراط الطهارة لهذا السجود ، بل يدلّ على عدمه ما يرويه المصنّف في أبواب الحيض في الصحيح عن أبيعبيدة ، قال : سألت أباجعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال : «إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» ۶ .
وما رواه أبوبصير ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، أنّه قال : «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع

1.. الجمل والعقود (الرسائل العشر ص ۱۶۱) ؛ الوسيلة ، ص ۵۵ ؛ غنية النزوع ، ص ۳۷ ؛ الرسائل التسع للمحقّق الحلّي ، ص ۳۳۶ ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص ۲۱ ؛ نهاية الإحكام ، ج ۱ ، ص ۱۰۴ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۹۲ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ ؛ إرشاد الأذهان ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۲۳ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۰ ؛ الدروس ، ج ۱ ، ص ۹۶ ، الدرس ۵ ؛ الرسائل العشر لابن فهد ، ص ۱۴۰ ؛ و . . . .

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۱۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۸ ، ح ۱۹۷۰ صدره ، و۲۰۹ ، ح ۱۹۴۷ ذيله .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶ ـ ۲۷ ، ح ۶۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ ، ح ۸۲۲ .

4.. المقنعة ، ص ۵۲ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ، ذيل ح ۳۵۱ .

6.. هو الحديث ۳ من باب «الحائض والنفساء تقرآن القرآن» . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ، ح ۳۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۵ ، ح ۳۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۴۰ ، ح ۲۳۰۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153540
صفحه از 527
پرینت  ارسال به