419
شرح فروع الکافي ج1

وممّا انفردت الإماميّة به القول بأنّ الجنب والحائض يجوز أن يقرءا القرآن ما شاءا إلّا عزائم السجود ، وإنّما كانت منفردة بذلك ؛ لأنّ داوود يبيحهما قراءة قليل القرآن وكثيره من غير استثناء 1 ، ومذهب مالك أنّه يجوز للجنب أن يقرأ من القرآن الآية والآيتين ، ويجيز للحائض والنفساء أن تقرءا من القرآن ما شاءا 2 ، وأبوحنيفة وأصحابه يحظرون على الجنب والحائض قراءة القرآن إلّا أن يكون دون آية 3 ، فأمّا الشافعي 4 فيمنعهما من قراءة القليل والكثير 5 .
الثالثة : أجمع أهل العلم إلّا ما سيحكى على حرمة لبث الجنب والحائض والنفساء في المساجد مطلقا ، والمشهور بينهم حرمة الجواز في المسجدين وجوازه في باقي المساجد .
وفي الدروس : «وألحق المفيد في الغريّة وابن الجنيد المشاهد المشرّفة بالمساجد ، وهو حسن ؛ لتحقّق معنى المسجديّة فيها وزيادة» 6 .
وعن أبيحنيفة تحريم الجواز في أيّ مسجد كان 7 ، لنا ما رواه المصنّف بسندين ـ ضعيف وحسن ـ عن جميل بن درّاج 8 ، وما سبق في الحسن عن محمّد بن مسلم 9 .
وربّما احتجّ عليه بقوله تعالى : «لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَـرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ

1.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۱۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۸ ، ح ۱۹۷۰ صدره ، و۲۰۹ ، ح ۱۹۴۷ ذيله .

2.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ .

3.. المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۱۵۲ ، كتاب الحيض ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ في إحدى الروايتين عنه .

4.. المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۱۵۲ ، كتاب الحيض ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ـ ۱۳۵ ؛ شرح معاني الآثار ، ج ۱ ، ص ۹۰ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۱ ، ص ۳۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ .

5.. المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ ؛ المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۸۸ ، ذيل ح ۱۳۱ .

6.. الانتصار ، ص ۱۲۱ ـ ۱۲۲ .

7.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۱۰۲ ، آخر الدرس ۸ ؛ الذكرى ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ ، واللفظ منه .

8.. المجموع للنووي ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ .

9.. هما الحديثان ۳ و۴ من هذا الباب من الكافي .


شرح فروع الکافي ج1
418

ومنها مارواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سألته : أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوّط القرآن ؟ قال : «يقرأون ما شاؤوا» ۱ .
وفي الصحيح عن عبدالغفّار الجازي ۲ ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : قال : «الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن» ۳ .
وفي الموثّق عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبيجعفر عليه السلام ، قال : «لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن» ۴ .
ولم أجد من طرقنا نهيا عن قراءتهما مطلقا ، نعم روى الجمهور فيما تقدّم ، وهو لضعف السند غير قابل للمعارضة لما ذكر من الأخبار الكثيرة المعتبرة ، ولو ثبت ذلك لكان الأصوب الجمع بكراهية قراءتهما مطلقا وإن نقص عن السبع كما ذهب إليه الشهيد الثاني في شرح اللمعة ۵ ، فتأمّل .
وقال ـ طاب ثراه ـ :
واختلف العامّة في قراءة الجنب والحائض ، وثالث الأقوال : تقرأ الحائض ؛ لطول أمرها دون الجنب ؛ لقدرته على التطهير ، ولم يختلفوا في قراءته لليسير كالآية ونحوها للتعوّذ .
وقال السيّد في الانتصار :

1.. الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۸۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، ح ۳۴۸ ، وفيه : «المتغوّط» بدل : «يتغوّط» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۷ ، ح ۱۹۶۹ .

2.. منسوب إلى الجازية قرية بالنهرين ، كما في نقد الرجال ، ج ۳ ، ص ۷۱ ؛ جامع الرواة ، ج ۱ ، ص ۴۶۱ ؛ طرائف المقال ، ج ۱ ، ص ۵۰۵ ، الرقم ۴۶۱۲ . وفي تهذيب الأحكام : «الحارثي» .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، ح ۳۴۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۷ ، ح ۱۹۷۱ .

4.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، ح ۳۴۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۳۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۷ ، ح ۱۹۶۸ .

5.. شرح اللمعة ، ج ۱ ، ص ۳۸۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127596
صفحه از 527
پرینت  ارسال به