423
شرح فروع الکافي ج1

اختضبت ۱ بالحنّاء وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ ، فحيئنذٍ فجامِع» ۲ .
وهو يوافق الاعتبار .
ويؤّيد الكراهة ما رواه جعفر بن محمّد بن يونس : أنّ أباه كتب إلى أبيالحسن عليه السلام يسأله عن الجنب [ أ ]يختضب وهو جنب ، أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب : «لا اُحبّ [ له ذلك ]» ۳ .
وظاهر العلّامة في التحرير عدم الكراهة مطلقا ۴ .
ثمّ الظاهر أنّ النهي من باب التعبّد ، أو لتوهّم شائبة من الإضرار .
ويظهر من المقنعة أنّه لكون الخضاب مانعا عن الغسل ؛ حيث قال : «ويكره للحائض والنفساء أن يخضبن أيديهنّ وأرجلهنّ بالحنّاء وشبهه ممّا لايزيله الماء ؛ لأنّ ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهنّ التي عليها الخضاب» ۵ .
الخامسة : قد ورد النهي عن الادّهان للجنب في خبر حريز ۶ ، ولكنّه ضعيف لوجود عبداللّه بن بحر ۷ في طريقه ، فلايبعد حمله على الكراهة كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، منهم الشهيد في الدروس ۸ ، ومنهم العلّامة في المنتهى محتجّا بهذا الخبر ، وقد نسبه إلى الشيخ صحيحا ، وبأنّ الدهن غالبا يمنع من التصاق أجزاء

1.. في الأصل : «اختضب» ، والتصويب من المصدر.

2.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۶ ، ح ۳۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ ، ح ۱۹۸۶ .

3.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ ، ح ۵۱۹ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ ، ح ۱۹۹۰ ، وما بين الحاصرتين الأخيرتين من الجميع ، والأوّل من التهذيب .

4.. تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۹۲ .

5.. المقنعة ، ص ۵۸ .

6.. هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي ، ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ، ح ۳۵۵ ؛ وص ۳۷۲ ، ح ۱۱۳۸ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۰ ، ح ۱۹۸۲ .

7.. اُنظر : خلاصة الأقوال ، ص ۳۷۴ ، الرقم ۳۴ ؛ رجال ابن داود ، ص ۲۵۳ ، الرقم ۲۶۴ ؛ نقد الرجال ، ج ۳ ، ص ۸۷ ، الرقم ۳۰۰۵ ؛ طرائف المقال ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ، الرقم ۱۵۱۶ ؛ وص ۵۰۷ ، الرقم ۶۴۱ .

8.. الدروس ، ج ۱ ، ص ۹۶ ، الدرس ۵ .


شرح فروع الکافي ج1
422

عدم التحريم .
الرابعة : صرّح أكثر الأصحاب بأنّه يكره على الجنب واُختيه الخضاب ، وعلى المختضب الجنابة ، وقيّد هذا بعضهم بما إذا لم يأخذ الحنّاء مأخذه ، وبذلك جمعوا بين الأخبار التي دلّ بعضها على الجواز مطلقا كرواية أبيجميلة ۱ ، وخبر السكوني عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : «لا بأس أن يختضب الرجل الجنب ويجنب وهو مختضب» ۲ .
وما يرويه المصنّف عن محمّد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تخضب وهي حائض ؟ قال : «لا بأس به» ۳ .
وعن محمّد بن أبيحمزة ، عن عليّ بن أبيحمزة ، قال : قلت لأبيإبراهيم عليه السلام : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال : «نعم» ۴ .
وورد في بعضها النهي عنه كذلك ، كخبر عامر بن جذاعة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «لاتختضب الحائض ولا الجنب ، ولاتجنب وعليها خضاب ، ولايجنب هو وعليه خضاب ، [ ولايختضب وهو جنب ]» ۵ .
ومنها ما هو مقيّد في الجنب بما ذكر، رواه أبوسعيد، قال: قلت لأبيإبراهيم عليه السلام : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : «لا» ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : «لا» . ثمّ سكت قليلاً فقال : «يا باسعيد ، أفلا أدلّك على شيء تفعله ؟» قلت : بلى . قال : «إذا

1.. هو الحديث ۹ من هذا الباب من الكافي .

2.. هذا هو الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ ، ح ۳۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ، ح ۱۹۸۵ .

3.. هذا هو الحديث ۱ من باب «الحائض تختضب» من الكافي ؛ ورواه الشيخ بإسناده عن الكليني في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۵۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۵۳ ، ح ۲۳۴۲ .

4.. هذا هو الحديث ۲ من باب «الحائض تختضب» من الكافي ؛ ورواه الشيخ بإسناده عن الكليني في تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۵۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۵۳ ، ح ۲۳۴۳ .

5.. تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ ، ح ۵۲۱ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۱۶ ، ح ۳۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ ، ح ۱۹۹۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 127570
صفحه از 527
پرینت  ارسال به