421
شرح فروع الکافي ج1

وعن زيد بن أسلم ، قال : «أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله يمشون في المسجد وهم جنب» ۱ .
وعن عائشة : «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال لها : ناوليني الخمرة من المسجد . قالت [ قلت ] : إنّي حائض . قال : إنّ حيضك ليست في يدك» ۲ .
فإنّ الظاهر أنّ المسجد في هذه الأخبار هو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله .
وحكى في المختلف ۳ عن السلّار ۴ كراهية تلبّثهم في مطلق المساجد ؛ حملاً للنهي عنه على الكراهة ، متمسّكا بأصالة عدم التحريم ، وهو كماترى .
وفي حكم اللبث والجواز وضع شيء فيها وإن كان بطرحه إليها من خارجها وأخذه منها ، فعلى المشهور يحرم الأوّل ويجوز الثاني ؛ لصحيحة عبداللّه بن سنان ۵ .
وعن السلّار كراهة الأوّل ۶ ، وكأنّه حمل النهي عنه على الكراهة ؛ تمسّكا بأصالة

1.. رواه ابن المنذر . راجع : المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ؛ نيل الأوطار للشوكاني ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ .

2.. مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۴۵ و۱۰۱ و۱۱۱ و۲۱۴ و۲۲۹ و۲۴۵ ؛ وج ۲ ، ص ۸۶ عن ابن عمر ؛ مسند الطيالسي ، ص ۲۰۳ ؛ المصنّف لعبدالرزّاق ، ج ۱ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۲۵۸ ؛ المصنّف لابن أبيشيبة ، ج ۲ ، ص ۲۵۴ ، في الحائض تناول الشيء من المسجد ، ح ۱ ؛ مسند ابن راهويه ، ج ۳ ، ص ۷۹۹ ، ح ۱۴۳۳ ؛ وص ۹۹۰ ، ح ۱۷۱۷ ؛ وص ۱۰۱۸ ،ح ۱۷۶۳ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۶۳۲ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۶۵ ، ح ۲۶۱ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۸۹ ـ ۹۰ ، ح ۱۳۴ ؛ سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ و۱۹۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ؛ مسند أبييعلى ، ج ۷ ، ص ۴۶۰ ، ح ۴۴۸۸ ؛ وج ۸ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۶۶۶ ؛ المنتقى لابن الجارود ، ص ۳۶ ، ح ۱۰۲ . وأورده الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۷ ، ح ۱۵۴ مرسلاً أنّه صلى الله عليه و آله قال لبعض نسائه . . . ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۵۷ ، ح ۲۳۵۴ .

3.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۲ و۳۳۳ .

4.. المراسم ، ص ۴۲ .

5.. هو الحديث ۸ من هذا الباب من الكافي ، ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، ح ۳۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۳ ، ح ۱۹۵۷ .


شرح فروع الکافي ج1
420

مَا تَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَا عَابِرِى سَبِيلٍ » 1 ، وهو مبنيّ على أنّ المراد من الصلاة مواضعها وهي المساجد ، والمعنى : لاتدخلوا المساجد وأنتم سكارى ، ولا جنبا إلّا مجتازين كما رواه الشيخ الطبرسي عن أبيجعفر عليه السلام 2 .
وقيل : المراد النهي عن الدخول في الصلاة ، والمعنى : لاتصلّوا وأنتم سُكارى ، ولاجنبا إلّا أن تكونوا مسافرين ، فصلّوا مع التيمّم .
فالمراد بعابري سبيلٍ المسافرون 3 ، والاستثناء باعتبار أنّ المسافر غالبا يفتقر إلى التيمّم ، بخلاف الحاضر .
ويؤيّد الأوّل عدم الاحتياج إلى اعتبار التيمّم ، وذكر التيمّم للسفر بعده .
وقيل : يؤيّد الثاني عدم الحاجة إلى تقدير مضاف ولا إلى تكلّف تخصيص المساجد ، بناء على عدم جواز العبور في المسجدين ، وأنّ القول بتحريم دخول السكران في المساجد غير معلوم .
ونعم ما قال المحقّق الأردبيلي : «إن صحّت الرواية فلا وجه للثاني ، وإلّا فهو أوجه » .
وأطلق شيخنا المفيد 4 والصدوقان 5 المنع من دخول المساجد لهم إلّا اجتيازا ، وظاهرهم جواز اجتيازهم في المسجدين أيضا ، وكأنّهم تمسّكوا بعموم الآية على المعنى الأوّل ، ويؤيّده ما رواه العامّة عن جابر ، قال : «كنّا نمرّ في المسجد ونحن جنب» 6 .

1.. النساء (۴) : ۴۳ .

2.. مجمع البيان ، ج ۳ ، ص ۹۳ ، في تفسير الآية ۴۳ من سورة النساء .

3.. مجمع البيان ، ج ۳ ، ص ۹۳ ، عن عليّ عليه السلام وابن عبّاس وسعيد بن جبير ومجاهد .

4.. المقنعة ، ص ۵۱ .

5.. فقه الرضا ، ص ۸۵ ؛ الفقيه ، ج ۱ ، ص ۸۷ ، ذيل ح ۱۹۱ ؛ الهداية ، ص ۹۷ .

6.. سنن الدارمي، ج ۱، ص ۲۶۵ ، بزيادة : «لانرى بذلك بأسا» ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۲ ، ص ۲۸۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۲ ، ص ۴۴۳ ؛ معرفة السنن والآثار ، ج ۲ ، ص ۲۵۷ ، ولفظهم : «كان أحدنا يمرّ في المسجد وهو جنب مجتازا» ؛ المصنّف لابن أبيشيبة ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ ، باب الجنب يمرّ في المسجد قبل أن يغتسل ، ح ۱ بتفاوت لفظي ؛ كنز العمّال ، ج ۸ ، ص ۳۲۳ ، ح ۲۳۱۲۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127568
صفحه از 527
پرینت  ارسال به