417
شرح فروع الکافي ج1

النبيّ صلى الله عليه و آله بين الرجال والنساء ، ومن ثمّ تخلّص عبداللّه بن رواحة من تهمة امرأته بأمته موهما بالقراءة ، فقالت : صدق اللّه وكذب بصري ، فاُخبر النبيّ صلى الله عليه و آله فضحك حتّى بدت نواجذه ۱ » . ۲
وأقول : ما ذكر من القول المشهور هو وحيه في الجنب لما ذكر ، وأمّا الحائض والنفساء ، فالأخبار من طرقناناطقة بجواز قراءتهما من غير استثناء للسبع ولا للسبعين ، فمنها ما رواه المصنّف في أبواب الحيض في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الحائض تقرأ القرآن وتحمد اللّه » ۳ .
وفي الحسن عن زيد الشحّام ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الحائض تقرأ القرآن والنفساء والجنب أيضا» ۴ .
وفي الحسن عن داوود بن فرقد ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال «نعم ، لابأس» ، قال : «وتقرأوه وتكتبه ولاتصيبه يدها» . ۵
وعن فضالة عن داوود عن رجل عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق علي الحائض؟ قال : «لا بأس» ، وقال : «تقرأه وتكتبه ولاتمسّه» ۶ .
وفي باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلوات في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت القبلة وهلّلت وكبّرت وتلت القرآن وذكرت اللّه تعالى» ۷ .

1.. سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۳۲۷ ، ح ۴۲۶ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۵ ، ص ۲۰۹ ، في تفسير الآية ۴۳ من سورة النساء .

2.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۲۶۹ .

3.. هو الحديث الأوّل من باب الحائض والنفساء تقرآن القرآن من الكافي ؛ وسائل الشيعة ،ج ۲ ، ص ۳۴۳ ، ح ۲۳۱۷ .

4.. هو الحديث ۲ من باب «الحائض والنفساء تقرآن القرآن» من الكافي ؛ وسائل الشيعة ،ج ۲ ، ص ۲۱۵ ، ح ۱۹۶۴ .

5.. هو الحديث ۵ من باب «الحائض والنفساء تقرآن القرآن» من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۴۲ ، ح ۲۳۱۳ .

6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۵۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۴۳ ، ح ۲۳۱۶ .

7.. هو الحديث ۲ من باب «ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة» من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ف ص ۳۴۶ ، ح ۲۳۲۶ .


شرح فروع الکافي ج1
416

والشيخ في النهاية ۱ والصدوق ۲ وابن إدريس ۳ جواز قراءتها .
وفي المبسوط أيضا قال كذلك ، إلّا أنّه قال : «والاحتياط أن لايزيد على سبع آيات أو سبعين آية» ۴ .
وحكى ـ طاب ثراه ـ عن ابن البرّاج أنّه يحرم على الجنب ما زاد على السبع ۵ ، وهو طريق آخر للجمع .
وعن السلّار في أحد قوليه أنّه يحرم عليه القراءة مطلقا ۶ ؛ محتجّا بما روي من طرق العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، أنّه قال : «لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» ۷ .
وعن عليّ عليه السلام أنّه قال : «لم يكن يحجب النبيّ صلى الله عليه و آله [ شيء ] عن قراءة القرآن سوى الجنابة» ۸ .
وفي الذكرى : «وعن سلاّر في الأبواب تحريم القراءة مطلقا ، وابن البرّاج : لايجوز الزيادة على السبع ؛ لاشتهار النهي عن قراءة ۹ القرآن للجنب والحائض في عهد

1.. النهاية ، ص ۲۰ ، وفيه : «ما بينه وبين سبع آيات» ، لكنّه في الخلاف ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ ، ومصباح المتهجّد ، ص ۱۰ أطلق الجواز .

2.. المقنع ، ص ۴۰ .

3.. السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ .

4.. المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹ .

5.. المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۳۴ .

6.. لكنّه قال في المراسم ، ص ۴۱ ـ ۴۲ : «التروك فعلى ضربين أيضا : واجب ، وندب ، فالواجب بأن لايقرأ سور العزائم . . . ، والندب أن لايمسّ المصحف ، ولايقرأ القرآن ».

7.. سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۸۷ ، ح ۱۳۱ ؛ المصنّف لابن أبيشيبة ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، باب من كره أن يقرأ الجنب من القرآن ، ح ۸ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ ، ح ۴۱۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۸۹ ؛ معرفة السنن والآثار له أيضا ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ ، ح ۱۱۶ ؛ ، شرح معاني الآثار ، ج ۱ ، ص ۸۸ ؛ كنز العمّال ، ج ۹ ، ص ۴۰۷ ، ح ۲۶۷۲۰ .

8.. مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۸۴ و۱۰۷ و۱۲۴ ؛ مسند الطيالسي ، ص ۱۷ ؛ سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ ؛ السنن الكبرى له أيضا ، ج ۱ ، ص ۱۲۲ ، ح ۲۶۲ ؛ مسند ابن الجعد ، ص ۲۵ ، ح ۵۹ ؛ مسند أبييعلى ، ج ۱ ، ص ۳۲۶ ، ح ۴۰۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۸۹ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۱ ، ص ۱۰۴ ؛ المنتقى لابن الجارود ، ص ۳۴ ، ح ۹۴ ؛ كنزالعمّال ، ج ۲ ، ص ۳۳۸ ، ح ۴۱۸۲ ، وفي الجميع بدل «سوى» : «ليس» أو «إلّا» .

9.. في الأصل : «القراءة» ، والتصويب حسب المصدر.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153315
صفحه از 527
پرینت  ارسال به