النبيّ صلى الله عليه و آله بين الرجال والنساء ، ومن ثمّ تخلّص عبداللّه بن رواحة من تهمة امرأته بأمته موهما بالقراءة ، فقالت : صدق اللّه وكذب بصري ، فاُخبر النبيّ صلى الله عليه و آله فضحك حتّى بدت نواجذه ۱ » . ۲
وأقول : ما ذكر من القول المشهور هو وحيه في الجنب لما ذكر ، وأمّا الحائض والنفساء ، فالأخبار من طرقناناطقة بجواز قراءتهما من غير استثناء للسبع ولا للسبعين ، فمنها ما رواه المصنّف في أبواب الحيض في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الحائض تقرأ القرآن وتحمد اللّه » ۳ .
وفي الحسن عن زيد الشحّام ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «الحائض تقرأ القرآن والنفساء والجنب أيضا» ۴ .
وفي الحسن عن داوود بن فرقد ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال «نعم ، لابأس» ، قال : «وتقرأوه وتكتبه ولاتصيبه يدها» . ۵
وعن فضالة عن داوود عن رجل عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق علي الحائض؟ قال : «لا بأس» ، وقال : «تقرأه وتكتبه ولاتمسّه» ۶ .
وفي باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلوات في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت القبلة وهلّلت وكبّرت وتلت القرآن وذكرت اللّه تعالى» ۷ .
1.. سنن الدارقطني ، ج ۱ ، ص ۳۲۷ ، ح ۴۲۶ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۵ ، ص ۲۰۹ ، في تفسير الآية ۴۳ من سورة النساء .
2.. الذكرى ، ج ۱ ، ص ۲۶۹ .
3.. هو الحديث الأوّل من باب الحائض والنفساء تقرآن القرآن من الكافي ؛ وسائل الشيعة ،ج ۲ ، ص ۳۴۳ ، ح ۲۳۱۷ .
4.. هو الحديث ۲ من باب «الحائض والنفساء تقرآن القرآن» من الكافي ؛ وسائل الشيعة ،ج ۲ ، ص ۲۱۵ ، ح ۱۹۶۴ .
5.. هو الحديث ۵ من باب «الحائض والنفساء تقرآن القرآن» من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۴۲ ، ح ۲۳۱۳ .
6.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ، ح ۵۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۴۳ ، ح ۲۳۱۶ .
7.. هو الحديث ۲ من باب «ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة» من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ف ص ۳۴۶ ، ح ۲۳۲۶ .