وعن زيد بن أسلم ، قال : «أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله يمشون في المسجد وهم جنب» ۱ .
وعن عائشة : «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال لها : ناوليني الخمرة من المسجد . قالت [ قلت ] : إنّي حائض . قال : إنّ حيضك ليست في يدك» ۲ .
فإنّ الظاهر أنّ المسجد في هذه الأخبار هو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله .
وحكى في المختلف ۳ عن السلّار ۴ كراهية تلبّثهم في مطلق المساجد ؛ حملاً للنهي عنه على الكراهة ، متمسّكا بأصالة عدم التحريم ، وهو كماترى .
وفي حكم اللبث والجواز وضع شيء فيها وإن كان بطرحه إليها من خارجها وأخذه منها ، فعلى المشهور يحرم الأوّل ويجوز الثاني ؛ لصحيحة عبداللّه بن سنان ۵ .
وعن السلّار كراهة الأوّل ۶ ، وكأنّه حمل النهي عنه على الكراهة ؛ تمسّكا بأصالة
1.. رواه ابن المنذر . راجع : المغني لابن قدامة ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ؛ نيل الأوطار للشوكاني ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ .
2.. مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۴۵ و۱۰۱ و۱۱۱ و۲۱۴ و۲۲۹ و۲۴۵ ؛ وج ۲ ، ص ۸۶ عن ابن عمر ؛ مسند الطيالسي ، ص ۲۰۳ ؛ المصنّف لعبدالرزّاق ، ج ۱ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۲۵۸ ؛ المصنّف لابن أبيشيبة ، ج ۲ ، ص ۲۵۴ ، في الحائض تناول الشيء من المسجد ، ح ۱ ؛ مسند ابن راهويه ، ج ۳ ، ص ۷۹۹ ، ح ۱۴۳۳ ؛ وص ۹۹۰ ، ح ۱۷۱۷ ؛ وص ۱۰۱۸ ،ح ۱۷۶۳ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ ؛ صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۶۸ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۶۳۲ ؛ سنن أبيداود ، ج ۱ ، ص ۶۵ ، ح ۲۶۱ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۸۹ ـ ۹۰ ، ح ۱۳۴ ؛ سنن النسائي ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ و۱۹۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ ؛ مسند أبييعلى ، ج ۷ ، ص ۴۶۰ ، ح ۴۴۸۸ ؛ وج ۸ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۶۶۶ ؛ المنتقى لابن الجارود ، ص ۳۶ ، ح ۱۰۲ . وأورده الصدوق في الفقيه ، ج ۱ ، ص ۶۷ ، ح ۱۵۴ مرسلاً أنّه صلى الله عليه و آله قال لبعض نسائه . . . ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۵۷ ، ح ۲۳۵۴ .
3.. مختلف الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۲ و۳۳۳ .
4.. المراسم ، ص ۴۲ .
5.. هو الحديث ۸ من هذا الباب من الكافي ، ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۵ ، ح ۳۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱۳ ، ح ۱۹۵۷ .